هل يجوز الأخذ من مال اليتيمة الذي تصرفه لها الدولة ؟
بتاريخ : 25-06-2016 الساعة : 07:19 PM
السلام عليك و رحمة الله و بركاته
السائل يسأل وفقكم الله
عندي بنت شقيقتي و هي يتيمة و الدولة تعطيها مبلغا معينا شهريا و هي لا تحتاج إلي النفقة و إن تحتج فتنفق عليها حتما إذن هل نأخذ شيئا من هذه الأموال لبعض الحاجات؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ووفقك الله لكل خير .
إذا كان الأب موجودا ؛ فلا تُعتبر يتيمة ، وتجب نفقتها على أبيها .
قال الزركشي : اليتيم المشهور أنه الصغير الذي لا أب له . اهـ .
وقال ابن حجر : حقيقة اليتيمة : مَن كانت دون البلوغ ولا أب لها . اهـ .
وقال العيني : والأيتام جمع يتيم ، وهو اسم لمن كان دون البلوغ ولا أب له . اهـ .
وأما المال المصروف لها مِن الدولة ؛ فيُحفَظ لها ، ويُنفَق عليها مِنه ، وتُؤدَّى زكاته إذا بَلغ النِّصَاب وحالَ عليه الْحَوْل .
وإذا أُنفق عليها وفي النيّة الرجوع عليها وأخذ شيء مِن مالها عند الحاجة ؛ فيجوز .
بمعنى : إذا احتاجت البنت لشيء ، اشتُرِي لها مِن غير مالِها ، وفي النية احتسابِه مِن مالِها ؛ فيجوز أن يُؤخذ مِن مالِها بِقَدْر ما أشتُري لها . على أن يكون ما يُشترَى لها مما تحتاجه فعلا ، ويكون الشراء مِن غير إسراف .
وأما وإذا أُنفق عليها وليس في النيّة الرجوع عليها ولا أخذ شيء مِن مَالِها عند الحاجة ؛ فلا يجوز .