العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع قسم الأسرة المسلمة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي طلقت زوجتي بعدما أسقطت جنين فى الشهر الثالث
قديم بتاريخ : 02-04-2010 الساعة : 06:17 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل جزاك الله خير الجزاء وحفظك الله على ما تقدمون من خدمة للإسلام والمسلمين
نسأل الله أن يجعلك من أهل الجنة
شيخنا الفاضل
رجل أراد أن يطلق زوجته وهي حامل بالشهر الثالث وقبل أن يطلقها سقط الجنين فهل يجوز أن يطلقها بعد الطهر من هذا النفاس أم ينتظرها حتى تحيض ثم تطهر .. أرجو من فضليتكم توضيح لنا هذه المسألة وجزاكم الله خيرا



الجواب


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

في السؤال أنها أسقَطَت في الشهر الثالث ، وهو لا يُعتبر نُفَاسًا .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة :
إسقاطها الحمل في الشهر الثالث من حملها لا يعتبر دم نُفاس ؛ لأن ما نزل منها من الحمل إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي ، وعلى ذلك يصح صومها وتصح صلاتها وهي ترى الدم في الفرج ما دامت تتوضأ لكل صلاة ، وعليها أن تقضي ما فاتها من الصوم والصلاة في الأيام الخمسة التي أفطرتها ولم تصل فيها . مع العلم بأن هذا الدم يعتبر دم استحاضة . اهـ .

وبالنسبة للطلاق ، فإن المقصود أن يُطلِّقها في طُهر لم يقع فيه جِماع استبراء للرَّحِم .
فإذا طهُرت من النفاس جاز له إيقاع الطلاق ، مع أن ما ذُكِر في السؤال ليس نُفاسًا .

وسُئل شيخنا العلام الشيخ ابن جبرين - عافاه الله ومتّع به - : هل يصح طلاق المرأة في الطهر الذي يكون بعد النفاس ولم يجامعها فيه علمًا بأن الرضاع مستمر ولم تأتها الدورة أو الحيض بعد، وكم تستمر فترة عدة الطلاق في هذه الحالة إذا لم يأتها الحيض أثناء الرضاع وكم فترة العدة إذا جاءها الحيض أثناء الرضاع ؟
فأجاب :
يَصِحّ ذلك ، ويقع هذا الطلاق ، ويعتبر طلاقًا شرعيًّا حيث إنها في طهر لم يجامعها فيه ، ولا خلاف في وقوعه ، وأما عِدّتها فإنها ثلاث حِيَض بعد انقطاع النفاس ولو طالت المدة ، فإن الرضاع في الغالب يُوقِف الحيض حيث ينقلب ذلك الدم لبنًا يَرتضعه الرضيع ، فمن النساء من تبقى سنتين بعد الولادة لا تأتيها العادة زمن الرضاع ، فإذا فَطَمَتْ ولدها وانقطع اللبن رجعت إليها العادة، فتعتد بثلاث حيض بعد الرضاع ومن النساء من تحيض وهي ترضع وخصوصًا إذا كانت لا تعطف على ولدها، ولا يكون فيها اللبن الكثير الذي يكفي الولد عن الطعام ومنهن من تتوقف بعد الولادة قريبًا من السنة لا تحيض، فمتى جاءتها العادة ثلاث مرات انقضت عدتها، سواء كانت بعد النفاس مباشرة أو بعده بأشهر أو بعده بسنتين، وبالجملة فلا تنقضي عدتها إلا بتمام ثلاثة قروء أي ثلاث حيض . اهـ .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
طلقت زوجتي طلقة ثالثة وهي نفساء فهل تقع ؟ راجية العفو قسم الأسرة المسلمة 0 12-11-2012 11:25 PM
زوجتى أسقطت جنين فى شهره الثالث فهل يجب تسميته والعقيقة عنه؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 17-09-2012 11:38 PM
اجهضت ف الشهر الثالث، كيف الطهارة والصلاة محب السلف إرشـاد الطـهــارة 0 26-03-2010 02:01 PM
أسقطت زوجتي حملها في الشهر التاسع قبل ولادته الطبيعية بفترة بسيطة ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 24-03-2010 03:32 PM
امرأة أسقطت وهي في الشهر الثالث من الحمل هل تعتبر نفساء ؟ محب السلف قسم الأسرة المسلمة 0 05-02-2010 07:26 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 03:41 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى