العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد الطـهــارة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الطـهــارة
افتراضي هل تشترط النية في الاستنجاء أو الاستجمار لكي يكون صحيحا ؟
قديم بتاريخ : 08-09-2012 الساعة : 05:45 AM


السؤال
السلام عليكم
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا وأمدكم بمدد من عنده
1- هل تشترط النية في الاستنجاء أو الاستجمار لكي يكون صحيحا ؟ بمعنى أن الشخص لو قضى حاجته فأزال النجاسة بدون نية كون هذه الطهارة للصلاة مثلا، وجاء وقت الظهر هل يصح أن يتوضأ بدون إعادة الاستنجاء؟
وأعتذر شيخنا للإطالة لكن هي: أسئلة تطرح من بعض الطلاب في المدرسة فأردنا العلم بها حتى نكون على بصيرة من ديننا




الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

لا تُشترط النية لإزالة النجاسة .
وقول جمهور العلماء على عدم اشتراط النية في إزالة النجاسة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إزالة النجاسة لا يُشترط فيها عمل العبد ، بل تزول بالمطر النازل والنهر الجاري ونحو ذلك ، فكيف تشترط لها النية ؟ وأيضا فإن إزالة النجاسة مِن باب التروك ، لا من باب الأعمال ، ولهذا لو لم يخطر بقلبه في الصلاة أنه مُجتنب النجاسة صحّت صلاته إذا كان مجتنبا لها .
ولهذا قال مالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في أحد قوليه : لو صلى وعليه نجاسة لم يعلم بها إلاّ بعد الصلاة لم ُيعِد ؛ لأنه من باب التروك . اهـ .

وقال شيخنا العثيمين رحمه الله : إِذا زالت النَّجاسة بأي مزيل كان : طَهُر محلُّها ؛ لأنَّ النَّجاسة عينٌ خبيثة ، فإذا زالت زال حكمها ، فليست وَصْفًا كَالْحَدَث لا يُزال إِلاَّ بما جاء به الشَّرع . اهـ .

ولا علاقة للاستنجاء بالوضوء .

ولو قضى الإنسان حاجته ثم استعمل الأحجار أو المناديل ، فإنه لا يلزمه غَسْل قُبُله ولا دُبره عند الوضوء ، فإن الله أمَر بِالوضوء فقال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لِمَن سأله عن الوضوء : توضأ كَمَا أمَرَك الله . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى .

ووصف الصحابة رضي الله عنهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يذكر أحد منهم أنه غَسَل قُبله أو دُبره عند الوضوء .

فالله أمَر بِالبدء بِغَسْل الوَجه ، فَدَلّ على أن غَسْل القُبُل أو الدُّبُر لا علاقة له بالضوء ، إلاّ أن يكون عليهما نجاسة ، فيجب غسل النجاسة .

وبين إزالة النجاسة واستحالة النجاسة علاقة .

وللفائدة :
هل يجوز الأكل مِن مواد تحتوي على مركّب e120 الذي يُقال إن أصله مِن الخنافس ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=15306


والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يؤجر من يقرأ القرآن من اللوحة الالكترونية وهل تشترط فيه الطهارة ؟ احلام قسم القـرآن وعلـومه 1 16-05-2016 05:20 PM
هل يكون وضوئي صحيحا إذا استخدمت الفازلين ؟ راجية العفو إرشـاد الطـهــارة 0 04-02-2015 10:13 PM
هل يعتبر هذا زواجا صحيحا؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 26-03-2010 09:51 PM
ايهما افضل الاستنجاء او الاستجمار ؟ ناصرة السنة إرشـاد الطـهــارة 0 16-02-2010 10:52 PM
هل يجوز للمرأة أن تشترط أن تكون العِصمة بيدها ؟ نسمات الفجر قسـم الفقه العـام 0 16-02-2010 07:11 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 10:34 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى