العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد الزكـاة والصدقـة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الزكـاة والصدقـة
افتراضي هل يجوز للام ان تعطي بناتهااا من زكاة ذهبها؟
قديم بتاريخ : 18-02-2010 الساعة : 09:27 PM

السلام عليكم

عندي سؤال جزاكم الله خيرا

هل يجوز للام ان تعطي بناتهااا من زكاة ذهبها؟؟؟

خاصه ان احدى بناتها مطلقه 0




الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

نفقة البنات لا تجب على الأم . فيجوز أن تُعطي الأم لبعض بناتها من زكاة مالها ، إذ كُنّ من أهل الزكاة ، كأن تكون البنت فقيرة أو مسكينة ، أما مجرّد كونها مطلقة فليس هذا الوصف مما يُحِلّ لها الزكاة .
فقد تكون البنت مُطلقة ، وتكون غنية ، كأن يكون لها مال ، أو يكون لها راتِب ، ونحو ذلك ، فهذه لا تُعطَى من الزكاة .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز للأم أن تعطي ابنتها من ذهبها وتحرم بقية أبنائها الذكور وتعتبرها هبة ؟ احلام قسـم الفقه العـام 1 17-04-2016 03:24 PM
بعد طلاقها تركت ذهبها عند الزوج يحفظه لبنتها فهل على هذا الذهب زكاة؟ ناصرة السنة إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 24-03-2010 01:35 PM
هل يجوز لها أن تعطي هذه الصدقة للمحتاج من الأهل والأقارب رولينا إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 24-02-2010 06:05 PM
كيف تكون هيئة يديّ المرأة في السجود ؟ وهل يجوز أن تغطي جبهتها ؟ نسمات الفجر إرشــاد الـصــلاة 0 17-02-2010 09:47 PM
لدى والدة تسال هل تعطى زكاة لأبى وأخى وأبى متقاعد ويستلم راتب0 راجية العفو إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 15-02-2010 04:12 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 02:05 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى