العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشــاد الـصــلاة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشــاد الـصــلاة
افتراضي ما حُكم الأذان في السفر ؟
قديم بتاريخ : 08-09-2012 الساعة : 11:11 PM


ما هو حُكم الأذان في السفر ؟

الجواب :

الأذان في السفر سنة ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذِّن أن يُؤذِّن في السفر .

ففي حديث مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رضي الله عنه قال : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا ، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا قَالَ : ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ ، وَعَلِّمُوهُمْ ، وَصَلُّوا ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ . رواه البخاري ومسلم .
وبوّب عليه الإمام البخاري : بَابُ مَنْ قَالَ لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ .
وعَقَد بَابًا بعده : بَابُ الْأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالْإِقَامَةِ وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْعٍ .
ثم روى بإسناده إلى أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ ، فَقَالَ لَهُ : أَبْرِدْ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ ، فَقَالَ لَهُ : أَبْرِدْ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ ، فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ ، حَتَّى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُولَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.
وروى بإسناده إلى مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رضي الله عنه أنه قَالَ : أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدَانِ السَّفَرَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا .

وفي حديث أَبِى جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ . قَالَ : فَخَرَجَ بِلاَلٌ بِوَضُوئِهِ فَمِنْ نَائِلٍ وَنَاضِحٍ . قَالَ : فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ . قَالَ : فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلاَلٌ . قَالَ : فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا - يَقُولُ : يَمِينًا وَشِمَالاً - يَقُولُ : حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ ، حَيّ عَلَى الْفَلاَحِ . رواه مسلم .
قال النووي : قوله : " فأذَّن بلال" فيه الأذان في السفر . قال الشافعي رضي الله عنه : ولا أكْرَه مِن تَرْكه في السفر ما أكْرَه مِن تَرْكه في الحضر ؛ لأن أمْر المُسَافِر مَبنيّ على التخفيف . اهـ .

وأمَر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذِّن أن يُؤذِّن في عرفة وفي مزدلفة .

وفي حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما في صِفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم : ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ .
وفيه أيضا :
أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْن . رواه مسلم .

وأمَر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذِّن أن يُؤذِّن في السفر عندما ناموا .

ففي حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما : كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ، ولا وقعة أحلى عند المسافر منها ، فما أيقظنا إلا حرّ الشمس ...
وفيه : فلما استيقظ شَكَوا إليه الذي أصابهم . قال : لا ضير أو لا يَضير ، ارْتَحِلُوا ، فارتحل فسار غير بعيد ، ثم نزل فدعا بالوضوء ، فتوضأ ، ونُودِي بالصلاة فصلى بالناس . رواه البخاري ومسلم .

وروى الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات بَرْد ورِيح ، فقال : ألا صَلّوا في الرِّحال ، ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول : ألا صَلّوا في الرِّحَال .

قال ابن عبد البر : وليس في حديث مالك هذا أنه كان في السفر ، ولكنه قَيَّده بِتَرجمة الباب . وقد رُوي أن ذلك في السفر مِن وُجوه ذَكَرْتُها في التمهيد .
وفي هذا الحديث مِن الفِقه : الأذان في السفر .
اختلف الفقهاء في ذلك ؛ فروى بن القاسم عن مالك أن الأذان إنما هو في المِصْر للجماعات في المساجد .
وروى أشهب عن مالك : إن تَرَك الأذان مُسافِر عمدا أعاد الصلاة .
وذكره الطبري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى عن أشهب عن مالك .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : أما المسافر فيصلي بأذان وإقامة ، ويُكره أن يُصَلّي بِغير أذان ولا إقامة .
قالوا : وأما الْمِصْر فيُسْتحب للرَّجل إذا صلى وحده أن يُؤذِّن ويُقيم ، فإن استجزأ بأذان الناس وإقامتهم أجزأه .
وقال الثوري : تجزئك الإقامة مِن الأذان في السفر ، وإن شئت أذّنت وأقَمْت .
وقال أحمد بن حنبل : يُؤذن المُسَافِر على حديث مالك بن الحويرث ...
واتفق الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري على أن المسافر إن تَرَك الأذان عامدا أو ناسيا أجزأته صلاته ، وكذلك لو ترك الإقامة عندهم ، وهُم أشد كراهية لِتَرْكِه الإقامة .

وقال أيضا :
وَحَجَّةُ مَنْ قَال : إِنَّ الْمَكْتُوبَات تُقَامُ بِأَذَان وَإقَامَة فِي الْحَضَر وَالسَّفْر : إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِين عَلَى الْأَذَان لَهَا فِي الْأَمْصَارِ ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَّتِهَا ، فَلَا تَسْقُطُ تِلْكَ السُّنَّةُ فِي السَّفَرِ إِذْ لَمْ يُجْمِعُوا عَلَى سُقُوطِهَا .

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَذَّنُ لَهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ ، وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ .

وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ لِلْمُسَافِرِ الْأَذَانُ ، وَأَنَّهُ مَحْمُودٌ عَلَيْهِ مَأْجُورٌ فِيهِ .

فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَمَا قَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لَهُ إِلَّا لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ ، وَأَنَّ لِذَلِكَ فَضْلا كثيرا . اهـ .

واحتج الشافعي أن الأذان غير واجب فَرْضًا مِن فروض الصلاة بسقوط أذان الواحد عند الجميع بِعرفة والمزدلفة . اهـ .

وروى البخاري في صحيحه من طريق زُهَيْر قال : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: حَجَّ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَتَيْنَا المُزْدَلِفَةَ حِينَ الأَذَانِ بِالعَتَمَةِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ رَجُلا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ، وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَمَرَ أُرَى فَأَذَّنَ وَأَقَامَ - قَالَ عَمْرٌو: لاَ أَعْلَمُ الشَّكَّ إِلّا مِنْ زُهَيْرٍ - ثُمَّ صَلَّى العِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ .

قال ابن قدامة : ويُشْرع الأذان في السفر للراعي وأشباهه ، في قول أكثر أهل العلم . اهـ .

وقال القرطبي في تفسيره : وذكر عن أشهب عن مالك : إنْ تَرَك الأذان مسافر عمدا فعليه إعادة الصلاة . وكَرِه الكوفيون أن يُصَلّي المسافر بغير أذان ولا إقامة ، قالوا : وأما ساكِن الْمِصْر فيُسْتَحَبّ له أن يُؤذِّن ويُقيم ، فإن استجزأ بأذَان الناس وإقامتهم أجزأه . وقال الثوري : تجزئه الإقامة عن الأذان في السفر ، وإن شئت أذَّنْت وأقَمْت . وقال أحمد بن حنبل : يُؤذِّن المسافر على حديث مالك بن الحويرث . اهـ .

وقال ابن رجب في شرح البخاري ، بعد أن أوْرَد الأحاديث : وقد دَلّت هذه الأحاديث على مشروعية الأذان في السفر لجميع الصلوات ، فإن منها ما فيه الأذان في السفر ليلاً ، كحديث ابن عمر ، ومنها ما فيه الأذان في السفر نهارا ، كحديث أبي جحيفة ، فإن فيه الأذان للظهر والعصر بالأبطح ، وحديث أبي ذر ، فإن فيه الأذان للظهر ، وحديث مالك بن الحويرث يَعُمّ سائر الصلوات ، وأحاديث الأذان بِعَرَفة تَدُلّ على الأذان للجَمْع بين الظهر والعصر ، وأحاديث الأذان بالمزدلفة تَدُلّ على الأذان للجَمْع بين المغرب والعشاء ...
ثم قال : وقد اختلف العلماء في الأذان في السفر :
فذهب كثير منهم إلى أنه مشروع للصلوات كلها .
قال ابن سيرين : كانوا يُؤمَرون أن يُؤذّنوا ويُقيموا ، ويَؤمّهم أقرؤهم . خرجه الاثرم .
وهو قول أبي حنيفة والشافعي .
ونقل ابن منصور عن أحمد وإسحاق أنه يُؤذَّن ويُقام في السفر لكل صلاة ، واحتجا بحديث مالك بن الحويرث .
ولكن أكثر أصحابنا على أن الأذان والإقامة سُـنَّة في السفر ، ليس بفرض كفاية ، بل سنة بخلاف الحضر .
ومن متأخريهم من سوى في الوجوب بين السفر والحضر ، والواحد والجماعة ، وهو قول داود .
وقال ابن المنذر : هو فَرْض في حق الجماعة في الحضر والسفر .
وظاهر تبويب البخاري يدل على أنه يَرى الأذان إنما يُشْرَع في السفر للجماعة ، دون المنفرد . اهـ .

وأوْرَد الحافظ العراقي في " طرح التثريب " حديث نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ فَقَالَ : أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ، ثُمَّ قَالَ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ : أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ .
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ .
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ .
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا : أَنَّ أَذَانَ ابْنِ عُمَرَ كَانَ بِضَجَنَانَ .
ثم قال في الشَّرْح : فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ .
وَقَالَ مَالِكٌ : لَا أَذَانَ عَلَى مُسَافِرٍ وَإِنَّمَا الْأَذَانُ عَلَى مَنْ يَجْتَمِعُ إلَيْهِ لِتَأْدِيَتِهِ . وَرُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ أَنَّهُ يُقِيمُ الْمُسَافِرُ وَلَا يُؤَذِّنُ ؛ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَكْحُولٍ وَالْحَسَنِ وَالْقَاسِمِ .
وَالْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ حُجَّةٌ لِمَنْ اسْتَحَبَّ الْأَذَانَ لِلْمُسَافِرِ ؛ مِنْ ذَلِكَ :
حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الطَّوِيلُ عِنْدَ مُسْلِمٍ ، فِي نَوْمِهِمْ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْوَادِي .
وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ : إنِّي أَرَاك تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِك أَوْ فِي بَادِيَتِك فَأَذَّنْت فَارْفَعْ صَوْتَك بِالنِّدَاءِ ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَّ صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
وَحَدِيثُ مَالِكٍ أَبُو الْحُوَيْرِثِ فِي الصَّحِيحَيْنِ : وَإِذَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا . الْحَدِيثَ ، بَلْ زَادَ بَعْضُهُمْ عَلَى هَذَا وَقَالَ بِوُجُوبِ الأَذَانِ فِي السَّفَرِ ، وَهُوَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ فَقَالَ: إذَا كُنْت فِي سَفَرٍ وَلَمْ تُؤَذِّنْ وَلَمْ تُقِمْ فَأَعِدْ الصَّلاةَ .
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : إذَا نَسِيَ الإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ أَعَادَ ، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : وَالْحُجَّةُ لَهُمَا قَوْلُهُ " أَذِّنَا وَأَقِيمَا " وَأَمْرُهُ عَلَى الْوُجُوبِ . قَالَ : وَالْعُلَمَاءُ عَلَى خِلافِ قَوْلِ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ ، وَالأَمْرُ مَحْمُولٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عَلَى الاسْتِحْبَابِ . اهـ .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
يأتي زوجي لزيارتي وقت الأذان يُصلِّي بي إمامًا فما حُكم ذلك ؟ وهل الصلاة صحيحة ؟ نبض الدعوة إرشــاد الـصــلاة 0 12-10-2012 04:26 AM
ما حكم السفر يوم الجمعة ؟ عبق قسـم الفتـاوى العامـة 0 16-03-2010 12:31 PM
شربت بعد الأذان جاهلة موعد الأذان هل عليّ قضاءَ ذآلكَ اليومْ ؟ ناصرة السنة إرشــاد الـصــوم 0 01-03-2010 04:11 PM
ما حكم السفر يوم الجمعة محب السلف قسـم الفقه العـام 0 09-02-2010 09:26 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 11:22 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى