العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع إرشـاد المـرأة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المـرأة
افتراضي هل يجوز للمرأة الحداد فى منزل آخر غير منزل الزوج ؟
قديم بتاريخ : 13-10-2012 الساعة : 05:09 PM


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين
أختان حريصتان تسألان ومواضيعهن عاجلة جزاكم الله خير
توفي ولد أختي ولديه زوجة وبدأت الحداد في منزل والد زوجها الذي تعيش فيه مع حميانها الثلاث .
هل تستطيع الحداد في منزل آخر حتى لو كان في مدينة آخر أم واجب الحداد في منزل زوجها ؟
مع العلم أنه قبل أن يتوفى كان أيضا يعيش مع والده



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .

لا يجوز للمرأة المعتدة أن تنتقل مِن بيت زوجها إلاّ أن تخاف على نفسها أو تُخْرَج مِن الْمَنْزِل ، لقوله عليه الصلاة والسلام في الْمُعْتَدّة : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ . رواه الإمام مالك وأحمد والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . وصححه الألباني ، وحسّن الأرنؤوط إسناد أحمد .

قال ابن عبد البر : هَذَا مَشْهُورٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ مَعْمُولٌ بِهِ عِنْدَهُمْ ، تَلَقَّوْهُ بِالْقَبُولِ، وَأَفْتَوْا بِهِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمْ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، كُلُّهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا الَّذِي تَسْكُنُهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ لَهَا أَوْ لِزَوْجِهَا، وَلَا تَبِيتُ إِلَّا فِيهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَلَهَا أَنْ تَخْرُجَ نَهَارَهَا فِي حَوَائِجِهَا . اهـ .

وقال ابن قدامة : يَجِبُ الاعْتِدَادُ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ سَاكِنَةٌ بِهِ، سَوَاءٌ كَانَ مَمْلُوكًا لِزَوْجِهَا، أَوْ بِإِجَارَةٍ، أَوْ عَارِيَّةٍ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفُرَيْعَةَ : اُمْكُثِي فِي بَيْتِك . وَلَمْ تَكُنْ فِي بَيْتٍ يَمْلِكُهُ زَوْجُهَا . وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ : اعْتَدِّي فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَتَاك فِيهِ نَعْيُ زَوْجِك . وَفِي لَفْظٍ : اعْتَدِّي حَيْثُ أَتَاك الْخَبَرُ . فَإِنْ أَتَاهَا الْخَبَرُ فِي غَيْرِ مَسْكَنِهَا ، رَجَعَتْ إلَى مَسْكَنِهَا فَاعْتَدَّتْ فِيهِ . اهـ .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
الأصل : أن تُحِدّ المرأة في بيت زوجها الذي مات وهي فيه ، ولا تَخْرُج منه إلاَّ لحاجة أو ضرورة ؛ كَمُرَاجَعة المستشفى عند المرض، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه ، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك .


وسُئل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله : عن امرأة مات زوجها في الخليج وقد عزم أهلها على السفر إلى الطائف ، فهل لها أن تسافر معهم قبل خروجها من العدة ؟
فأجاب رحمه الله :
إذا كانت المرأة المذكورة ساكنة عندكم حين جاء الخبر بوفاة زوجها فعليها أن تبقى لديكم حتى تخرج من العدة ، وإذا سافرتم إلى الطائف فلا بأس أن تُسافر معكم إذا كان البيت لا يَبقى فيه مَن يَحسن جلوسها عنده حتى تنهي العدة .

وسبق الجواب عن :
هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها حال الإحداد ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6611

حُكم خروج المرأة مِن المنْزِل في فترة العِدة
http://saaid.net/Doat/assuhaim/fatwa/268.htm

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الحج موسم للدعوة طالبة علم منتـدى الحـوار العـام 1 27-07-2017 08:02 PM
هل يجوز لولي الامر ان يشرط علي الزوج في عقد الزواج ان يكون لابنته منزل مستقل عن اهل الزوج ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 06-03-2010 07:04 PM
حكم القرض من بنك أجنبي من أجل شراء منزل ناصرة السنة إرشـاد المعامـلات 0 24-02-2010 07:23 PM
هل يجوز للمتوفى زوجهاالتنقل من منزل اهلها لمنزل اخيها للضروره؟ راجية العفو إرشـاد المـرأة 0 20-02-2010 02:23 AM
شراء منزل بالتقسيط عن طريق البنوك محب السلف إرشـاد المعامـلات 0 11-02-2010 07:20 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 05:02 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى