نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشــاد الـصــلاة
افتراضي ما حكم الصلاة خلف الأجهزة مثل : التلفاز أو المذياع أو الجوال ؟
قديم بتاريخ : 23-04-2020 الساعة : 09:24 PM


ما حُكم الصلاة خلْف الأجهزة (تلفاز – مذياع – جوال) ؟
وهل هو صحيح أن عِلّة المنع : عدم هجر المساجد ؟
بحيث إذا صلّى الناس في بيوتهم جاز لهم الصلاة خَلف الأجهزة ؟
_____________________________________


الجواب :

لا تَصِحّ الصلاة خَلْف الأجهزة المذكورة (تلفاز – مذياع – جوال) ؛ لأنه لا يَصِحّ الاقتداء مع اختلاف الأماكن في البلد الواحد ، فكيف بِاختلاف البلدان وتباعُد المسافات .
وهذا بإجماع أهل العلم .

وجمهور أهْل العِلم يَشتَرِطون أن لا تكون هناك مسافة بين الصفوف .
قال النووي : يُشتَرط أن لا تَطول المسافة بين الإمام والمأمومين إذا صَلّوا في غير المسجد ، وبه قال جماهير العلماء ؟ (المجموع)

وقال ابن قُدَامَة : لا بُدّ لِمَن لا يُشَاهِد أن يَسمَع التّكبِير ؛ لِيُمْكِنه الاقتداء ، فإن لم يَسْمَع لَم يَصحّ ائتِمَامه بِه بِحَال ؛ لأنه لا يُمكِنه الاقتداء به . (الْمُغنِي)

قال الحجاوي في " زاد المستقنع " : يَصِحُّ اقْتِدَاءُ المَأْمُومِ بِالإِمَامِ فِي المَسْجِد وَإِنْ لَمْ يَرَهُ وَلاَ مَنْ وَرَاءَهُ إِذَا سَمِعَ التَّكْبِيرَ ، وَكَذَا خَارِجَهُ إِنْ رَأَى الإمَامَ أَوْ المَأْمُومِين إذا اتّصَلَت الصّفُوف .
قال شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله : الصَّوابُ في هذه المسألة : أنَّه لا بُدَّ في اقتداءِ مَن كان خارجَ المسجدِ مِن اتِّصالِ الصُّفوفِ ، فإنْ لم تكن متَّصِلة فإنَّ الصَّلاة لا تَصِحّ .
مثال ذلك : يُوجد حَوْل الْحَرَم عمارات ، فيها شُقق يُصلِّي فيها الناسُ ، وهم يَرَون الإِمامَ أو المأمومين ، إما في الصَّلاةِ كلِّها ؛ أو في بعضِها ؛، فعَلى كلامِ المؤلِّفِ تكون الصَّلاةُ صحيحة ، ونقول لهم: إذا سمعتم الإِقامة فلكم أنْ تبقوا في مكانِكم وتصلُّوا مع الإِمام ولا تأتوا إلى المسجدِ الحرام.
وعلى القول الثاني : لا تَصِحُّ الصَّلاةُ ؛ لأنَّ الصفوفَ غيرُ متَّصلةٍ . وهذا القولُ هو الصَّحيحُ ، وبه يندفع ما أفتى به بعضُ المعاصرين مِن أنَّه يجوز الاقتداءُ بالإِمامِ خلفَ المِذياعِ ، وكَتَبَ في ذلك رسالةً سمَّاها : " الإقناع بصحَّةِ صلاةِ المأمومِ خلفَ المِذياع " ، ويلزمُ على هذا القَول أن لا نصلِّي الجمعة في الجوامع بل نقتدي بإمام المسجدِ الحرامِ ؛ لأنَّ الجماعةَ فيه أكثرُ فيكون أفضل ، مع أنّ الذي يصلِّي خلفَ المِذياع لا يَرى فيه المأموم ولا الإِمامَ ، فإذا جاء التلفاز الذي يَنْقُل الصَّلاة مباشرة يكون مِن بابِ أَولى ، وعلى هذا القول اجعلْ التلفزيون أمامَك وصَلِّ خلفَ إمامِ الْحَرَمِ ، واحْمَدِ اللهَ على هذه النِّعمةِ ؛ لأنَّه يشاركك في هذه الصَّلاةِ آلاف النَّاس ، وصَلاتك في مَسجِدك قد لا يَبْلُغون الألْف.
ولكن ؛ هذا القَول لا شَكّ أنّه قولٌ باطلٌ ؛ لأنه يؤدِّي إلى إبطالِ صلاةِ الجماعةِ أو الجُمعة ، وليس فيه اتِّصالَ الصُّفوفِ ، وهو بعيدٌ مِن مقصودِ الشَّارعِ بصلاةِ الجمعةِ والجماعة . (الشرح الْمُمْتِع)

ولا يَصِحّ أن الِعلّة مِن مَنْع الصلاة خَلْف المذياع هي عدم هجر المساجد ، وليس لأجل أن لا تتعطّل المساجِد ، إذْ لو كانت هذه هي العِلّة لأفْتَى أهل العِلْم للمرأة ومَن لا تَجِب عليه الْجَماعة بِجَواز الصلاة خَلْف المذياع .

سُئل شيخنا العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله : أثناء إذاعة الصلاة على الهواء مباشرةً في التلفاز . هل يجوز وأنا في بيتي أن أصلي خلف إمام المسجد الذي تُذاع منه الصلاة ؟
فأجاب رحمه الله : لا يُصلَّى خَلْف التلفاز، بل الواجب عليك أن تُصلِّي في الجماعة في المساجد التي حَوْلك ...
لو قُدّر أنه تأخّر لِمَرَض أو عِلّة مِن العِلل وفَاتَته الصلاة لا يُصلِّي خَلْف الْمِذْيَاع ، ولا خَلْف التلفاز - ما يُذَاع في التلفاز - بل يُصلِّي وَحْدَه ، أو يُصَلّي معه مَن عنده مِن أهل بَيْته ، والنساء يَقِفْن خَلْفه ، لا يَقِفْن معه ، المرأة فأكثر تَقِف خَلْفه ، وتُصلِّي معه لا بأس ، أما الصلاة مع الإمام الذي يَسمَعه في الإذاعة أو في التلفاز ؛ فلا ، أو يَراه في التلفاز ؛ فلا . اهـ .

وسُئل علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : ما حُكم مَن صَلّى جماعة في مَنْزِله مُكْتَفِيا بِسمَاع مُكَبّرات الصوت مِن المسجد ، ولم يَتّصِل بين الإمام والمأموم ولو بِواسِطة ، وذلك واقع مكة والمدينة في الموسم ؟
فأجابوا : لا تَصحّ الصلاة ، وهذا مذهب الشافعية ، وبه قال الإمام أحمد ، إلاّ إذا اتّصَلَت الصّفوف بِبَيْته ، وأمْكَنه الاقتداء بِالإمام بِالرّؤية وسَمَاع الصّوت ، فإنها تَصِحّ ، كَمَا تَصِحّ صلاة الصّفوف التي اتّصَلَت بِمَنْزِله ، أما بِدُون الشّرْط المذكور ؛ فلا تَصِح . اهـ .

وقال العلامة الشيخ الألباني رحمه الله : الواجِب الصلاة في المسجد ووَصْل الصّفُوف , فمَا يَفْعَله الناس اليوم في مَوْسم الْحَجّ مِن الصلاة في الغُرَف التي حَوْل المسجِد الْحَرّام مع عدم اتّصَال الصّفُوف فيه ؛ فلا أراه جائزا بِوَجْه مِن الوُجُوه . (إرواء الغليل)

والواجب على المسلم أن يَحتاط لِدِينه ، ولا يتساهل ولا يَتهاون في شأن الصلاة ، ولا يتتبّع الرُّخص مِن غير دليل ، ولا قَول عليه حُجّة .
وأن يَخْرُج مِن عُهدة الواجِب بِيقِين .
ولا يجوز أخذ الفتوى مِمّن عُرِف بالتساهل فيها .
قال النووي : يَحْرُم التَّسَاهُل فِي الْفَتْوَى ، وَمَن عُرِفَ بِهِ حَرُم اسْتِفْتَاؤُه . (المجموع)

ويُقال مثل ذلك في مسألة كثُر الكلام فيها ، وهي اقتداء الناس إذا صَلّوا في بُيوتهم بعضهم ببعض ! مع وُجود الجدران !
ورَحِم الله الإمام أحمد بن حنبل حيث وَضَع قاعِدتين لِطُلاّب العِلْم قبل الكلام في أي مسألة .
الأولى : قَوله رحمه الله : أكثر ما يُخطئ الناس في التأويل والقِياس !
والثانية : قَوله رحمه الله : إيّاك أن تَتكلّم في مسالة ليس لك فيها إمَام .

والقول بِجواز اقتداء الناس إذا صَلّوا في بُيوتهم بعضهم ببعض ! مع وُجود الجدران ! قول شاذّ ، لا أعلَم أنه سُبِق إليه ، ولا أفتى به أحَد مِن أهل العِلْم ، مَع وُجود الأعذار ، سواء أهل الأعذار ، أو مَن لا تَجب عليهم الجماعة ، أو في حال الصلاة في البيوت عند وُجود العُذر ، فقد نادَى المنادِي في زَمَن الصحابة رضي الله عنهم : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُم ، الصَّلاَة فِي الرِّحَال ، كما في الصحيحين ، ولم يُفتِ أحد مِن أهل العلم باقتداء بعضهم ببعض .
فالصلاة في البيوت ليست مسألة وَلِيدة الساعة ، وليست نازِلة بِسبب هذه الجائحة وانتشار الوباء ، وإنما هي مسألة معروفة مِن القَرْن الأول .

وبعض المسائل يُقال فيها : لا وَحْدك صَلّيت ، ولا بإمامك اقْتَدَيْت .
وهذا يُروَى عن عُمر وعن ابن مسعود رضي الله عنهما .

ومثل هذه المسائل : يَجب الرجوع فيها إلى أهْل العِلْم الثقات قبل نشرها على الناس ، وقبل أن يُفتَى بها الناس ، ثم يُعمَل بها .


والله تعالى أعلم .


المجيب فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

رد مع اقتباس
 

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أعمل في شركة تبيع الأجهزة بنظام التقسيط بفائدة شهرية فما حكم هذا العمل ؟ أم سارة إرشـاد المعامـلات 0 21-12-2013 03:21 PM
ما حكم اقتناء التلفاز عبق قسـم الفتـاوى العامـة 0 14-03-2010 04:42 PM
امتنع عن بيع الأجهزة لشخص ماله أصله ربا ، فما حُكم ذلك ؟؟ ناصرة السنة إرشـاد المعامـلات 0 07-03-2010 02:12 PM
ما حكم نظر المرأة للرجال وخاصة في التلفاز ؟ محب السلف إرشـاد المـرأة 0 06-03-2010 07:28 PM
الصورة المحرّمة هي ما تمّ طباعتها أم تشمل الصور المخزّنة في الأجهزة ؟ عبق قسـم المحرمـات والمنهيات 0 27-02-2010 06:12 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 08:55 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى