العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسام الدعوة والإنتـرنت والفتاوى العامة قسـم الفتـاوى العامـة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.34 يوميا

عبق غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبق


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفتـاوى العامـة
افتراضي رجُل دهس رجلاً ومات فهل عليه دفع الدية أم يصوم شهرين متتالين مع دفع الدية ؟
قديم بتاريخ : 12-02-2010 الساعة : 12:38 PM

شيخنا الفاضل عبد الرحمن السحيم _ حفظه الله _
تسأل إحدى النساء أن زوجها كان يسير بسيارته على طريق سريع فدهس أحد المارين إذ كان يقطع الشارع .
أُدخل الرجل المدهوس المشفى وأجريت له عدة عمليات ثم انتقل إلى رحمة الله .
تسأل : هل علي زوجها دفع الدية فقط ؟ أم يصوم شهرين متتالين مع دفع الدية ؟
وذلك حسبما سمعت
وهل إن كان عليه صيام شهرين متتابعين وحال ظرف دون المتابعة كالمرض يعيد من جديد عدة الستين يوماً ؟
وشكر الله لكم جهودكم .



الجواب/

وحفظك الله ورعاك .

الدية على عاقلته إن لم يتنازل أولياء الْمَيِّت .
وعليه مع ذلك الكفارة ، وهي : عتق رقبة ، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين ، لقوله تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا) ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) .

وإذا لزمه صيام شهرين ، فيجب فيهما التتابُع .
وإن قطع الشهرين يوم عيد أو مرض أعجزه عن المتابعة ، فإنه يُتمّ صيامه ، ولا يضرّه الانقطاع لأنه معذور ، أما إذا كان الانقطاع لغير عُذر فيجب أن يستأنف .

قال ابن كثير : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) أي : لا إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى آخرهما ، فإن أفطر من غير عُذر مِن مَرض أو حَيض أو نُفاس استأنف . واختلفوا في السَّفَر ، هل يَقطع أم لا ؟ على قولين . اهـ .

ومن لزمته الكفارة في مثل هذا ، فليس له أن يقطع التتابع .
قال الإمام مالك : وليس لأحد وَجَب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله تعالى أن يُفطر إلاَّ مَن عُذر أو مرض أو حيض ، وليس له أن يسافر فيفطر . اهـ .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أفضل الأعمال في عشر ذي الحجة طالبة علم منتـدى الحـوار العـام 0 06-09-2015 07:46 PM
الدية وما تقره الدولة *المتفائله* إرشـاد المعامـلات 0 08-03-2010 12:33 PM
إذا تيمم الإنسان لرفع الحدث الأكبر : هل تجوز له الصلاة أم يجب عليه الوضوء ؟ ناصرة السنة إرشـاد الطـهــارة 0 24-02-2010 01:52 PM
ذكر خاص لأيام العشر من ذى الحجة فهل يصح؟ ناصرة السنة إرشـاد الأذكـار 0 21-02-2010 10:13 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 06:20 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى