راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي ما هو نصيب الأخ غير الشقيق مِن ميراث الأب المتوفّى ؟
قديم بتاريخ : 03-10-2012 الساعة : 09:54 PM


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل .. رفع الله قدركم ونفعنا بعلمكم
أخ يسأل.. شيخنا الفاضل عبد الرحمن السحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
لدى سؤال مهمٌ في الميراث أشكل عليّ فأرجو الإجابة عليه في أسرع وقت لحاجة السائل إليه والسؤال:
السؤال: توفي شخص وكان يتقاضى مرتباً من المال قدره 500 ديناراً فقط ، وترك خلفه زوجة ولها أربعة أبناء اثنان من الذكور واثنان من الإناث وأما الابن الخامس الذكر – فهو أخ غير شقيق من زوجة مطلقة قديماً علماً بأن والده ووالدته مازال على قيد الحياة
المطلوب : ما هو نصيب كل هؤلاء في مبلغ 500 دينار .
أرجو الإجابة بسرعة يا شيخ لأنه أشكل علىّ نصيب الأخ غير الشقيق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حفظكم الرحمن ورعاكم




الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

الابن غير الشقيق حُكمه حُكْم الابن الشقيق ، فلا يُفرَّق بين أولاد الرجل الواحد ، سواء كانوا أشقاء أو مِن أمهات شتّى ، وإنما يُفرَّق بين الذكور والإناث ، فللذَّكَر مثل حظّ الأنثيين .

ولِوالِدَيه لِكُلّ واحِدٍ منهما السُّدُس ، لقوله تعالى : (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) .
قال ابن كثير : الأبَوَان لهما في الميراث أحوال :
أحدها: أن يجتمعا مع الأولاد ، فيُفْرض لكل واحد منهما السدس ، فإن لم يكن للميت إلاَّ بنت واحدة ، فُرض لها النصف ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب ، فيُجْمع له - والحالة هذه - بين هذه الفَرْض والتعصيب .
الحال الثاني : أن ينفرد الأبوان بالميراث ، فيُفْرض للأم - والحالة هذه - الثلث ، ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب الْمَحْض ، ويكون قد أخذ ضعفي ما فُرض للأم ، وهو الثلثان ، فلو كان معهما -والحالة هذه - زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة الربع . ( ثم ذَكَر الخلاف فيما تأخذه الأم حينئذ)
والحال الثالث مِن أحوال الأبوين : وهو اجتماعهما مع الإخوة ، وسواء كانوا من الأبوين ، أو من الأب ، أو من الأم ، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئًا ، ولكنهم مع ذلك يَحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ، فيُفْرض لها مع وجودهم السدس ، فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي .
وحكم الأخوين فيما ذكرناه كَحُكْم الإخوة عند الجمهور . اهـ .

وللزوجة الثمن ، لقوله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) .

هذا إذا كان الراتب يُعطَى للورثة على أنه ميراث ، مثل استحقاقات الموظّف ، أما إذا نُصّ على أنه للقُصَّر مِن الورثة ، فهو لهم دون غيرهم من الورثة .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
توفي رجُل وليس له أبناء فهل ترثه أخته ويرثه أبناء أخيه المتوفّى ؟ راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 17-05-2015 10:07 PM
جدّي المتوفّى وصّى بثلث ماله لأعمال الخير فهل يجوز الاقتراض منه لشراء سيارة ؟ راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 16-10-2012 11:57 PM
مبلغ من ميراث الأب تم ايداعة هل تخرج الزكاة من ارباح المبلغ راجية العفو إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 21-09-2012 02:39 PM
توفيت وعندها ابنتان وأبناء مِن إخوتها وأخواتها ، فهل لهم ميراث ؟ نسمات الفجر قسـم الفقه العـام 0 16-02-2010 07:08 PM
ماحكم ميراث شقة او سيارة او قاعة افراح وهذه من مال حرام ؟ راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 15-02-2010 03:04 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 06:31 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى