العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد قسـم المقـالات والـدروس والخُطب شرح أحاديث عمدة الأحكام
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

 
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : شرح أحاديث عمدة الأحكام
افتراضي الحديث الـ 238 في الهدي وَتَقْلِيده القلائد
قديم بتاريخ : 13-03-2010 الساعة : 11:11 PM

الحديث الـ 238 في الهدي وَتَقْلِيده القلائد

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَشْعَرْتُهَا وَقَلَّدَهَا - أَوْ قَلَّدْتُهَا - ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إلَى الْبَيْتِ . وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلاّ .

فيه مسائل :

1= الفَتْل : اللوي والثني .
قال ابن منظور : الفَتل : لَيّ الشيء كَلَـيِّك الحبل ، وكَفَتل الفتيلة .

2= من أي شيء كانت تلك القلائد ؟
في رواية للبخاري : قَالَتْ عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : فَتَلْتُ قَلائِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِي .
وبوّب عليه الإمام البخاري : بَاب الْقَلائِدِ مِنْ الْعِهْنِ .
قال ابن بطال : العِهن : الصوف ، وأكثر ما يكون مصبوغًا ، ليكون أبلغ في العلامة .

3= هل يُقلّد الهدي بِغير القلائد المفتولة ؟
في هذا الحديث أنه بِشيء من الخيوط المفتولة من الصوف .
وفي حديث جابر أنه قلّدها بالنّعلَين
قال النووي في شرح حديث جابر رضي الله عنه : وَفِي هَذَا الْحَدِيث اِسْتِحْبَاب تَقْلِيد الإِبِل بِنَعْلَيْنِ ، وَهُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة ، فَإِنْ قَلَّدَهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ جُلُود أَوْ خُيُوط مَفْتُولَة وَنَحْوهَا ، فَلا بَأْس . اهـ .

والْجَمْع بين الحديثين ، واختلاف التقليدين مرّة بالخيوط ومرة بالنعال : أن حديث عائشة رضي الله عنها وتقليد الهدي بالخيوط كان والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ، وكان ذلك قبل حجة الوداع .
وحديث جابر رضي الله عنه في تقليد النبي صلى الله عليه وسلم لِهَدْيه في حجة الوداع .
قال القرطبي : وأما القلائد فهي كل ما عُلِّق على أسْنِمَة الهدايا وأعناقها علامَة أنه لله سبحانه ، مِن نَعْل أو غيره ، وهي سُنة إبراهيمية بَقِيت في الجاهلية وأقَرّها الإسلام ، وهي سُنَّة البقر والغنم .

4= الإشعار الإعلام ، والشِّعار العَلامَة . قاله ابن منظور .
قال الخطابي : الإشعار أن يُطْعَن في سنامها بِمبضَع أو نحو ذلك حتى يسيل دَمَها ، فيكون ذلك عَلَمًا أنها بَدَنة .

5= بوّب عليه الإمام البخاري : بَابُ مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ . وَقَالَ نَافِع : كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا أَهْدَى مِنْ الْمَدِينَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، يَطْعُنُ فِي شِقِّ سَنَامِهِ الأَيْمَنِ بِالشَّفْرَةِ وَوَجْهُهَا قِبَلَ الْقِبْلَةِ بَارِكَة .
وقال ابن حجر : الإشعار ، وهو أن يَكشَط جِلد البَدَنة حتى يسيل دم ثم يَسْلته ، فيكون ذلك علامة على كونها هديا ، وبذلك قال الجمهور مِن السلف والخلف . اهـ .

6= مشروعية الإشعار
قال ابن عبد البر : قال الشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق وسائر أهل العلم : تُشْعَر البدن في الشق الأيمن . وحجتهم أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قَلّد بَدَنة وأشعرها مِن الشق الأيمن ، وسَلَت الدم عنها .
وقال ابن حجر : فيه مشروعية الإشعار .

7= فائدة هذا الإشعار :
في أمرين :
الأول : أن يُعلَم أنه هدي فلا يُتعرّض له . وكان الناس يُعظِّمون الهدي حتى في الجاهلية . وفي قصة صُلح الحديبية : فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ : دَعُونِي آتِيهِ [ يعني النبي ﷺ ] فَقَالُوا : ائْتِهِ . فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَذَا فُلان ، وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُونَ الْبُدْنَ فَابْعَثُوهَا لَهُ ، فَبُعِثَتْ لَهُ ، وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! مَا يَنْبَغِي لِهَؤُلاءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنْ الْبَيْتِ ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ : رَأَيْتُ الْبُدْنَ قَدْ قُلِّدَتْ وَأُشْعِرَتْ، فَمَا أَرَى أَنْ يُصَدُّوا عَنْ الْبَيْتِ . رواه البخاري .
والثاني : " الإعلام بأنها صارت هديا ليتبعها من يحتاج إلى ذلك ، وحتى لو اختلطت بغيرها تَميزت ، أو ضَلَّت عُرِفت ، أو عَطبت عَرفها المساكين بالعلامة فأكلوها " قاله ابن حجر .

8= لا عِبرة بِكراهية مَن كَرِه الإشعار ، بِحُجّة أنه تعذيب للحيوان ، ولا بِحُجّة أن النبي ﷺ نهى عن اتِّخاذ شيء فيه الروح غَرَضًا ، ولا مِن أجل نَهْيه ﷺ عن الْمُثْلَة ؛ لأن الذي فَعَل ذلك وأمَر به وشرَعَه ، هو الذي نهى عن ذلك ، ولا تعارُض بين النهي وبين الفِعْل . لأن هذا ليس مُثْلَة ، ولا هو مِن باب اتِّخاذه غَرَضًا وهدَفًا للرماية .
قال الخطابي : الإشعار ليس مِن جُملة ما نُهِي عنه من الْمُثْلَة ... وإنما المثلَة أن يُقطع عضو من البهيمة يُراد به التعذيب ، أو تُبَان قطعة منها للأكل ، كما كانوا يفعلون ذلك ، مِن قطعهم أسنمة الإبل وإليات الشاء، يبينونها والبهيمة حية ، فتُعذّب بذلك ، وإنما سبيل الإشعار سبيل ما أُبيح من الكيّ و التبزيغ والتوديج في البهائم ، وسبيل الختان والفِصاد والحجامة في الآدميين ؛ وإذا جاز الكيّ واللذع بالميسم ليُعرَف بذلك ملك صاحبه ، جاز الإشعار ليُعلَم أنه بَدَنة نُسُك ، فتتميّز من سائر الإبل ، وتُصان ، فلا يُعرض لها حتى تبلغ المحلّ . وكيف يجوز أن يكون الإشعار مِن باب المثلَة ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة ، وأشعر بُدنَه عام حجّ ، وهو مُتأخِّر . اهـ .

9= " السنة التقليد ، وهو في الإبل كالإجماع مِن أهل العلم " قاله الخطابي .

10= تقليد البقر كَتَقْلِيد الإبل .
قال البخاري : باب فتل القلائد للبُدْن والبقر .
قال النووي : وَأَمَّا الْبَقَرَة فَيُسْتَحَبّ عِنْد الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ : الْجَمْع فِيهَا بَيْن الإِشْعَار وَالتَّقْلِيد كَالإِبِلِ .
وقال : مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور اِسْتِحْبَاب الإِشْعَار وَالتَّقْلِيد فِي الإِبِل وَالْبَقَر .
وقال ابن حجر : اتفق مَن قال بالإشعار بإلْحَاق البقر في ذلك بالإبل ، إلاَّ سعيد بن جبير .

11= لا تُشعر الغنم ، ويُكتفى بتقليدها .
في رواية للبخاري : قالت عائشة رضي الله عنها : كُنّا نُقلِّد الشاء .
قال النووي : وَأَمَّا الْغَنَم فَيُسْتَحَبّ فِيهَا التَّقْلِيد وَحْده . وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب فَتْل الْقَلائِد .
وقال ابن حجر : اتفقوا على أن الغنم لا تُشعر لِضعفها ، ولِكون صوفها أو شعرها يَستر موضع الإشعار . وأما على ما نُقِل عن مالك فَلِكونها ليست ذات أسنمة .

12= استحباب الجمع بين الإشعار والتقليد .
قال النووي : فِيهِ دَلِيل عَلَى اِسْتِحْبَاب الْجَمْع بَيْن الإِشْعَار وَالتَّقْلِيد فِي الْبُدْن ، وَكَذَلِكَ الْبَقَر . وَفِيهِ أَنَّهُ إِذَا أَرْسَلَ هَدْيَه أَشْعَرَهُ وَقَلَّدَهُ مِنْ بَلَده ، وَلَوْ أَخَذَهُ مَعَهُ أَخَّرَ التَّقْلِيد وَالإِشْعَار إِلَى حِين يُحْرِم مِنْ الْمِيقَات أَوْ مِنْ غَيْره . اهـ .
يعني : أوْ مِن غير الميقات لِمَن كان محله دون الميقات ، أو كان يمرّ بِمحاذاة ميقات من المواقيت .

13= مشروعية إهداء الهدي لغير الْمُحْرِم ، ولا يتعلّق به شيء مِن أحكام الإحرام .
قال ابن عبد البر : فيه أن تقليد الهدي لا يُوجب على صاحبه الإحرام .
وقال النووي : . وَفِيهِ أَنَّ مَنْ بَعَثَ هَدْيه لا يَصِير مُحْرِمًا وَلا يَحْرُم عَلَيْهِ شَيْء مِمَّا يَحْرُم عَلَى الْمُحْرِم ، وَهَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة . اهـ .
وهذا بِخلاف الأضحية ، وسيأتي ما يتعلّق بها في باب الأضاحي في كتاب الأطعمة ، إن شاء الله .

14= فيه تواضع أمهات المؤمنين ، وأن خدمة المرأة لزوجها لا غضاضة فيها ، وإن كان في غير الخدمة الواجبة .
قال ابن عبد البر : وفيه عَمَل أزواج النبي عليه السلام بأيديهن ، وامتهانهن أنفسهن ، وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتهن نفسه في عَمَل بَيته ، فربما خاط ثوبه ، وخَصَف نَعله . اهـ .

والله تعالى أعلم .


شرح فضيلة الشيخ : عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

رد مع اقتباس
 

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الحديث الـ 241 في التّصدّق بِمَنَافِع الْهَدي راجية العفو شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 13-03-2010 11:20 PM
باب الْهَدْي راجية العفو شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 13-03-2010 11:08 PM
الحديث الـ 236 في بَقاء إحرَام مَن سَاقَ الْهَدْي راجية العفو شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 13-03-2010 10:46 PM
الحديث الـ 234 في التّمَتّع في الحج راجية العفو شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 13-03-2010 10:39 PM
اقدم الهدي احتياطا عبق إرشـاد الحـج والعمـرة 0 12-02-2010 01:03 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 09:18 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى