العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع قسم الأسرة المسلمة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي هل يُعدُ "الضرب بالسيف" في هذه الحالةِ حُكماً" ؟
قديم بتاريخ : 16-02-2010 الساعة : 03:01 AM

هل يُعدُ "الضرب بالسيف" في هذه الحالةِ حُكماً" ؟
________________________________________
السلام عليكم ورحمة الله و بركاتـه

شيخي الفاضل ذكرتم حفظكم الله في فتوى سابقة لكم هذا الحديث :

ففي الصحيحين من حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ : لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسّيْفِ غَيْرُ مُصْفِح عَنْهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه على آله وسلم فَقَالَ : أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْد ؟ فَوَ الله لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَالله أَغْيَرُ مِنّي ، مِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ الله حَرّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَلاَ شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ الله ، وَلاَ شَخْصَ أَحَبّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ الله ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثُ الله الْمُرْسَلِينَ مُبَشّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَلاَ شَخْصَ أَحَبّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ الله ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ الله الْجَنّةَ .

فاستوقفني فيه أمر و استشكل علي.... و هو أقرار الرسول صلى الله عليه و سلم سعد بن عُبادة لما بلغهُ أن يقولُ
" لضربتهُ بالسيفِ غيرُ مصفح عنه " ..

فهل هذا يعدُ حُكماً أن وجد رجلٌ امرأته مع رجل أجنبي عياذاً بالله ؟ و هل يصفح الله عن هذا الفعل ؟

جزاكم الله خيراً
..



الجواب :


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

لا يُعتبر حُكمًا ، ولا يُعذر ؛ لأن هذا كان قبل نُزول آية الملاعنة ، ومن مثل سيد الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه ؟
ولأنه لو فُتِح الباب لانفتح باب من الشر عظيم .
قال الماوردي : معناه الإخبار عن حالة الإنسان عند رؤيته الرجل عند امرأته ، واستيلاء الغضب عليه ، فإنه حينئذ يعاجله بالسيف وإن كان عاصيا . اهـ .

واختلف العلماء فيمن وَجَد مع امرأته رجلا فَقَتله .
قال ابن حجر : وقد اختلف العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلا فتحقق الأمر فقتله ؛ هل يُقتل به ؟ فمنع الجمهور الأقدام ، وقالوا : يُقْتَصّ منه إلاّ أن يأتي ببينة الزنا ، أو على المقتول بالاعتراف ، أو يعترف به ورثته ، فلا يقتل القاتِل به بَشرط أن يكون المقتول مُحْصَنا .
وقيل : بل يقتل به ، لأنه ليس له أن يُقيم الحد بغير إذن الإمام .
وقال بعض السلف : بل لا يُقتل أصلا ، ويعزّر فيما فعله إذا ظهرت أمارات صِدقه ، وشرط أحمد وإسحاق ومن تبعهما أن يأتي بشاهدين إنه قتله بسبب ذلك ، ووافقهم بن القاسم وابن حبيب من المالكية ، لكن زاد : أن يكون المقتول قد أُحْصِن . اهـ .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
صحة الحديثين " يا رسول الله إن فينا أشعـر الناس و..." و " امرؤ القيس يجر لواء الشعراء .." ناصرة السنة قسـم السنـة النبويـة 0 07-11-2012 09:08 PM
شرح أحاديث "تركت فيكم عترتي أهل بيتي" و "لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي" راجية العفو قسـم السنـة النبويـة 0 02-03-2010 10:44 PM
حكم ِمن يقلب "الألف" إلى "ألف مد" و "السين" إلى "صاد"فى المنتديات ناصرة السنة قسـم الأنترنـت 0 27-02-2010 02:21 PM
ما رأيكم في مَن ينكر إطلاق ألقاب "شيخ" ، " عالِم" ، "رجل الدين" ؟ ناصرة السنة قسم أراشيف الفتاوى المكررة 0 27-02-2010 01:23 PM
حديث "ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار" وحديث "من جرّ ثوبه خيلاء" هل النهي للمتكبر فقط؟ ناصرة السنة قسـم السنـة النبويـة 0 26-02-2010 09:17 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 06:38 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى