العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسام القـرآن والسنـة قسـم السنـة النبويـة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم السنـة النبويـة
افتراضي سؤال عن صحة حديث ( أيما امرأة سألت زوجها طلاقها) وقصة طلاق امرأة ثابت بن قيس
قديم بتاريخ : 19-02-2010 الساعة : 06:33 PM

أرجوا معرفة درجة هذين الحديثين من صحة وضعف
وشرحهما إن أمكن
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
وروى ابن ماجه في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسأل المرأة زوجها طلاقها من غير كنهه فتجد ريح الجنة".
وكيف نوفق بينهما وبين حديث زوجة ثابت التي أباح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق من غير عذر والحديث هو أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة .





الجواب :

الحديث الأول جاء بلفظ : " أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " و رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه .
وصححه الألباني والأرنؤوط .

والثاني رواه ابن ماجه بلفظ : " لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كُنهه فتجد ريح الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما " ، وضعّفه البوصيري والألباني .

والحديث الأول جاء في ترهيب المرأة طلب الطلاق إذا كان ذلك من غير عُذر .

قال ابن حجر : الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك لحديث . اهـ .
وهو مَحْمول على إذا لم يكن للمرأة عُذر في طلب الطلاق ، كما قال العيني .
وقال المناوي : "من غير ما بأس " بزيادة (ما) للتأكيد ، والبأس الشدة ، أي : في غير حالة شِدّة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة ، كأن تخاف أن لا تُقيم حدود الله فيما يجب عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة ، لكراهتها له ، أو بأن يضارها لتنخلع منه . اهـ .

وعلى هذا يُحمَل فِعل امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها .
فإن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خُلُق ولا دِين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتَرُدّين عليه حديقته ؟
قالت : نعم .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة ، وطلقها تطليقة .
ففي هذا الحديث أنها سألته الطلاق ؛ لأنها لم تُحبّه .

قال ابن حجر رحمه الله :
قولها : ولكني أكره الكفر في الإسلام : أي أكْره أن أقَمْتُ عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر ، وانتفى أنها أرادت أن يَحْمِلها على الكفر ويأمرها به نِفاقًا بقولها : لا أعْتب عليه في دِين ، فتعيّن الحمل على ما قلناه . اهـ .

والله تعالى أعلم .





المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
امرأة تتلفظ بألفاظ كفرية وتسب زوجها ن فهل يجوز إخبار زوجها بذلك ؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 03-12-2013 05:14 PM
امرأة لم تعتدّ بعد وفاة زوجها جعلاً منها فماذا عليها محب السلف قسم الأسرة المسلمة 0 24-04-2013 06:11 PM
امرأة قد اعتمدت على زوجها في إخراج زكاة الفطر نسى كيف اخرج الزكاة؟ راجية العفو إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 21-02-2010 01:15 AM
خالتي امرأة مات زوجها ولم تحد غير شهر فقط وبدأت بالخروج رولينا قسـم الفقه العـام 0 19-02-2010 08:55 AM
امرأة قدمت لأرض لها باسم زوجها ثم مات زوجها فهل يرثها وارثوه ؟ عبق إرشـاد المعامـلات 0 18-02-2010 09:44 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 04:42 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى