هل يجوز اذا طلب رجل مسن مساعدتى لعبور الطريق او شىء اخر قد يؤدى للتلامس ان اساعده ام اتركه ؟
الجواب/
القاعدة عندنا : درء المفاسد مُقدَّم على جلب المصالح
بمعنى أن دفع المفسدة مُقدّم على جلب المصلحة
وعندنا هنا مصلحة وهي دلالة الأعم وإرشاده
ومفسدة وهي لمس المرأة لرجل أجنبي
فتُدفع المفسدة وتُترك المصلحة هنا .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : لأن يُطعن في رأس أحدكم بِمخيط من حديد خيرٌ له من أن يمسّ امرأة لا تحلّ له . رواه الطبراني ، وصححه الألباني .
ويُقال مثله في حق المرأة
فإن الرجل إذا كان يحرم عليه أن يمسّ امرأة لا تحل له فلا يجوز للمرأة أن تُمكّن الأجنبي عنها من أن يمسّها
وهذا فيه صيانة وحفظ للرجال والنساء .
والله تعالى أعلى وأعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد