العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي قسـم الفقه العـام
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي إن أعطيتِ ابني شيئاً من مالي فأنتِ حرامٌ عليَّ
قديم بتاريخ : 07-02-2010 الساعة : 10:25 PM


فضيلة الشيخ الفاضل : عبد الرحمن السحيم - حفظه الله و رعاه -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجل قال لامرأته حينما أغضبه ابنه وكان ذلك في غرفة النوم :
"إن أعطيتِه شيئاً من خالص مالي فأنت حرام عليَّ ؟" ثم أعادها عليها في غرفة المجلس بقوله :
" إن أعطيتِه شيئاً من خالص مالي فالأمر منتهي بيني و بينك ؟"
فقالت له زوجته - بعد ربع ساعة - : ولكن لا تجعل هذا القَسم شامل للمأكل والمشرب فقال لها : هو شامل لأي نقود غير المأكل والمشرب.
السؤال:
1- إذا أعطت الزوجة نقوداً لابنها بغير إذن زوجها فهل يقع طلاق أم ظهار أم كلاهما معاً ؟
2- وهل قوله " أنتِ حرام عليَّ " يشترط فيها نية الظهار أم لا ؟
3- إذا أخلَّتْ المرأة بالشرط بعد وفاة زوجها فهل تطلق منه ولا يكون لها في الإرث أم لا ؟
4- إذا أراد الزوج أن يتراجع عن حلفه بأن يجعل زوجته تعطي نقوداً لابنه من ماله ، فماذا يفعل؟

وجزاكم الله خيــراً




الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
وحفظك الله ورعاك .

سُئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا السؤال :
قلت لزوجتي : إذا أعطيت الولد – أي ولدي – فلوسا من خالص مالي ، فأنت طالق ، وكان قصدي من ذلك حثها على عم إعطاء الولد أي مبلغ ، لأنه سوف يحضر به ( دفافات ) لزواجه .
وأنا أرفض ذلك بِحكم حالتي المادية التي أعيشها ، ولقد ساعدته بقدر ما أملك في زواجه ، أما الأشياء الزائدة عن صلب الزواج ، أو مكملات الزواج ، فلا أقدر عليها ، ولم يكن قصدي من ذلك طلاق زوجتي . أرجو إفتائي – بارك الله فيكم – عن حكم هذا الطلاق ؟

فأجاب سماحته :
إذا كان المقصود منعها من إعطائه شيئا من مالِك ، ولم تقصد إيقاع الطلاق ، إن فَعَلَتْ ذلك ، فعليك كفارة يمين إن أعطته شيئا ، في اصح قولي العلماء ، وعليها التوبة من ذلك ؛ لأنه ليس لها أن تُخالِف أمرك في مثل هذا الأمر ، بل الواجب عليها السمع والطاعة في المعروف ، ونوصيك بعدم العَوْد إلى مثل هذا الطلاق . أصلح الله حالكما جميعا .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز للمسلم أن يقسم على شيء جهراً ثم يستثني منه شيئاً في سره ؟ راجية العفو قسـم الفقه العـام 0 15-02-2016 05:45 PM
قال زوجي (إذا فتشتِ الجوَّال فأنتِ طالِق) ثمّ فتشته فهل وقع الطلاق ؟ راجية العفو قسـم الفقه العـام 0 17-10-2015 10:51 PM
أخذت شيئاً ليس لها من السكن ماذا يمكنها أن تفعل لتبرأ ذمتها ؟ ناصرة السنة إرشـاد الحـج والعمـرة 0 17-03-2010 03:53 PM
إذا قال رجل لزوجته إذا خرجتِ من البيت فأنتِ طالق فخرجت هل تعتبر طالق ? ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 16-02-2010 08:25 PM
قال لزوجته وهو غاضب " أنتِ حرامٌ عليَّ " نسمات الفجر قسـم الفقه العـام 0 09-02-2010 09:29 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 02:23 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى