العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد الزكـاة والصدقـة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الزكـاة والصدقـة
افتراضي لدى والدة تسال هل تعطى زكاة لأبى وأخى وأبى متقاعد ويستلم راتب0
قديم بتاريخ : 15-02-2010 الساعة : 04:12 PM

لدي والدة حفظها الله تعالى تسأل عن زكاة مالها هل تستطيع أن تعطيه لأبي وأخي مع العلم أن أبي عسكري متقاعد ويستلم راتب يقارب 7 آلاف ريال ولله الحمد مع العلم أنه متورق من أحد البنوك وعليه ديون لأحد أقاربه ويصرف على أسرة مكونه من 7 أفراد ويسكن بإيجار . وأخي يعمل مدرس وراتبه 7 آلاف وعليه أقساط 2200 ريال لمدة 5 سنوات ويسكن بإيجار وهو متزوج ولديه بنت الله يحفظها .
أفيدوني مأجورين وجزاكم الله عن المسلمين خيرا .



الجواب :

وجزاك الله خيرا

يجوز للمرأة أن تُعطي زوجها من زكاة مالها إذا كان مُستحِقّا ، وأن تتصدّق عليه إذا كان مُحتاجا ، فقد روى البخاري ومسلم أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تصدقن يا معشر النساء ولو مِن حُليكن . قالت : فَرَجَعتُ إلى عبد الله فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزي عنّي وإلا صرفتها إلى غيركم . قالت فقال لي عبد الله : بل ائتيه أنت . قالت : فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بِبَاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها . قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُلْقِيَت عليه المهابة . قالت : فخرج علينا بلال ، فقلنا له : ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك : أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ؟ ولا تخبره من نحن . قالت : فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : من هما ؟ فقال : امرأة من الأنصار وزينب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيّ الزيانب ؟ قال : امرأة عبد الله ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لهما أجران : أجر القرابة ، وأجر الصدقة .

ويجوز أن يُقضى الدّين من الزكاة .

وسُئلت اللجنة الدائمة في المملكة :
أيحل أن تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها (بعلها) إذا كان فقيرًا ؟

فأجابت : يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرًا دفعًا لفقره ؛ لعموم قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) الآية .

وأما بالنسبة لأخيك فالذي يظهر أنه ليس مُستحِقّا للزكاة ، فلا يُعطى منها .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
(دع الأيام تفعل ما تشاء) هل هي للشافعي ؟ وهل فيها محظور شرعي ؟ راجية العفو قسـم الفتـاوى العامـة 0 18-10-2012 02:10 PM
رجل ديوث يقوم ببيع زوجاته إلى أناس ويستلم الثمن *المتفائله* إرشـاد المـرأة 0 28-09-2012 04:43 AM
هل هناك أفضلية لصيام ست من شوال .. ؟ وهل تصام متفرقة أم متوالية .. ؟ عبق إرشــاد الـصــوم 0 05-03-2010 02:03 AM
متى يبدأ وقت زكاة الفِطر ومتى ينتهي وهل يجوز إخراجها نقودا ؟ عبق إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 26-02-2010 12:42 PM
هل يجوز للام ان تعطي بناتهااا من زكاة ذهبها؟ راجية العفو إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 18-02-2010 09:27 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 10:46 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى