محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفتـاوى العامـة
افتراضي حكم الرسومات الكرتونية على أدوات الطعام
قديم بتاريخ : 11-04-2013 الساعة : 09:19 PM

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ما حكم الرسومات الكرتونية التي تكون على بعض الادوات او الاشياء التي نستخدمها مثل ادوات الطعام

و جزاكم الله خيرا ...


&&&&&&

الجواب/

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

لا يجوز استعمال شيء منها .

قالت عائشة رضي الله عنها : اشتريت نُمْرُقَةً فيها تصاوير ، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يَدخله ، فعرفت في وَجهه الكراهية ، فقلت : يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا أذْنَبْت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بال هذه النُّمْرُقَة ؟ قلت : اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يُعَذَّبُون ، فيّقال لهم : أحْيُوا ما خَلَقْتُم ، وقال : إن البيت الذي فيه الصُّوَر لا تَدْخُله الملائكة . رواه البخاري ومسلم .

قال الإمام النووي - رحمه الله - : قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : تصوير صُورة الحيوان حَـرَام شديد التحريم ، وهو مِن الكبائر ؛ لأنه مُتَوَعَّد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث ، وسواء صَنعه بما يُمْتَهن أو بغيره ، فَصَنعته حَـرَام بِكُلّ حَال ، لأن فيه مُضَاهاة لِخَلْق الله تعالى ، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أودرهم أو دينار أو فلس أو إناء أو غيرها ، وأما تصوير صورة الشجر ورِحَال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صُورة حيوان فليس بِحَرَام . هذا حُكْم نفس التصوير، وأما اتخاذ الْمُصَوَّر فيه صورة حيوان فان كان مُعَلّّقا أو ثَوبا مَلبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يُعدّ مُمْتَهَنًا فهو حَـرَام ، وإن كان في بساط يُدَاس ومَخَدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بِحَرام ... ولا فَرق في هذا كله بين ما له ظِلّ وما لا ظِلّ له .

وقال أيضا : وقال بعض السلف : إنما يُنهى عَمَّا كان له ظِل ، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل ، وهذا مذهب باطِـل ، فإن السّتر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لِصُورته ظل . اهـ .

وقال الشيخ الألباني - رحمه الله - : لا يجوز لمسلم عارِف بِحُكم التصوير أن يشتري ثوبا مُصَوَّرا - ولو للامتهان - لِمَا فيه مِن التعاون على المنكر ، فمن اشتراه ولا عِلْم له بالمنع ؛ جاز له استعماله مُمْتَهَنًا ، كما يدلّ عليه حديث عائشة . اهـ .

وسبق :
حكم تعليق صور ذوات الأرواح سواء في الحقيقة أو في العالم الافتراضي (النت)
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7115


والله تعالى أعلم .

المجيب/ الشيخ عبدالرحمن السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حكم الرسومات الكرتونية على أدوات الطعام راجية العفو قسم أراشيف الفتاوى المكررة 0 02-04-2015 03:19 PM
هل يجوز للمعلمة أن تعطي أبناءها ما تصرفه لها إدارة المدرسة مِن أدوات وأوراق ؟ راجية العفو قسـم المحرمـات والمنهيات 0 13-07-2014 03:09 AM
كيف نتصرّف تجاه الرسومات المسيئة للرسول وكيف ننصره ؟ نسمات الفجر قسـم السنـة النبويـة 0 02-03-2010 07:55 AM
هل يجوز رؤية الأفلام الكرتونية الإباحية ؟؟ ناصرة السنة إرشـاد الشـبـاب 0 22-02-2010 12:06 PM
هل صور الشخصيات الكرتونية محرمة ؟ رولينا قسـم الفتـاوى العامـة 0 21-02-2010 09:35 AM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 03:37 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى