العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام العقيـدة والتوحيـد قسـم العقـيدة والـتوحيد
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.34 يوميا

عبق غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبق


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم العقـيدة والـتوحيد
افتراضي ما حُـكم ذبح المحارب وحزّ رقبته بالسكين ؟
قديم بتاريخ : 25-02-2010 الساعة : 01:37 AM

الشيخ الفاضل عبد الرحمن السحيم

انتشرت في المواقع عن ذبح الناس بالسكين سوى من الكفار او المسلمين في العراق او غيره من الأماكن، فهل هذا من الإسلام او لا بد من السيف؟
وهل مثلا القصاص يكون بالسكين او بالسيف او بالرصاص في حالة مثلا شخص قتل شخص آخر؟
ارجو التعليق على ما يحصل الآن وكيف يكون القصاص على القاتل، وكيف يقتل الأسير مثلا او المنافقين؟؟




الجواب/


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

أما القصاص فهو بالسيف كما نصّ الفقهاء ، إلاّ أن يكون القاتل قتل قِتلة شنيعة فيُقْتَل كما قَتَل .
فقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها ، فقتلها بحجر . قال : فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها : أقتلك فلان ؟ فأشارت برأسها أن لا ، ثم قال لها الثانية ، فأشارت برأسها أن لا ، ثم سألها الثالثة فقالت : نعم ، وأشارت برأسها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين .
وفي رواية لمسلم : فَرَضَخ رأسه بين حجرين .
وفي حديث أنس رضي الله عنه في قصة العرنيين الذين قَتَلوا الراعي وسَرَقُوا الإبل بعد أن أحسن إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمَر بِهِم فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ ، فَأُلْقُوا بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلا يُسْقَوْنَ . رواه البخاري ومسلم .
قَالَ أَبُو قِلابَةَ : هَؤُلاءِ قَوْمٌ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

والصحيح أنه لم يُنسَخ ، ولا تعارض مع نَهْيِه صلى الله عليه وسلم عن الْمُثْلَة ، ولا يتعارض مع أمْره صلى الله عليه وسلم بإحسان القَتْل ؛ لأن النهي عن الْمُثْلَة إنما هو في الأعم الأغْلَب ، وكذلك الأمر بإحسان القِتْلَة .


ورأي الجمهور أن القاتل يُقتل بما قَتَل به .

واستدلوا بقوله تعالى : ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ )
وروى ابن حِبّان حديثا فيه النهي عن الْمُثْلَة ، ثم قال :
الْمُثْلَة الْمَنْهي عنها ليس القَوَد الذي أُمِر به ، لأن أخبار العرنيين المراد منها كان القَوَد لا الْمُثْلَة .
ثم عقد بابا : ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما سمر أعين العرنيين لأنهم سمروا أعين الرعاء
ثم روى بإسناده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سَمر أعينهم، لأنهم سَمروا أعين الرعاء .

وقال ابن العربي : يُستثنى من المماثلة ما كان فيه معصية كالخمر واللواط والتحريق . أفاده ابن حجر في " الفتح " .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفصيل المسألة : ونظير هذا ما ثبت بالسنة واتفاق الصحابة من القصاص في اللطمة والضربة ، وهو قول كثير من السلف .
وقال أيضا : أما التمثيل في القتل فلا يجوز إلاّ على وجه القصاص . اهـ .

وقال ابن رجب : واعلم أن القتل المباح يقع على وجهين:
أحدهما : قصاص، فلا يجوز التمثيل فيه بالمقتص منه ، بل يُقْتَل كما قَتل، فإن كان قد مثَّل بالمقتول، فهل يُمَثَّل به كما فعل أم لا يُقْتَل إلاَّ بالسيف ؟
فيه قولان مشهوران للعلماء :
أحدهما: أنه يُفعل به كما فَعل ، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه .
والقول الثاني: لا قَوَد إلاّ بالسيف ، وهو قول الثوري ، وأبي حنيفة ، ورواية عن أحمد . وعن أحمد رواية ثالثة : يُفْعَل به كما فَعل إلاّ أن يكون حَرّقه بالنار أو مَثّل به ، فيُقْتَل بالسيف ؛ للنهي عن الْمُثْلَة وعن التحريق بالنار ، نقلها عنه الأثرم .

ولو مَثّل به [أي: بالمقتول]، ثم قَتله مِثْل أن قَطَع أطرافه ، ثم قَتله ، فهل يُكتَفى بِقَتله أم يُصنع به كما صنع ، فيقطع أطرافه ثم يقتل؟
على قولين:
أحدهما: يُفعل به كما فَعل سواء ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق وغيرهم .
والثاني: يُكتفى بِقَتْله ، وهو قول الثوري وأحمد في رواية وأبي يوسف ومحمد، وقال مالك: إن فَعل ذلك به على سبيل التمثيل والتعذيب، فُعِل به كما فَعل ، وإن لم يكن على هذا الوجه اكتُفي بِقَتله .
والوجه الثاني: أن يكون القتل للكُفر ؛ إما لكُفر أصلي ، أو لِرِدّة عن الإسلام ؛ فأكثر العلماء على كراهة الْمُثْلة فيه أيضا ، وأنه يُقْتَل فيه بالسيف ، وقد روي عن طائفة من السلف جواز التمثيل فيه بالتحريق بالنار وغير ذلك ، كما فعله خالد بن الوليد وغيره .

واختار ابن عقيل - من أصحابنا - جواز القتل بالتمثيل للكُفر ، لا سيما إذا تغلظ، وحمل النهي عن الْمُثْلَة على القتل بالقصاص، واستدل مَن أجاز ذلك بحديث العرنيين ، وقد خرّجاه في " الصحيحين " من حديث أنس ...
وقد اختلف العلماء في وجه عقوبة هؤلاء ؛ فمنهم من قال : مَن فَعل مثل فِعلهم فارتد وحارَب ، وأخذ المال، صُنع به كما صُنع بهؤلاء ، وروي هذا عن طائفة ، منهم أبو قلابة، وهو رواية عن أحمد .
ومنهم من قال: بل هذا يدل على جواز التمثيل ممن تغلّظت جرائمه في الجملة ، وإنما نُهي عن التمثيل في القصاص . اهـ .

وأما قَتْل الْمُحارِب بطريقة أخرى ، فإن كان ذلك أدْعَى لردع العدو ، وأوقَع في قلوب الْمُحارِبِين ، فله أصل في فِعْل ابن مسعود رضي الله عنه يوم بدر حينما ارتقى على صدر أبي جهل واحتَزّ رأسه ، وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله هذا رأس عدو الله أبى جهل . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : آلله الذي لا إله غيره ؟ فقال ابن مسعود : نعم ، والله الذي لا إله غيره . فَحَمِد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك .
وأصل القصة مُخرّجة في الصحيحين.

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكِر على ابن مسعود فعله ، وذلك لِشِدّة ما كان يصدر من أبي جهل في حقّ النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين .

أما إذا لم يكن في ذلك نِكاية في العدو ولا ردع له ولا اقتصاص بطريقة قَتْلِه ، فالأصل قوله عليه الصلاة والسلام : : إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَة . رواه مسلم .

ولا يُقال : هذا وحشية .. فما رأيناه مِن أساليب المجوس في العراق لا يتخيّله بَشَر ، وما حصل في سُجن أبو غريب من أفعال الصليبيين ، وقُل مثل ذلك فيما كان يحصل في سُجون جوانتانامو ..
بل رأينا كيف أحْرَق النصارى في جُزُر الملوك المسلمين المصلِّين على سمْع وبَصَر العَالَم ، ولكن قتلى المسلمين لا بَواكي لهم ..
وأما ما يفعله اليهود في فلسطين فَحَدِّث ولا حَرَج ، فقد بلغ عدد القتلى من الأطفال - خلال فترة قصيرة - أكثر من (300) طفل فلسطيني .
وهذا له يجري أمام سَمْع العَالَم وبَصَره ، ولا أحد يُنكر أو يُحرِّك ساكنا !
أما لِماذا ؟
فلأن قتلى المسلمين لا بَواكي لهم ..

وقتل أطفال المسلمين ليس إرهابا !

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مَن هو الكافر المحارب ؟ وهل الشعوب الكافرة في الدول المحارِبة للمسلمين يجوز قتلهم ؟ نسمات الفجر قسـم الفتـاوى العامـة 0 08-09-2012 11:50 PM
التعامل بالمعاملات الفاسدة مع الكافر المحارب ناصرة السنة إرشـاد المعامـلات 0 20-02-2010 08:17 PM
ما حُـكم ذبح المحارب وجزّ رقبته بالسكين ؟ نسمات الفجر قسم أراشيف الفتاوى المكررة 0 18-02-2010 05:01 AM
قبل النبى الحسن على رقبته والحسين على فمه!!! ناصرة السنة إرشـاد القـصــص 0 15-02-2010 03:42 PM
ما حكم العقود الفاسدة في ديار الكافرين ؟ التعامل بالمعاملات الفاسدة مع الكافر المحارب محب السلف إرشـاد المعامـلات 0 10-02-2010 11:39 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 02:06 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى