العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع قسم الأسرة المسلمة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي هل يقع طلاق السكران ؟
قديم بتاريخ : 06-03-2010 الساعة : 12:10 AM

السلام عليكم
شيخي الكريم
بخصوص طلاق السكران هل يقع او لا يقع؟؟
ووفقكم الله لما فيه الخير



الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ووفَّقَك الله لِكُلّ خَيْر

اخْتُلِف في طلاق السكران هل يقع أو لا ؟

قال الإمام البخاري :
بَاب الطَّلَاقِ فِي الإِغْلاقِ وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا ، وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ فِي الطَّلاقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَلِكُلِّ امْرِئ مَا نَوَى . وَتَلا الشَّعْبِيُّ : ( لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) ... وَقَالَ عُثْمَانُ : لَيْسَ لِمَجْنُون وَلا لِسَكْرَانَ طَلاقٌ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس : طَلاقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِز . اهـ .
قال ابن حجر : قَوْله : " وَقَالَ عُثْمَان : لَيْسَ لِمَجْنُون وَلا لِسَكْرَانِ طَلاق "
وَصَلَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ شَبَابَة ، وَرُوِّينَاهُ فِي الْجُزْء الرَّابِع مِنْ " تَارِيخ أَبِي زُرْعَة الدِّمَشْقِيّ " عَنْ آدَم بْن أَبِي إِيَاس كِلاهُمَا عَنْ اِبْن أَبِي ذِئْب عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَجُل لِعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز : طَلَّقْت اِمْرَأَتِي وَأَنَا سَكْرَان ، فَكَانَ رَأْي عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز مَعَ رَأَيْنَا أَنْ يَجْلِدهُ وَيُفَرِّق بَيْنه وَبَيْن اِمْرَأَته ، حَتَّى حَدَّثَهُ أَبَان بْن عُثْمَان بْن عَفَّانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمَجْنُون وَلا عَلَى السَّكْرَان طَلاق ، قَالَ عُمَر : تَأْمُرُونَنِي وَهَذَا يُحَدِّثنِي عَنْ عُثْمَان ؟ فَجَلَدَهُ ، وَرَدَّ إِلَيْهِ اِمْرَأَته .

وَذَكَرَ الْبُخَارِيّ أَثَر عُثْمَان ثُمَّ اِبْن عَبَّاس اِسْتِظْهَارًا لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيث عَلِيّ فِي قِصَّة حَمْزَة ، وَذَهَبَ إِلَى عَدَم وُقُوع طَلاق السَّكْرَان أَيْضًا أَبُو الشَّعْثَاء وَعَطَاء وَطَاوُسٌ وَعِكْرِمَة وَالْقَاسِم وَعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز ، ذَكَرَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْهُمْ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَة ، وَبِهِ قَالَ رَبِيعَة وَاللَّيْث وَإِسْحَاق وَالْمُزَنِيّ ، وَاخْتَارَهُ الطَّحَاوِيُّ وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ طَلاق الْمَعْتُوه لا يَقَع قَالَ : وَالسَّكْرَان مَعْتُوه بِسُكْرِهِ . وَقَالَ بِوُقُوعِهِ طَائِفَة مِنْ التَّابِعِينَ كَسَعِيدِ بْن الْمُسَيِّب وَالْحَسَن وَإِبْرَاهِيم وَالزُّهْرِيّ وَالشَّعْبِيّ ، وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالك وَأَبُو حَنِيفَة ، وَعَنْ الشَّافِعِيّ قَوْلانِ : الْمُصَحَّح مِنْهُمَا وُقُوعه ، وَالْخِلاف عِنْد الْحَنَابِلَة ، لَكِنَّ التَّرْجِيح بِالْعَكْسِ . اهـ .

وقال ابن عبد البر : وأما أحمد بن حنبل فَجَبُن عن القول في طلاق السكران وأبَى أن يُجِيب فيه .

ونَقَل ابن عبد البر قول الليث بن سعد رحمه الله : كل ما جاء من منطق السكران فهو مرفوع عنه ولا يلزمه طلاق ولا عتق ولا بيع ولا نكاح ولا يحد في القذف ويحد في الشرب وفي كل ما جنته يده وعملته جوارحه مثل القتل والزنا والسرقة .
ثم قال ابن عبد البر : قول الليث حسن جدا . اهـ .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عدة المطلقة، طلاق الحائض والنفساء، طلاق الحامل، معنى القرء راجية العفو قسم أراشيف الفتاوى المكررة 0 25-09-2012 10:49 PM
طلاق الحامل هل هو طلاق سني أم بدعي ؟ وحكم تعبير الرؤى بالهاتف؟ *المتفائله* قسم الأسرة المسلمة 0 13-03-2010 12:04 PM
سؤال فى مسألة طلاق ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 24-02-2010 12:37 PM
ما حكم الأخذ من مال السكران حال سكره لصرفه على المنزل؟ عبق قسـم الفقه العـام 0 23-02-2010 06:02 PM
هل يقع طلاق الغاضب ؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 17-02-2010 12:34 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 07:16 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى