العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد الزكـاة والصدقـة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الزكـاة والصدقـة
افتراضي زكاة الذهب عن جدتي المتوفاة
قديم بتاريخ : 26-03-2010 الساعة : 02:43 PM

...

توفيت جدتي إلى رحمه الله وتركت خلفها تركه من الذهب المصنـّع من أساور وخواتم وخلافه تعادل أكثر من مائه ألف جنيه مصري بأسعار اليوم ولم تقم بتخريج زكاة عنها لفترة كبيرة تترواح من سبع إلى عشر سنوات حيث كانت مغيبة العقل لإصابتها بشبة فقدان للذاكرة
وأثناء تلك العشر سنوات انتقلت للإقامة في بيتنا ولم نقم بتخريج أي زكاة على هذا الذهب خلال تلك الفترة أيضاً لعدم معرفتنا قيمته الفعلية للذهب إلا بعد وفاتها وخوفا من الاتهامات الجزافية من باقي الورثة خاصة وقد تعرض ذلك الذهب لعدة سرقات قبل انتقالها للعيش معنا من قبّل البعض نظرا لظروف جدتي كما سبق أن ذكرت
السؤال: هل على هذا الذهب زكاة ؟ وإن كان فهل نقوم بإخراج زكاة على العشر سنوات كلها أم على سبع سنوات فقط أم على السنة الأخيرة فقط ؟وكم نسبتها؟ مع العلم أنه ليس لدينا معلومات عن موقف جدتي من زكاة الذهب قبل فقدانها الذاكرة أيضا
وهل كانت تدفعها كاملة أم لا ؟


الجواب :

إذا كانت جعلتها في الذهب لأجل حِفْظ المال ، ففيها الزكاة . وإن كانت مما أُعِدّ للاستعمال ، فلا زكاة فيه . وعادة ما يكون بمثل تلك المبالغ لا يكون مما أُعِدّ للاستعمال .وبناء عليه فإذا كانت لم تُزكِّ المال فتجب فيه الزكاة لكل سنة لم يُزكَّ فيها .

وأما زكاته فَيُنظر في وَزْنه ، وهل هو ذهب خالص أو معه غيره من المعادن ؟ ثم يُنظر في عيار الذهب . فإن كان مِن عيار ( 24 ) فهو ذهب خالص . قال شيخنا د . إبراهيم الصبيحي - رحمه الله - :
الذهب الخالص هو عيار (24) . ثم بيّن أن : نِصاب الذهب على مُختَلَف أنواعه هو النتائج التالية للعمليات الحسابية :

1- السبيكة الذهبية عيار (24) 85أ—24أ·24=85 جراما .
2- الجنية السعودي عيار (22) 85أ—24أ·22=92,72جراما .
3- الحلي عيار (21) 85أ—24أ·21=97,14جراما .
4- الحلي عيار (18) 85أ—24أ·18=113,33جراما .
5- الحلي عيار (16) 85أ—24أ·16=127,5جراما .

وإن كان الذهب على غير هذه العيارات المذكورة فيمكن معرفة الذهب الخالص بسلوك هذه الطريقة الحسابية . اهـ .

وقال شيخنا العثيمين رحمه الله : وكيفية الزكاة أنه إذا حال الحول تُقَدَّر قِيمته بما يُساوي وقت وجوب الزكاة وتُخْرِج رُبع عُشْر القيمة . اهـ .

وتتم معرفة قيمته عن طريق سؤال باعة الذهب ، وكم يُساوي ، ثم تُخرَج زكاته . قال شيخنا العثيمين رحمه الله : فإذا قالوا مثلاً : قيمته أربعون ألف ، فالزكاة فيها ألف ريال ؛ لأن الزكاة واحد مِن أربعين ، وإذا قيل إن قيمته ثمانون فالواجب فيها ألفان ، وإذا قيل قيمته مائة ألف فالواجب فيه ألفان وخمسمائة . اهـ .

ويُراعى في زكاته للسنوات السابقة ارتفاع الذهب وانخفاضه ، إذا أمكن معرفة ذلك .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز اهداء الذهب الزائد عن النصاب حتى لا أُخرج زكاة على الذهب؟ ناصرة السنة إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 09-11-2012 07:36 PM
هل تُخرج زكاة الذهب من مال الذهب نفسه أم من مالى العام؟ ناصرة السنة إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 06-11-2012 10:08 PM
هل يجوز أن تُخرج زكاة الذهب مِن الذهب ؟ راجية العفو إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 18-09-2012 10:40 PM
زكاة الذهب وزكاة المال محب السلف إرشـاد الزكـاة والصدقـة 1 18-02-2010 07:24 PM
سؤال عن زكاة الذهب نسمات الفجر إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 09-02-2010 09:05 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 10:45 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى