العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام العقيـدة والتوحيـد قسـم العقـيدة والـتوحيد
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم العقـيدة والـتوحيد
افتراضي استفسار عن أحكام المرتد ومَن يسب الدين ، وهل يُفسخ عقد نكاحه ؟
قديم بتاريخ : 18-02-2010 الساعة : 06:26 AM


السلام عليكم ورحمة الله
المرتد يستتاب لمدة ثلاثة أيام كما هو مذكور بكتب الفقه لكن لو رجع عن كفره خلال الأيام الثلاثة فما حكمه أثناء هذه الأيام ؟؟
وما موقف زوجته هل العقد يكون مفسوخ وتحتاج لعقد جديد أم لا ؟؟
الذى يسب دين الاسلام ؟ ثم تاب ما موقف زوجته منه لو تاب خلال ثلاثة أيام ؟؟؟ او بعد الأيام الثلاثة
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم رجاء ذكر المراجع والمصادر والدليل



الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

إذا رَجَع المرتدّ خلال ثلاثة أيام ، فإنه يُقبَل منه رجوعه ، ولا يُقتَل - عند بعض العلماء -إلاّ أن يكون تكررت رِدّته ، أو يكون ممن عَظُم خَطره ، وقد يَرى الحاكم أن قتله درءا للفساد والشرّ .

وقد قَبِل النبي صلى الله عليه وسلم توبة المرتد ، كما في قصة عبد الله بن سعد بن أبي سرح .
قال ابن القيم في فوائد غزوة الفتح : وفيها من الفقه جواز قتل المرتد الذي تَغَلَّظَت رِدّته من غير استتابة ، فإن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان قد أسلم وهاجر ، وكان يكتب الوحي لرسول الله ثم ارتد ولحق بمكة ، فلما كان يوم الفتح أتى به عثمان بن عفان رسول الله ليبايعه فأمسك عنه طويلا ثم بايعه ، وقال : إنما أمسكت عنه ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه ، فقال له رجل : هَلاَّ أوْمَأت إليّ يا رسول الله ؟ فقال : ما ينبغي لِنَبِيّ أن تكون له خائنة الأعين . فهذا كان قد تغلظ كُفْره بِرِدّته بعد إيمانه وهجرته وكتابه الوحي ثم ارتد ولحق المشركين ، يطعن على الإسلام ويعيبه ، وكان رسول الله يريد قتله ، فلما جاء به عثمان بن عفان - وكان أخاه من الرضاعة - لم يأمر النبي بقتله حياء من عثمان ، ولم يبايعه ليقوم إليه بعض أصحابه فيقتله ، فهابوا رسول الله أن يُقْدِموا على قتله بغير إذنه ، واستحيا رسول الله من عثمان ، وساعد القدر السابق لِمَا يُريد الله سبحانه بِعَبْدِ الله مما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح ، فبايعه . اهـ .

وجُمهور أهل العلم على أن المرتَدّ إذا لم يرجع ويُراجِع دِينه أنه يُقْتَل .
واستدَلُّوا بأدلة منها :
قوله عليه الصلاة والسلام : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمفارِق لِدِينه التارك للجماعة . رواه البخاري ومسلم .
وقوله عليه الصلاة والسلام : مَن بَدَّل دِينه فاقتلوه . رواه البخاري
وفي الحديث قصّة ، وهي أن عليًّا رضي الله عنه حرَّق قوما بالنار ، فبلغ ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرِّقهم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تُعَذِّبُوا بِعَذاب الله . ولَقَتَلْتُهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : مَن بَدَّل دِينه فاقتلوه .
فابن عباس رضي الله عنهما لم يُنكِر قَتْل الْمُرتَدّ ، وإنما أنكر تحريقه .
وهذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم ، فقد قاتَل أبو بكر المرتدِّين ، ووافقه على ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم و رضي الله عنهم .

وأما استتابته ثلاثة أيام فقد جاء عن عمر رضي الله عنه .
روى الإمام مَالِك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْد الْقَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، فَسَأَلَهُ عَنْ النَّاسِ فَأَخْبَرَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ : هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُغَرِّبَةِ خَبَر ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ . قَالَ : فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ ؟ قَالَ : قَرَّبْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ ! فَقَالَ عُمَرُ : أَفَلا حَبَسْتُمُوهُ ثَلاثًا ، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْم رَغِيفًا ، وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللَّهِ ؟ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ ، وَلَمْ آمُرْ ، وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي .

قال ابن قدامة : لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا ؛ هذا قول أكثر أهل العلم منهم عمر وعلي وعطاء والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي ، وهو أحد قولي الشافعي .

وأما ما كان منه خلال الرِّدّة مِن أعمال فإنها لا تُقبَل منه ، واختَلف العلماء : هل يُعيد ما كان منه قبل الرِّدَّة مِن صلاة وحجّ ؟

قال ابن قدامة في المقنع : ولا يبطل إحصان المسلم بِرِدّته ، ولا عباداته التي فعلها في إسلامه إذا عاد إلى الإسلام .

قال المرداوي في الإنصاف : قَوْلُهُ : " وَلا عِبَادَاتُهُ الَّتِي فَعَلَهَا فِي إسْلَامِهِ " يَعْنِي : لا تَبْطُلُ إذَا عَادَ إلَى الإِسْلامِ .
الْعِبَادَاتُ الَّتِي فَعَلَهَا قَبْلَ رِدَّتِهِ ، لا تَخْلُو : إمَّا أَنْ تَكُونَ حَجًّا ، أَوْ صَلاةً فِي وَقْتِهَا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ .
فَإِنْ كَانَتْ حَجًّا ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ ، بَلْ يُجْزِئُ الْحَجَّ الَّذِي فَعَلَهُ قَبْلَ رِدَّتِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقَدَّمَهُ الإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ ، وَصَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَجَزَمَ بِهِ الشَّارِحُ هُنَا .
وَعَنْهُ : يَلْزَمُهُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَقِيل فِي الْفُصُولِ فِي " كِتَابِ الْحَجِّ " ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الإِفَادَاتِ لابْنِ حَمْدَانَ . وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوس فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَذَكَرَهُ فِي الْحَجِّ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى . اهـ .

كما اختلفوا : هل يُعيد ما ترك من العبادات أثناء رِدَّتِه ؟
قال ابن قدامة : وَإِذَا أَسْلَمَ ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا تَرَكَ مِنْ الْعِبَادَاتِ فِي رِدَّتِهِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فأما المرتد فلا يجب عليه قضاء ما تركه في الرِّدَّة مِن صلاة وزكاة وصيام في المشهور ( يعني من المذهب ) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وجمهور العلماء على أن المرتد لا تَبِين منه زوجته إلاَّ إذا انقضت عِدّتها ولم يَرجع إلى الإسلام . والله أعلم .

وأما من سبّ الله أو سبّ رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو مَن أنكر معلوما من الدِّين بالضرورة ، فقد اختلف أهل العلم في قبول توبته .
قال ابن قدامة في المقنع : وهل تُقبل توبة الزنديق ومن تكررت رِدّته ، أو مَن سب الله تعالى ، أو رسوله ، أو الساحر؟ على روايتين : إحداهما : لا تُقْبَل توبته ، ويُقْتَل بكل حال ، والأخرى : تُقْبَل توبته ، كغيره . اهـ .

وقال ابن حجر : وَيُسْتَفَاد مِنْ قَوْله تَعَالَى : ( إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاَللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ) صِحَّة تَوْبَة الزِّنْدِيق وَقَبُولهَا عَلَى مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور . اهـ .

وحول مسألة سبّ الدِّين أو سبّ الرسول صلى الله عليه وسلم ، وتوبة فاعل ذلك يُراجَع كِتاب " الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم " لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض



محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : نسمات الفجر المنتدى : قسـم العقـيدة والـتوحيد
افتراضي حول توبة المرتد
قديم بتاريخ : 04-03-2010 الساعة : 02:27 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ

لو أن شخص ارتكب ناقض من نواقض الإسلام مثل الإستهزاء بالدين أو غيره و أقر هذا الشخص على نفسه بأنه ارتكب الناقض و أراد أن يتوب فهل يستغفر الله و يتوب إليه و يندم على فعله أم عليه التشهد و الإغتسال لأنه ردت عن الإسلام و عاد إليه ؟




الجواب : عليه أن يَرجِع إلى الإسلام ، فيتشهّد ويستغفِر ويتوب .

ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف منكم فقال في حلفه باللات ، فليقل : لا إله إلا الله ، ومن قال لصاحبه تعال أُقَامِرُك ، فليتصدق .
وفي رواية للبخاري : من حلف فقال في حلفه : " واللات والعُزى " فليقل : لا إله إلا الله .

قال الإمام القرطبي في التفسير : قال العلماء : فَأمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من نَطَقَ بذلك أن يقول بعده : " لا إله إلا الله " تكفيرا لتلك اللفظة ، وتذكيرا من الغفلة، وإتماما للنعمة ، وخَصّ اللات بالذِّكْر لأنها أكثر ما كانت تجري على ألسنتهم ، وحُكْمُ غيرها من أسماء آلهتهم حُكْمها إذ لا فرق بينها . اهـ .

وعند النسائي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : كنا نَذْكُر بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية ، فحلفت باللات والعزى ، فقال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : بئس ما قلتَ ، ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخْبِرْه فإنا لا نراك إلا قد كَفَرْتَ ، فأتيته فأخبرته ، فقال لي : قُل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ثلاث مرات ، وتَعَوّذ بالله من الشيطان ، ثلاث مرات ، واتْفُل عن يسارك ، ثلاث مرات ، ولا تَعُدْ له .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : كل من ارتد بِقَول فتوبته أن يرجع إلى الإسلام ويتوب من ذلك القول . اهـ . وقال الصنعاني عن هذه الأحاديث : فهذه الأحاديث الأخيرة تُقَوِّي القول بأنه مُحَرّم لتصريحها بأنه شِرك من غير تأويل ، ولذا أمَرَ بتجديد الإسلام ، والإتيان بكلمة التوحيد .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل صُلي على الرسول صلاة الجنازة ؟ ومَن كان الإمام ؟ راجية العفو قسـم السنـة النبويـة 0 21-10-2012 10:29 PM
ما حكم قول الأطفال عند اللعب:عمي علاء الدين جاء بكتاب الدين من فلسطين، تدوم أيامك،منور/ـه؟ ناصرة السنة قسـم الفتـاوى العامـة 0 06-10-2012 01:40 AM
إذا اكتفى الكافر أو المرتد بالنطق بالشهادتين من غير اغتسال فهل دخلا في الإسلام ؟ نبض الدعوة قسـم العقـيدة والـتوحيد 0 03-10-2012 01:49 AM
ما حكم إمامة رجل ألثغ ، ومن يُغيِّر حرفا في الفاتحة ؟ نسمات الفجر إرشــاد الـصــلاة 0 16-02-2010 08:55 AM
ما الحكم في الرذاذ الماء المرتد من المرحاض؟ راجية العفو إرشـاد الطـهــارة 0 15-02-2010 01:18 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 02:15 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى