نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي عثر أحدهم على كَنْز في بيتهم . فهل يحقّ لإخوته أن يشاركوه فيه ؟
قديم بتاريخ : 17-06-2016 الساعة : 12:09 AM


بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلين محمد طه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين
يطيب لي أن أكتب هذه الكلمات البسيطة لكُم شيخنا الحبيب ولإدارتنا الموقرة ، عرفاناً لجميل صنيعكم وامتناناً لما تقدموه في خدمة هذا الدين وإني لأجد نفسي - مهما قلت - عاجزاً عن شكركم على مجهوداتكم المباركة ، فلا عجبٌ والأمر كذلك أن أعجز عن شكركم ، ولكن هذا العجز لا يمنعني من أن أقول : رضي الله عنك وأرضاك وأعطاك وكفاك وهداك وأغناك وعافاك ووفقك لخير الدعاء وأجاب لك الرجاء وجعلك ساعياً للخير مؤثرا في الغير وآمنك بين أهلك وأدخلك الجنة.
شيخي الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو الإفادة في هذا الأمر
أنا مشترك في أحد المواقع وتم طرح السؤال التالي من قبل أحد الإخوة يستفسر قائلاً : تم العثور على كنْز بطريقة شرعية في بيت فيه 4 إخوة و لكن الذي تعب في اكتشافه وإخراجه واحد منهم حيث تكفل بتأمين أجهزة البحث وعدة الحفر والعمال فهل يجوز له بعد إخراج الخمس - الركاز - أن يكون نصيبه أكثر من البقية التي لم تشارك أصلا في عملية البحث . رغم أن هناك أحد الإخوة لديه الإمكانية والمقدرة على المساعدة و لكنه رفض لعدم اقتناعه بالأمر . فهل من العدل أن يتساوى الذي ضحى حتى بأوقات عمله و راحته و الذي كان ينظر و يمر .
ما هو القول الفصل و قول الشرع في هذا الأمر .
و جزاكم الله خيرا ولا تنسونا من خيرِ دعائكم شيخنا الحبيب دمت بتوفيق الله



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
وأسأل الله أن يُجزِل لك الأجر والمثوبة .

قال الإمام مالك رحمه الله : الأَمْرُ الَّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ عِنْدَنَا ، وَالَّذِي سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَهُ : إِنَّ الرِّكَازَ إِنَّمَا هُوَ دِفْنٌ يُوجَدُ مِنْ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ ، مَا لَمْ يُطْلَبْ بِمَالٍ، وَلَمْ يُتَكَلَّفْ فِيهِ نَفَقَةٌ، وَلا كَبِيرُ عَمَلٍ وَلا مَئُونَةٍ ، فَأَمَّا مَا طُلِبَ بِمَالٍ ، وَتُكُلِّفَ فِيهِ كَبِيرُ عَمَلٍ ، فَأُصِيبَ مَرَّةً ، وَأُخْطِئَ مَرَّةً ، فَلَيْسَ بِرِكَازٍ .

قال ابن عبد البر : يُريد مالك بقوله هذا أنه ما لم يكن رِكازا فَحُكْمه حُكْم المعادن .
ومذهب الْجُمْهُور في الرِّكاز أَنَّهُ الْمَالُ الْمَدْفُونُ .
ويَجب فيه الْخُمس إذا كان كَما قال الإمام مالك ، أي : إذا وُجِد مِن دِفن الجاهلية ما لم يُطلب بِمَال، ولم يُتكلّف فيه نفقة ، ولا كبير عمل ، ولا مؤنة

قال الإمام البخاري رحمه الله : وَقَالَ مَالِكٌ، وَابْنُ إِدْرِيسَ: " الرِّكَازُ : دِفْنُ الجَاهِلِيَّةِ ، فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الخُمُسُ ، وَلَيْسَ المَعْدِنُ بِرِكَازٍ . وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَعْدِنِ : جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ . وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ مِنَ المَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَة . اهـ .

يعني أن ما لم يكن مِن دِفْن الجاهلية فإن زكاته تُحسَب مثل ما تُحسَب زَكاة المال .
قال الحافظ العراقي : وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذَاهِبِهِم : اعْتِبَارُ النِّصَابِ فِيهِ دُونَ الْحَوْلِ . اهـ .

ويَجوز تملّكه إذا لم يُعْرَف له مالِك .

قال ابن حبيب : الرِّكاز دِفْن الجاهلية خاصة ، والكَنْز دِفن الإسلام ، فَدِفْن الإسلام فيه التعريف ، ودِفْن الجاهلية فيه الخمس في قليله وكثيره .

وقال ابن قدامة فِي مَوْضِعِ الرِّكَازِ :
الأول : أَنْ يَجِدَهُ فِي مَوَاتٍ، أَوْ مَا لا يُعْلَمُ لَهُ مَالِكٌ، مِثْلُ الأَرْضِ الَّتِي يُوجَدُ فِيهَا آثَارُ الْمُلْكِ، كَالأَبْنِيَةِ الْقَدِيمَةِ، وَالتُّلُولِ، وَجُدْرَانِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَقُبُورِهِمْ. فَهَذَا فِيهِ الْخُمْسُ بِغَيْرِ خِلافٍ ...
الثاني : أَنْ يَجِدَهُ فِي مِلْكِهِ الْمُنْتَقِلِ إلَيْهِ، فَهُوَ لَهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ؛ لأَنَّهُ مَالُ كَافِرٍ مَظْهُورٌ عَلَيْهِ فِي الإِسْلامِ، فَكَانَ لِمَنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ كَالْغَنَائِمِ، وَلأَنَّ الرِّكَازَ لا يُمْلَكُ بِمِلْكِ الأَرْضِ، لأَنَّهُ مُودَعٌ فِيهَا، وَإِنَّمَا يُمْلَكُ بِالظُّهُورِ عَلَيْهِ، وَهَذَا قَدْ ظَهَرَ عَلَيْهِ، فَوَجَبَ أَنْ يَمْلِكَهُ . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، هُوَ لِلْمَالِكِ قَبْلَهُ إنْ اعْتَرَفَ بِهِ ... (باختصار ) .

وقال النووي في " المجموع " : إذَا وُجِدَ الرِّكَازُ فِي دَارِ الإِسْلامِ ، أَوْ فِي دَارِ أَهْلِ الْعَهْدِ وَعُرِفَ مَالِكُ أَرْضِهِ لَمْ يَكُنْ رِكَازًا ، وَلا يَمْلِكُهُ الْوَاجِدُ ، بل يجب حفظه حتى يجئ صَاحِبُهَا ، فَيَدْفَعُهُ إلَيْهِ . اهـ .
وقال ابن حجر : إِنْ عُرِفَ أَنَّهُ مِنْ دَفِينِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لُقَطَة . اهـ .
واللقطة تحتاج إلى تعريف لِمدّة سَنة .

ومَن عَمِل على إخراجه فلَه أُجْرَة مِثله .

وسبق :
حُكم اللقطة
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=3911

شرح أحاديث عمدة الأحكام .. حديث 178 في زكاة الركاز
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/247.htm

ما معنى النصاب في الزكاة بشكل عام ؟؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=445

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما صحة هذا الأثر (ما من أهل بيت من المسلمين إلا وفي سقف بيتهم من الجن من المسلمين) ؟ راجية العفو قسـم السنـة النبويـة 0 05-01-2015 02:54 PM
هل يحقّ لي أخذ كتاب من المسجد وإعادته ؟ راجية العفو قسـم المحرمـات والمنهيات 0 06-10-2014 02:50 PM
امرأة عندها أبناء قُصّر هل يجوز أن تخلط مالها مع أموالهم وتكتب بيتهم باسمها ؟ راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 04-10-2012 10:19 AM
ما حكم من علَّمَ أحدهم معصية ثم تاب عنها ثم عاد . راجية العفو قسم التوبـة والدعوة الى الله وتزكية النفس 0 28-02-2010 09:49 PM
كنت على معاصي ففعلت اللواط مع أحدهم وتبت .. هل علي شيء ؟ عبق إرشـاد الشـبـاب 0 13-02-2010 04:06 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 08:50 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى