|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ابن احمد
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
بتاريخ : 16-12-2014 الساعة : 03:25 PM
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأعظم الله أجركم .
لا يجوز لأحد من الورثة أن يُضارّ بقية الورثة لأجل مصلحته الشخصية ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : لا ضَرر ولا ضِرار . رواه الإمام أحمد وابن ماجه .
وهذه قاعدة عظيمة مِن قواعد الشريعة تُراعَى فيها المصلحة العامة مع مُراعاة مصلحة كل شخص بما لا يتضرر به غيره .
ولا يجوز تأخير قسمة الميراث مراعاة لمصلحة وارِث دون بقية الوَرَثة إلاّ إذا كان ذلك عن تراضٍ ، وكان بِرِضا الجميع .
ولا يُقسم البيت إذا كان فيه ضرر على الورثة ، بل يُباع كما هو ، أوْ يَشتريه أحد الورثة بعد خصم نصيبه من البيت .
وأما المصلحة الشخصية لواحد من الأطراف فلا تَمنع مِن قسمة الميراث ، بل يُباع ما كان قابلا للبيع بالسعر المعقول ، مع استشارة أهل الخبرة ، وبإمكان كُلّ طرف أن يَحل مشكلته الخاصة بطريقته الخاصة بالدَّين أو بالقَرْض ، أو بالمشاركة مع طرف آخر .
وبالله تعالى التوفيق .
|
|
|
|
|