العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأدعيـة والأذكـار والألفاظ إرشاد العِبارات والألفاظ
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشاد العِبارات والألفاظ
افتراضي ما حكم عبارة (ما رأيت كالأنثى فضلاً) ؟ وهل الرِّجال أفضل من النساء عموما ؟
قديم بتاريخ : 13-01-2019 الساعة : 10:53 PM


انتشرت عبارة : ( ما رأيت كالأنثى فضلاً .. تُدخلُ أباها الجنةَ طفلة وتُكملُ نصف دين زوجها شابا والجنةُ تحت قدميها أمّا )
_____________________________________


الجواب :

ظاهر القول تفضيل الأنثى مطلقا ! ( لم أرَ كالأنثى فضلا) يعني : لا أحد ولا جنس أفضل منها !
وقول الله أبلغ وأصدق : (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى) وفَضَّل الله الرِّجال بقوله : (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) .

وقد سَألَتْ أخت فاضلة فقالت :
ياشيخ أليس المقصود بالتفضيل هنا تفضيل في القوامة والقوة ؟ أي أن الأفضل في الإسلام هو الأتقى من غير اعتبار للجنس لقوله تعالى ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم )


فالجواب :

ليس الأمر كذلك – حفظك الله ورعاك - ؛ فإن العلماء لا يختَلِفون في تفضيل جِنس الرِّجال على جِنس النساء ، استدلال بِقوله تعالى : (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى) وقوله عزَّ وَجَلّ : (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) ، وبِقَولِه عليه الصلاة والسلام : كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ . رواه البخاري ومسلم .

قال البغوي في قوله تعالى : (بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) ، يَعْنِي: فَضَّلَ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ بِزِيَادَةِ الْعَقْلِ وَالدِّينِ وَالْوِلايَةِ .

كما أن الله لم يبعث الأنبياء والرُّسُل مِن النساء ، وإنما كانوا من الرِّجال كما في قوله تعالى : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى) .
قال القرطبي : أي : أرْسَلْنا رِجَالاً ليس فِيهم امْرَأة ولا جِنِّي ولا مَلَك . اهـ .
وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : (بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) أَيْ : لأَنَّ الرِّجَالَ أَفْضَلُ مِنَ النِّسَاءِ ، وَالرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْأَةِ ؛ ولهذَا كَانَتِ النُّبُوَّةُ مُخْتَصَّةٌ بِالرِّجَالِ ، وَكَذَلِكَ الْمُلْك الأَعْظَمُ ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَنْ يُفلِح قومٌ وَلَّوا أمْرَهُم امْرَأَةً " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .. وَكَذَا مَنْصِبُ الْقَضَاءِ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ . اهـ .

ومما يدُلّ على تفضيل جِنس الرجالقول تعالى : ( وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ) .
قال ابن جرير الطبري : وذُكِرَ أَنَّ ذَلِكَ نَزَلَ فِي نِسَاءٍ تَمَنَّيْنَ مَنَازِلَ الرِّجَالِ , وَأَنْ يَكُونَ لَهُمْ مَا لَهُمْ , فَنَهَى اللَّهُ عِبَادَهُ عَنِ الأَمَانِيِّ الْبَاطِلَةِ , وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ , إِذْ كَانَتِ الأَمَانِيُّ تُورِثُ أَهْلَهَا الْحَسَدَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ . اهـ .


ومما يدلّ على تفضيل جِنس الرجال على العموم: قوله عليه الصلاة والسلام للنساء : استأخِرْن ، فأنه ليس لكن أن تحققن الطريق . عليكن بِحَافَّات الطريق ، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار مِن لصوقها به . رواه أبو داود . وحسّنه الألباني .
ويدلّ عليه أيضا :أن المرأة لا تؤمّ الرّجال في الصلاة ولو كانت أعلم وأحفظ وأفضل نساء أهل الأرض ، بل لا تُصَافّ الرِّجال ، وإنما تُصلّي خلفهم ، وإن كانوا مِن محارمها .
ومَنع النبي صلى الله عليه وسلم النساء مِن مُصافّة الرِّجَال . فقد صلّى النبي صلى الله عليه وسلم مرّة صلاة نافلة وصفّ خَلفه أنس بن مالك وضُميرة رضي الله عنهما ، وجَعَل العجوز مِن خَلْفهم ، ولم يأذن للمرأة أن تَصُفّ إلى جانب أنس ، مع أنها جدته .
ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ له , فَأَكَلَ مِنْهُ , ثُمَّ قَالَ : قُومُوا فَلأُصَلِّ لَكُمْ .
قَالَ أَنَسٌ : فَقُمْتُ إلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ , فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ , فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ , وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا . فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ انْصَرَفَ .
وَلِمُسْلِمٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ , وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا .
قال ابن عبد البر : لا خلاف في أن سُنَّة النساء القيام خَلْف الرجال ، لا يجوز لهن القيام معهم في الصف . اهـ .
وسبق :
ما رأيك بـ (إمامة المرأة لصلاة الجمعة) ؟
https://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4607

شرح الحديث الـ77 في صفوف الصبيان والنساء
https://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7067

ويدلّ عليه أيضا :قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِمَا سَاقَ إِلَيْهَا مِنَ الْمَهْرِ وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنَ الْمَالِ ، وَقَالَ قَتَادَةُ: بِالْجِهَادِ . وَقِيلَ : بِالْعَقْلِ . وَقِيلَ : بِالشَّهَادَةِ . وَقِيلَ : بِالْمِيرَاثِ . وَقِيلَ : بِالدِّيَةِ . وَقِيلَ : بِالطَّلَاقِ ، لأَنَّ الطَّلاقَ بِيَدِ الرِّجَالِ . وَقِيلَ : بِالرَّجْعَةِ ، وَقَالَ سُفْيَانُ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ : بِالإِمَارَةِ ، وَقَالَ الْقُتَيْبِيُّ : (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) مَعْنَاهُ : فَضِيلَةٌ فِي الْحَقِّ . نَقَله البغوي في تفسيره .
وسبق :
لماذا عَظُم حق الزوج ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3040


ويدلّ عليه أيضا :
أن المرأة لا تعقِد النكاح لِنفسها ولا لِغيرها ، وإنما شأن ذلك إلى الرِّجَال .
روى الإمام الشافعي من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ؛ فَإِنَّ الْبَغِيَّ إِنَّمَا تُنْكِحُ نَفْسَهَا .
وأبْطَل النبي صلى الله عليه وسلم نِكاح المرأة التي تُزوِّج نفسها ، فقال : أيما امرأة نَكَحَتْ بغير إذن وَليها فَنِكَاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دَخَل بها فَلَها الْمَهْر بما اسْتَحَلّ مِن فَرْجِها ، فإن اشتجروا فالسلطان وليّ مَن لا وليّ له . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي ، وقال : هذا حديث حسن ، وصححه الألباني والأرنؤوط .

ويدلّ عليه : ما فُضِّل به الرِّجال عموما على النساء في العِتْق والشهادة والعقيقة والدِّيَـة .

قال ابن القيم رحمه الله : عِتق العبد يَعْدِل عِتْق أَمَتَيْن ، فكان أكثر عتقائه صلى الله عليه وسلم مِن العبيد، وهذا أحَد المواضع الخمسة التي تكون فيها الأنثى على النصف مِن الذَّكر.
والثاني : العقيقة ، فإنه عن الأنثى شاة ، وعن الذَّكِر شاتان عند الجمهور، وفيه عِدّة أحاديث صحاح وحِسان.
والثالث : الشهادة ، فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل .
والرابع : الميراث .
والخامس : الدية . اهـ .
وتفضيل العموم لا يقتضي تفضيلَ الأفراد ، فلا يقتضي تفضيل كل فَرْد مِن الرجال على كل النساء ، فإن مِن النساء مَن تكون خيرا مِن زوجها ، أوْ مِن أبِيها في العبادة والصلاح
وهذا ما يَدلّ عليه قوله تعالى : (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) .


ولا يُفْهَم من ذلك أن المسألة صِراع بين الذَّكر والأنثى ، بل للمرأة عَمَل لا يقوم به الرَّجُل ، وللرَّجُل عَمَل لا تقوم به المرأة .
قال الشيخ الشعراوي : فالليل والنهار مُتقابلان متكاملان لامُتضادّان ، كذلك الذَّكر والأنثى، ولكلٍّ دوره ومهمته الخاصة، فإنْ حاولتَ أنْ تجعلَ الليل نهارا ، أو الذكر أنثى أو العكس ، فقد خالَفْتَ هذه الطبيعة التي اختارها الخالق سبحانه .
وقال : والاختلاف في النوع اختلاف تكامل، لا اختلاف تعاند وتصادم، فالمرأة للرِّقَّة والليونة والحنان، والرجل للقوة والخشونة ، فهي تفرح بقوته ورجولته ، وهو يفرح بنعومتها وأنوثتها ، فيحدث التكامل الذي أراده الله وقصده للتكاثر في بني الإنسان .
وعجيب أنْ يَرى البعض أن الذكورة نقيض الأنوثة ، ويُثيرون بينهما الخلاف المفتعل الذي لا معنى له، فالذكورة والأنوثة ضرورتان متكاملتان كتكامل الليل والنهار . اهـ .

وظاهر هذا التفضيل أنه في أمور الدنيا مِن القوامة والولاية والشهادة ، وأما في أعمال الآخِرة ، فلا تفاضُل بينهما ؛ لقوله عزّ وَجَلّ : ( فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) وقوله تبارك وتعالى : (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا) وقوله تعالى : (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) .

ولا يُفْهَم من هذا القول احتقار المرأة ، كما فَهِمَه بعض الْجُهَّال ، فإن لي كتابات بعضها منذ أكثر من عشر سنوات لِرفع الظلم عن المرأة ، وبيان حقوقها ، وعدم احتقارها .

ومن تلك الكتابات :
هل المرأة ناقصة عقل ودِين أو الرجل ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6160

شاوروهـنّ واعصوهـنّ !
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=100

هل تستطيع المرأة أن تعيش بلا رجل ؟ ومتى تنال المرأة من الحقوق أكثر من الرجل ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5694

ذهبت ربّات البيوت بالأجور
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1915

الـنـَّـار ولا العار !
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6599

ومن آخرها ما قُلْته عن الإحسان للزوجة ، وظُلم الأولياء لأهلهم :
كلمة عن الإحسان للزوجة ، وظُلم الأولياء لأهلهم
https://www.safeshare.tv/w/AwEhEhUCnE

وسبق :
شَرْح المقصود بِقوله : ولم يكمل مِن النساء إلاَّ أربع .
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4081

وبالله تعالى التوفيق .




المجيب فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
رأيت منكرا ولم أستطع تغييره نسمات الفجر قسـم الفقه العـام 0 10-10-2016 09:11 PM
فضلاً شيخنا ما تقول في الشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني ؟ نسمات الفجر قسـم الفتـاوى العامـة 0 29-11-2014 09:07 PM
رأيت الدم بعد الطهر فما الحكم؟ ناصرة السنة إرشـاد المـرأة 0 29-03-2010 06:37 PM
ما صحة حديث : يا علي ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي (عن عذاب النساء) محب السلف قسـم السنـة النبويـة 0 02-03-2010 09:16 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 03:05 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى