السلام عليكم شيخنا الفاضل
اريد ان اخرج كفارات حنث يمين منذ بلغت ولحد الان وهذا قرابة ال ٢٠ سنة واريد ان اعرف هل يجزيء ان اخرجها دقيق ( طحين) ؟ كما ان هناك مخبز يوزع خبز للنازحين من الحروب من المسلمين هل يجزيء ان اعطيها للمخبز لكني لا اعلم كمية رغيف الخبز التي يعطيها لكل مسلم...وجزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
اخْتُلِف : هل يُجزئ الدقيق والحبّ والخبز في كفارة اليمين أو لا ؟
قال ابن قدامة : الدقيق مِن أوْسط ما يُطعمه أهله ، ولأن الدقيق أجزاء الحنطة ، وقد كفاهم مُؤنته وطَحنه ، وهَيأه وقَرّبه مِن الأكل ...
وعن أحمد في إخراج الخبز روايتان ؛ إحداهما ، يجزئ . اختارها الخرقي .
ونص عليه أحمد ، في رواية الأثرم ، فإنه قال : قلتُ لأبي عبد الله [الإمام أحمد] : رَجُل أخذ ثلاثة عشر رطلا وثلثا دقيقا ، وهو كفارة اليمين ، فخَبَزَه للمساكين ، وقسّم الخبز على عشرة مساكين ، أيجزئه ذلك ؟ قال : ذلك أعجب إليّ ، وهو الذي جاء فيه الحديث أن يُطعمهم مُدّ بُرّ ، وهذا إن فعل فأرجو أن يُجزئه .
قلت : إنما قال الله تعالى : (إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ) .
فهذا قد أطعم عشرة مساكين ، وأوْفَاهُم الْمُدّ .
قال : أرجو أن يُجزِئه .
وهذا قول بعض أصحاب الشافعي ...
ولا يجزئه من الخبز والسويق أقل من شيء يُعمل مِن مُدّ ، فإن أخذ مُدّ حِنطة ، أو رطلا وثلثا من الدقيق ، وصنعه خبزا ؛ أجزأه ...
ولا تجزئ القيمة في الكفارة . اهـ .
والأفضل أن لا يُقتَصَر على الخبز ؛ لأن الله تبارك وتعالى قال في كفارة اليمين : (مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ) ، والوَسَط لا يُطعم فيه الخبز وَحده .
ولو دَفع خبزًا ولحما ، أو خبزا ودجاجا ، أو خبزا وإداما ؛ فإنه أفضل .
ولا يُجزئ أن تُدفع لِمَخبز يُوزّع على النازحين ؛ لأنه قد يدخل فيهم غير المستحقّ ، والإطعام في الكفارات للفقراء والمساكين .
وقد يدخل فيهم غير المسلم .