يقول السائل :
ما حكم رفع الثوب إلى الكعبين مع الأدلة ؟
وجزاكم الله خيرا ونفع بكم
الجواب :
وجزاك الله خيراً
يجب رفع الثوب عن الكعبين ، لقوله صلى الله عليه وسلم : موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعَضلة ، فإن أبيتَ فأسفل ، فإن أبيت فمن وراء الساق ، ولا حقّ للكعبين في الإزار . رواه الإمام أحمد والنسائي .
ويَحرُم إسبال الإزار سواء كان للخيلاء أو لَم يَكن .