السلام عليكم ورحمة الله بركاته ..
شيخنا سؤالي هو من من الناس يدخل تحت مسمى صلة الرحم الذين يجب تواصلهم وزيارتهم وبرهم ؟
وجزاك الله خير .
الجواب :
وفقك الله وسدد خطاك أخي الحبيب
سُـئـلــت هذا السؤال قبل عدة أشهر فكانت الإجابة
الذين يجب علينا وصلهم هم الأرحام بالمفهوم الشرعي لا بمفهوم الناس اليوم ، لقوله تعالى : ( فهلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ) وقال تبارك وتعالى : ( وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ )
قال ابن عباس : واتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون به ، واتقوا الأرحام أن تقطعوها ، ولكن برّوها وصِلوها .
والذين تجب صلتهم قيّدهم بعض العلماء بقيد مفيد وضابط نافع .
قالوا :
بالنسبة للرجل :من يحرم عليه أن يتزوّجهن من النساء على التأبيد " أي على الدوام " لا يجوز له بحال من الأحوال أن يتزوّج بهن .ومن الرجال من لو كانوا نساء حرم عليه الزواج بهن .
وبالنسبة للمرأة :
من يحرم عليها نكاحه على التأبيد . ومن النساء من لو كُنّ رجالاً حَـرُم على المرأة أن تتزوّج بهم .
ولنضرب لذلك مثالاً أو أمثلة :
ابن العم ، لو كان أنثى لكان ابنة العم ، وابنة العم ليست من المحرمات على التأبيد فيجوز نكاحها ، فليست ذات محرم ، ولا أخوها من ذوي الأرحام .
ويُقال مثله في ابن العمة وابنة العمة .
ابن الخال ، لو كان أنثى لكان ابنة الخال ، وابنة الخال لا تحرم على التأبيد .
ابن الخالة ، لو كان أنثى لكان ابنة الخالة ، وابنة الخالة لا تحرم على التأبيد .
وهكذا .
وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة ، تصل من لا يحلّ لها أن تتزوّج بهم على التأبيد ، ومن يوازيهم في العلاقة والقرابة من النساء ، ممن لو كُنّ رجالاً لما جاز لها أن تتزوّج بهم .
فهؤلاء تجب صلتهم ، وما عداهم من الأقارب فصلتهم مستحبة .
قال ابن جرير الطبري في تفسيره : إنما عَنَى بالرَّحم أهل الرجل الذين جمعتهم وإياه رَحِم والدةٍ واحدة ، وقَطْعُ ذلك : ظُلْمه في ترك أداء ما ألْزَم الله من حقوقها ، وأوجب من بِرِّها ، وَوَصْلُها أداء الواجب لها إليها من حقوق الله التي أوجب لها ، والتعطّف عليها بما يَحِقّ التعطف به عليها . اهـ .