راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.86 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي إذا نسي الشخص التسمية على الذبيحة ، فما حُكمها ؟
قديم بتاريخ : 15-02-2010 الساعة : 05:33 PM

إذا نسي الشخص التسمية على الذبيحة . فما حُكمها يا شيخ ؟

الجواب :

في المسألة ثلاثة أقوال :

القول الأول : جواز الأكل من مَتروك التسمية عمدا وسهوا.

القول الثاني : تحريم الأكل من مَتروك التسمية عمدا وسهوا.

القول الثالث : التفريق بين متروك التسمية عمدا ، ومتروكها سَهوا ؛ فيجوز الأكل من متروك التسمية سهوا ، ولا يجوز من متروك التسمية عمدا .

وأكثر أهل العلم على جواز أكل مَا نُسِيَتْ التَّسْمِيَة عَلَيْهِ .

قال الإمام البخاري : بَاب التَّسْمِيَة عَلَى الذَّبِيحَة وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّدًا . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَنْ نَسِيَ فَلا بَأْس ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ) ، وَالنَّاسِي لا يُسَمَّى فَاسِقًا . اهـ .

قال ابن جرير : من حَرّم ذبيحة الناسي ، فقد خرج من قول جميع الحجة ، وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك . اهـ .

وقال ابن عبد البر : التسمية على الذبيحة سنة مسنونة لا فريضة ، ولو كانت فرضا ما سقطت بالنسيان ؛ لأن النسيان لا يُسقط ما وَجب عَمله من الفرائض ، إلاَّ أنها عندي من مؤكدات السنن ، وهي آكد من التسمية على الوضوء وعلى الأكل .
وقال : ولا أعلم أحدا رُوي عنه أنه لا يُؤكل ممن نُسي التسمية على الصيد أو الذبيحة إلاَّ ابن عمر والشعبي وابن سيرين .
و قد أجمعوا في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل وإن لم يُسَمّ الله عليها إذا لم يُسَمّ عليها غير الله . وأجمعوا أن المجوسي والوثني لو سَمَّى الله لم تؤكل ذبيحته . اهـ .

وقال الخرقي : وَإِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَلَى الذَّبِيحَةِ عَامِدًا ، لَمْ تُؤْكَلْ ، وَإِنْ تَرَكَهَا سَاهِيًا ، أُكِلَتْ .
قال ابن قدامة : ومَن ترك التسمية على الصيد عامدا أو ساهيا ؛ لم يُؤكل ، وإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا ؛ لم تُؤكل ، وإن تركها ساهيا ؛ أُكِلَت . أما الصيد فقد مضى القول فيه، وَأَمَّا الذَّبِيحَةُ فَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ أَنَّهَا شَرْطٌ مَعَ الذِّكْرِ ، وَتَسْقُطُ بِالسَّهْوِ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَإِسْحَاقُ .
وَمِمَّنْ أَبَاحَ مَا نُسِيَتْ التَّسْمِيَةُ عَلَيْهِ ، عَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَرَبِيعَةُ .
ثم قال ابن قدامة مُرجَّحًا : وَلَنَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ : مَنْ نَسِيَ التَّسْمِيَةَ فَلا بَأْسَ ؛ وَلأَنَّهُ قَوْلُ مَنْ سَمَّيْنَا ، وَلَمْ نَعْرِفْ لَهُمْ فِي الصَّحَابَةِ مُخَالِفًا .
وقَوْله تَعَالَى : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) مَحْمُولٌ عَلَى مَا تُرِكَتْ التَّسْمِيَةُ عَلَيْهِ عَمْدًا ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : (وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) ، وَالأَكْلُ مِمَّا نُسِيَتْ التَّسْمِيَةُ عَلَيْهِ لَيْسَ بِفِسْقٍ . اهـ .

وقال ابن كثير في قوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) :
استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها، وإن كان الذابح مسلما، وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة، على ثلاثة أقوال :
- فمنهم من قال : لا تَحِلّ هذه الذبيحة بهذه الصفة ، وسواء متروك التسمية عمدا أو سهوا ..
- والمذهب الثاني في المسألة : أنه لا يُشترط التسمية ، بل هي مستحبة ، فإن تُركت عمدا أو نسيانا لا يضر، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجميع أصحابه ، ورواية عن الإمام أحمد نقلها عنه حنبل . وهو رواية عن الإمام مالك ، ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه ، وحكي عن ابن عباس، وأبي هريرة، وعطاء بن أبي رباح، والله أعلم .
وحَمَل الشافعي الآية الكريمة (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) على ما ذُبح لِغير الله .
المذهب الثالث في المسألة : إن تَرك البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضرّ ، وإن تَركها عمدا لم تَحِلّ ، هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل ، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه ، وإسحاق بن راهويه : وهو محكي عن علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن البصري وأبي مالك وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد وربيعة بن أبي عبد الرحمن . اهـ . (بتصرّف يسير من تفسير ابن كثير)

وقال ابن حجر عن التسمية : وذهب أبو حنيفة ومالك والثوري وجماهير العلماء إلى الجواز لمن تركها ساهيا لا عمدا . اهـ .


وقال علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : إنْ تَرَك التّسمِية نِسيانا أُبِيحَت الذّبِيحَة ، وإنْ تَرَكها عَمْدًا لم تَحلّ الذّبِيحَة . اهـ .

وفَرَّق بعض العلماء بين نسيان التسمية على الصيد ونسيانها على الذبيحة :

قال ابن عبد البر : وأما اختلاف العلماء فيمن ترك التسمية على الذبيحة أو على الإرسال على الصيد عامدا أو ناسيا :
فقال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حَيّ : إن تركها عمدا لم تؤكل الذبيحة ولا الصيد ، وإن نسي التسمية في ذلك أُكِلَت .
وبه قال إسحاق بن راهويه ، ورواية عن أحمد بن حنبل . اهـ .

وقال ابن بطّال : اخْتَلَف العلماء في التسمية على الصيد والذبيحة ؛ فَرُوي عن نافع مولى ابن عمر ومحمد بن سيرين والشعبي أنها فريضة ، فمن تركها عامدًا أو ساهيًا لم تُؤكل ، وهو قول أبى ثور وأهل الظاهر .
وذهب مالك والثوري و أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه إن تَرك التسمية عامدًا لم تُؤكل ، وإن تركها ساهيًا أُكِل .
وقال مالك : هو بِمَنْزِلة مَن ذَبح ونَسي أن يَذكر اسم الله ، يأكل ويُسَمِّي .
وقال الشافعي : يُؤكل الصيد والذبيحة في الوجهين جميعًا ، تَعَمَّد ذلك أو نَسِيَه . رُوي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس ، وقال ابن عباس : " لا يضرك إنما ذَبَحت بِدِينِك " .
واحتج أصحاب الشافعي بأن المجوسي لو سَمَّى الله لم ينتفع بتسميته ؛ لأن الْمُرَاعَى دِينه ، وكذلك الْمُسْلِم إذا تَرك التسمية عامدًا لا يَضرّه ؛ لأن الْمُرَاعَى دِينه ، وبهذا قال سعيد بن المسيب ، وعطاء ، وابن أبى ليلى . اهـ .

وتقدَّم قول ابن قدامة : ومَن ترك التسمية على الصيد عامدا أو ساهيا ؛ لم يُؤكل ، وإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا ؛ لم تُؤكل ، وإن تركها ساهيا ؛ أُكِلَت . اهـ .

وقال النووي : وقد أجمع المسلمون على التسمية عند الإرسال على الصيد وعند الذبح والنحر ، واختلفوا في أن ذلك : واجب أم سُنّة ؟
فمذهب الشافعي وطائفة أنها سُنّة ، فلو تركها سهوا أو عمدا حَلّ الصيد والذبيحة ، وهي رواية عن مالك وأحمد .
وقال أهل الظاهر : إن تركها عمدا أو سهوا لم يَحِلّ ، وهو الصحيح عن أحمد في صيد الجوارح ، وهو مَرْويّ عن ابن سيرين وأبي ثور .
وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وجماهير العلماء : إن تركها سهوا حَلَّت الذبيحة والصيد ، وإن تركها عَمدا فَلا . اهـ .

وسبقت الإشارة إلى هذه المسألة هنا :
شرح عمدة الأحكام - ح 147 في حُكم الأضحية

http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/143.htm

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم



رد مع اقتباس
 

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حكم التسمية بالسلفي ؟ جنات قسـم الفتـاوى العامـة 1 12-11-2015 11:40 PM
حكم ذبائح أهل الكتاب مع العلم أنهم يقتلون الذبيحة قبل الذبح ناصرة السنة قسـم العقـيدة والـتوحيد 0 27-03-2010 05:47 PM
رجل أوصى بذبيحة للفقراء ، فهل يجوز لأهل المتوفى أن يأكلوا من الذبيحة ؟ ناصرة السنة قسـم الفقه العـام 0 20-03-2010 02:32 PM
التسمية عند خلع الثياب محب السلف إرشـاد اللبـاس والزيـنـة 0 05-03-2010 05:19 PM
خدمة جوّال يُطلب فيها الدعاء للميت ، فما حُكمها ؟ نسمات الفجر قسـم الفقه العـام 0 27-02-2010 08:28 AM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 11:13 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى