العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع قسم الأسرة المسلمة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي له أربع بنات فهل يجوز له كتابة شيء من أملاكه لهن ؟
قديم بتاريخ : 06-08-2015 الساعة : 09:15 PM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل
بسم الله الرحمن الرحيم
تقول السائلة : رزقني الله أربع بنات ولم يرد الله لي بصبيان وزوجي وإخوته حالهم ميسور ماديا فهل يجوز شرعا لزوجي كتابة جزء من أملاكه لبناته بعيدا عن الميراث ؟ وإذا كان يجوز فما القدر المشروع من كتابته لهم من غير الميراث ؟
ولك جزيل الشكر



الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأعانك الله .

أما في حال حياته ، فيجوز له أن يَهَب لِبَنَاته ما شاء مِن أملاكه ، بشرط أن يُساوي بينهن في العطية ، ويجوز أن يُعطي الرَّجُل زوجته ما شاء في حال حياته ، وإن كان له أكثر من زوجة وَجب عليه العدل بينهن .

وأما بعد وفاته ، فلا تنفذ الوصية إلاّ بِرضا الورثة جميعا ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : لا وَصية لِوارث . رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلاّ النسائي . وحسّنه الألباني والأرنؤوط .

وسُئل شيخ الإسلام ابن تيمية : عن امرأة كانت مُزوّجة برجل جندي ورُزقت منه ولدين ذكر وأنثى ومات الولد الذكر ، وأن الزوج المذكور طلقها وأخَذَت البنت بكفالتها من مدة تزيد عن ثمان سنين ، وقد حصل الآن مرض شديد ، وأحضر شهودا وكتب لزوجته ألفي درهم وأختها مُطَلّقة كتب لهما الصَّدَاق ، وكانت قد أبرأته منه وهي في الشام من حين طلقها ، وكتب لأمهم خمسمائة ، ومنعني حَقّي والبنت التي له مني حَقّها من الوراثة ، ومِن حين رُزقت الأولاد ما ساواهم بشيء مِن أمور الدنيا ، وقد أعطى رزقه لها ؟
فأجاب :
إقراره لزوجته لا يَصح لا سيما أن يَجعله وصية ، فإن الوصية للوارث لا تلزم بدون إجازة الورثة باتفاق المسلمين ، وكذلك إقراره للوارث لا يجوز عند جمهور العلماء لا سيما مع التّهْمَة ، فإنه لا يجوز في مذهب أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد وغيرهم . وكذلك إقراره بالدَّين الذي أبرأته صاحبته لا يجوز ؛ فإذا كانت قد أبرأته مِن الصَّدَاق ثم أقرّ لها به لم يَجُز هذا الإقرار ، لأنه قد عُلم أنه كَذب ، ولو جعل ذلك تمليكا لها بدل ذلك لم يَجُز أيضا عند الجمهور أن يَجعل ذلك التمليك دَينا في ذمته . وليس له منع البنت حقّها من الإرث ، ولا يمنع الْمُطَلَّقة ما يجب لها عليه وفي الحديث: " من قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة " . وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليعمل ستين سنة بطاعة الله ، ثم يجور في وصيته ؛ فيُخْتَم له بسوء ، فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل ستين سنة بمعصية الله ثم يَعدل في وصيته ، فيُخْتَم له بخير ، فيدخل الجنة ، ثم قرأ قوله تعالى : (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ)

وسبق :
هل يجوز للرجُل أن يكتب أملاكه باسم زوجته ليحرِم إخوته مِن ميراثه وهل يكون العقد باطلا؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=16047

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز للرجُل أن يكتب أملاكه باسم زوجته ليحرِم إخوته مِن ميراثه وهل يكون العقد باطلا نسمات الفجر قسـم الفقه العـام 0 06-08-2015 09:14 PM
هل يجوز للخال من الرضاعة أن يجلس مع بنات الأخت ويسافر بهن ؟ راجية العفو قسم الأسرة المسلمة 0 17-07-2013 01:52 AM
هل يجوز للأب أن يُخصِّص أحد أبنائه بشيءٍ مِن أملاكه بنظام البيع والشراء ؟ نسمات الفجر قسم الأسرة المسلمة 0 12-11-2012 03:04 AM
هل يجوز أن أصلي السنة مثلا أربع ركعات وثلاثة بتسليمة واحدة؟ *المتفائله* إرشــاد الـصــلاة 0 28-02-2010 11:37 AM
هل يجوز أن تُصلى النافلة أربع ركعات بتسليمة واحدة ؟ نسمات الفجر إرشــاد الـصــلاة 0 18-02-2010 10:00 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 01:24 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى