العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد قسـم المقـالات والـدروس والخُطب شرح أحاديث عمدة الأحكام
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : شرح أحاديث عمدة الأحكام
افتراضي عمدة الأحكام - الحديث الحادي والعشرون: في حرصه صلى الله عليه وسلم على السواك حتى آخر حياته
قديم بتاريخ : 12-03-2010 الساعة : 06:03 PM


شرح أحاديث عمدة الأحكام
الحديث الحادي والعشرون



الحديث الحادي والعشرون:
عن عائشة قالت : دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق – رضي الله عنهما – على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به ، فأبدّه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره ، فأخذت السواك فقضمته وطيبته ، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به ، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه ، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال : في الرفيق الأعلى - ثلاثا - ثم قضى ، وكانت تقول : مات بين حاقنتي وذاقـنـتـي
.

وفي لفظ :
فرأيته ينظر إليه ، وعرفت أنه يُحب السواك ، فقلت : آخذه لك ؟ فأشار برأسه : أن نعم .

هذا لفظ البخاري ، ولمسلم نحوه .

روايات الحديث :
=
في رواية للبخاري . قالت : دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت له : أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن ، فأعطانيه ، فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستن به وهو مستسند إلى صدري . وبوّب عليه الإمام البخاري بـ : باب من تسوك بسواك غيره .

=
وفي رواية للبخاري أيضا : قالت : توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري ، وكانت إحدانا تعوذه بدعاء إذا مرض فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال : في الرفيق الأعلى . في الرفيق الأعلى . ومَـرّ عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريدة رطبة فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه ، فاستن بها كأحسن ما كان مستنا ، ثم ناولنيها فسقطت يده أو سقطت من يده ، فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة .

=
وفي رواية له : فأخذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته .

=
هذا الحديث لم أجده في صحيح مسلم ، فليس في باب السواك .
وإنما أخرج مسلم في كتاب فضائل الصحابة عن عائشة قالت : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد يقول : أين أنا اليوم ؟ أين أنا غدا ؟ استبطاء ليوم عائشة . قالت : فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري .
وهذا اللفظ هو الذي أشار إليه من خرّج أحاديث العمدة .
وليس فيه ما يتعلق بالسواك .

مسائل الحديث :

= فضل عائشة – رضي الله عنها –
وتدلّ عليه رواية مسلم من أن النبي صلى الله عليه على آله وسلم كان يتحرّى يوم عائشة – رضي الله عنها – .
وقولها – رضي الله عنها – : فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة .
وموته صلى الله عليه على آله وسلم ورأسه بين سحرها ونحرها – أي على صدرها – .
تلمسها – رضي الله عنها – حاجة النبي صلى الله عليه على آله وسلم حيث قالت : فرأيته ينظر إليه ، وعرفت أنه يُحب السواك .
ذكاء عائشة – رضي الله عنها – قالت : فقلت : آخذه لك ؟ فأشار برأسه : أن نعم .
ففهمت مجرد الإشارة .

وهكذا ينبغي أن تكون الزوجات في حسن المعاشرة مع الأزواج .
تعرف ما يُريد زوجها ، وتعرف ما يُحب وما يكره ، وتتطلّب ما تتوق إليه نفسه .

والكلام في ذلك يطول .

وفضائل عائشة – رضي الله عنها – أشهر وأكثر من أن تُذكر .

فمن لم يرض بها أُمّـاً له لم يكن من المؤمنين لقوله تعالى : ( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ )

=
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق – رضي الله عنهما –
وفي هذا فضل لبيت أبي بكر وآله .
قال ابن الجوزي – رحمه الله – :
أربعة تناسلوا ، رأوا رسول الله صلى الله عليه على آله وسلم : أبو قحافة ، وابنه أبو بكر ، وابنه عبد الرحمن ، وابنه محمد ويكنى أبا عتيق . انتهى .

وهذا لا يُعرف لغيرهم .

=
جواز دخول أقارب الزوجة بيت الزوج إذا كان لا يكره ذلك ، وتقدّم مثل هذا في حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – ، وهو الحديث الخامس عشر .

=
تلطف الزوجة مع زوجها ، ووضعها يدها على محلّ الألم ، وتعويذه .
تدلّ عليه رواية البخاري : وكانت إحدانا تعوذه بدعاء إذا مرض .
ومثله الزوج أن يتلمّس مواضع الألم من زوجته ويحنو عليها ، ولهذا الفعل أثر نفسي أكثر من كونه أثر فعلي .
فالرجل إذا وضع يده على مكان الألم من زوجته كان له عظيم الأثر في نفس المرأة ! وإن لم يذهب الألم ، وإن بقي الداء ، لكنها تشعر أنه يُحسّ بها وبآلامها .

جاء في حديث أم زرع – المتفق عليه – أن إحدى عشرة امرأة جَـلَـسْـنَ ، فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا - فَذَكَرَتْ كل واحدة مثالب زوجها أو مناقبه - قالت السادسة : زوجي إن أكل لف ، وإن شرب اشتف ، وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البثّ .
قال ابن حجر : ( ولا يولج الكف ليعلم البث ) أي لا يَمُدّ يده ليعلم ما هي عليه من الحزن فيزيله ... والمراد بالبث الحزن ويقال شدة الحزن ، ويطلق البث أيضا على الشكوى ، وعلى المرض ، وعلى الأمر الذي لا يُصبر عليه ، فأرادت أنه لا يسأل عن الأمر الذي يقع اهتمامها به ، فوصفته بِـقِـلَّـةِ الشفقة عليها ، وأنه أن لو رآها عليلة لم يُدخل يده في ثوبـها ليتفقّد خبرها . انتهى .

فهي تعيبه بذلك !

فالمواساة بين الزوجين عند حلول كرب أو نزول مرض .
فالأول يدل عليه فعل خديجة – رضي الله عنها – مع رسول الله لما نزل الوحي أول ما نزل .
والثاني يدلّ عليه فعل عائشة – رضي الله عنها – كما تقدّم .

=
قولها : ومع عبد الرحمن سواك رطب .
تقدّم الكلام على السِّواك ، ومن أي شيء يكون ؟
ولا شك أن الرطب أجود ، وهو أنواع أيضا .
وأجوده ما كان متوسطاً ، فلم يكن قاسياً يُدمي اللثة ، ولا رخواً لينا لا يفي بالغرض .
وقد جاء في رواية للبخاري : ومَـرّ عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريدة رطبة ، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ، فظننت أن له بها حاجة ، فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها ، فدفعتها إليه .

والجريدة الرطبة محمولة على السواك ، أو السواك الرطب محمول على أنه من الجريد ، والعرب تستاك بالعسيب .

=
يستنّ به . أي يستاك ، وتقدّم معنى الاستنان .

=
قولها : فأبَـدّه بصره .
يعني ابتعه بصره ونظر إليه .
قال ابن حجر : وفي رواة : فأمـدّه
والمعنى واحد ، وهو من إتباع البصر وإطالته نحو الشيء .

=
قولها : فقضمته . أي مضغته ، والقضم الأخذ بطرف الأسنان .
وفي رواية فقصمته : أي كسرته أو قطعته .

وقيل : القضم لليابس ، والخضم للرطب .

=
وفيه فائدة قضم السواك المستعمل إذا أراد الإنسان استعمال سواك غيره .
وقضم سواكه بين فترة وأخرى ، خاصة إذا ضعف طرف السواك الذي يستاك به .

وفي رواية : فقضمته ونفضته وطيبته .
النفض : هو التحريك .
والتطييب : قيل فيه : الغسل ، وهو بعيد لأن عائشة – رضي الله عنها – كانت مُسندة النبي صلى الله عليه على آله وسلم على صدرها .
والصحيح أن التطييب هنا يُقصد به التنعيم والتليين .

=
جواز الاستياك بسواك الغير من غير كراهة ، إلا أنه يغسله أو يقضم رأسه قبل أن يستاك به .

=
إصلاح الزوجة السواك لزوجها .

=
جواز العمل بالإشارة المُفهِمـة .
وقد كان الصحابة – رضي الله عنهم – يعملون بمقتضى الإشارة المُفهِمة .
ففي الصحيحين من حديث عن عائشة – رضي الله عنها – أنها قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك ، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما ، فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا .

=
قوله – عليه الصلاة والسلام – : في الرفيق الأعلى .
أي أنه اختار الموت على الحياة ، واختار الرفيق الأعلى .
قال القاضي عياض في معناها أربع تأويلات :
أحدها : أنه من أسماء الله ، وأنكره الأزهري لورود رواية " مع الرفيق الأعلى "
ثانيها : أنه جماعة الأنبياء ، يدلّ عليه قوله في الحديث الآخر : ( مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـئِكَ رَفِيقًا )
ثالثها : أنه مُرتفق الجنة .
رابعها : أنه اسم لكل سماء .

والذي يترجّح الثاني من هذه الأقوال لدلالة الحديث الصحيح عليه .

=
قولها – رضي الله عنها – : ثم قضى . أي مات .

=
حرصه – عليه الصلاة والسلام –
على السُّـنّـة والتزامها وامتثالها حتى مات .
فقد حرص – عليه الصلاة والسلام – على السواك حتى مات .

=
قولها – رضي الله عنها – : مات بين حاقنتي وذاقنتي
وفي الرواية الثانية : بين سحري ونحري
وفي رواية : وأنا مُسندته على صدري

المعنى واحد .
أي أنه صلى الله عليه على آله وسلم مات وهو مُسند رأسه على صدر عائشة – رضي الله عنها – .

والحاقنة : ما سفل من الذقن ، أو الحاقنة نقرة الترقوة ، إن الحاقنة المطمئن من الترقوة والحلق . وقيل غير ذلك .
والذاقنة : ما علا من الذقن ، وقيل : الذاقنة طرف الحلقوم .
والسَّحر : هو الصدر وهو في الأصل الرئة .
والنحر : المراد به موضع النحر .

أفاده ابن حجر – رحمه الله – .

=
وفاته صلى الله عليه على آله وسلم كانت في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة .
وكان له صلى الله عليه على آله وسلم من العُمر يومئذ ثلاث وستون سنة على الصحيح .

فصلوات ربي وسلامه عليه أزكى صلاة ، وأتمّ تسليم .

أشهد أنه بلّغ الرسالة
وأدّى الأمانة
ونصح الأمة
وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ، لا يزيغ عنها إلا هالك .

والله أعلم .



كتبه
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم






إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عمدة الأحكام - الحديث الثالث والعشرون : في وُجوب الطهارة التامة قبل لبس الخفين راجية العفو شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 12-03-2010 06:10 PM
عمدة الأحكام - الحديث الثاني والعشرون : في استحباب استعمال السواك على اللسان راجية العفو شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 12-03-2010 06:06 PM
عمدة الأحكام - الحديث العشرون : في استعماله صلى الله عليه وسلم السواك عند قيامه للتهجد راجية العفو شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 12-03-2010 05:42 PM
عمدة الأحكام - الحديث التاسع عشر : في الحث على السواك راجية العفو شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 12-03-2010 05:39 PM
عمدة الأحكام - الحديث الحادي عشر والحديث الثاني عشر: في فضل الوضوء وما يُكفّر مِن الخطايا راجية العفو شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 12-03-2010 05:12 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 05:11 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى