لي صديق قد يسر الله له الذهاب إلى الحج في هذا العام ولكنه قد طلب مني أن أسأل له أهل العلم عن خطأ وقع فيه وهو أنه في يومي 11 و 12 ذي الحجة رمى بعد الشروق بنصف ساعة وليس له عذر سوى أنه رأى الناس قامت ترمي فقام وراءهم يرمي فما حكم ذلك
جزاك الله خيراً وزادك علماً
الجواب/
وجزاك الله خير الجزاء
سبحان الله ! يتكبّد المسلم المشاقّ ، ويتحمّل المصاعب ، ويُنفق الأموال ثم يستخسر أن يسأل عن أحكام الحج أو أن يتفقّـه فيه قبل الدخول فيه .
والسؤال الآن : هل اكتفى بذلك الرّمي ؟
أي هل رمى بعد الشروق في يومي 11 ، 12 ولم يرمِ بعد ذلك ؟
النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى إذا زالت الشمس رمى
مع أنه عليه الصلاة والسلام فيما فيه سعة قال : افعل ولا حرج ، بل ما سُئل عن تقديم وتأخير في أعمال يوم العيد إلا قال : افعل ولا حرج . كما في الصحيحين .
كما أنه عليه الصلاة والسلام ما خُـيِّـر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً . كما في الصحيحين .
فلما وقف النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن زالت الشمس ولم يرمِ قبلها دلّ على عدم جواز الرمي قبل الزوال .
ومن ترك واجبا فعليه دم .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما .
ورمي الجمار واجب ، وإذا كان صاحبك لم يرمِ بعد الزوال في اليومين فعليه دم ، وهي شاة تُذبح في مكة وتوزّع على الفقراء هناك .
والله تعالى أعلى وأعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد