العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي قسـم الفقه العـام
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي العرف ومكانته في الشريعة
قديم بتاريخ : 06-02-2010 الساعة : 11:05 AM

فضيلة الشيخ عبد الرحمن

ما مكانة العرف في شريعتنا الإسلامية ؟ هل عند الغرب أعراف ؟ ما نصيب المرأة من الميراث ؟ وهل هي في بعض الحالات ترث مثل الرجل أو أكثر ؟

ولكم جزيل الشكر .




الجواب/ بالنسبة للسؤال الأول عن مكانة العُرف في الشريعة الإسلامية، سبق الكلام في هذه المسألة في هذا الموضوع

هل المجتمع يُحلل أو يُحرّم ؟!

اوبالنسبة للغرب فعندهم أعراف ولكن العُرف المُعتبر شرعا هو ما لم يُخالف النص من كتاب الله ومن سُنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

ومما رأيته لدى الغرب هو وجود العادات أيضا ، والعصبيات القبلية !

ففي أسبانيا توجد منطقة قبائل ! لا يُدخلون أجهزة ( التلفزيون ) لبيوتهم ! ولا يُدرّسون أولادهم في مدارس الحكومة ! خوفاً على لُغتهم ! وعلى عاداتهم !

فيجمعون التبرعات من خلال الأسواق الخيرية ، ويُقيمون المدارس الخاصة بهم مع المحافظة على تدريس لغتهم وثقافتهم .أين نحن من هذا ؟ ونحن نختلف مع الغرب اختلافاً جذرياً، وأين من يُنادي بضرورة السير بسير الغرب ، واقتفاء آثارهم

ولكن الأمر كما قيل :
إذا كان الغُراب دليل قوم *** دلّـهم على جيف الكلاب !!

( عذرا على هذا الاستطراد )

=================

وأما نصيب المرأة من الميراث فهو حكم الله من فوق سبع سماوات ، لم يُترك الحكم فيه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لاجتهادات العلماء، وهو مُبيّن مُفصل في سورة النساء . وقد ترِث المرأة في بعض الحالات أكثر من الرجل ، إذا كانت أولى منه .

كما في قوله تعالى : ( فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِد مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ )

وقوله سبحانه : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ )

والولد هنا يشمل الذكر والأنثى

فالبنت ترِث النصف ( نصف ما ترك الميّت ) بشرطين :
1 – عدم المشارك من الأخوات
2 – عدم وجود المعصب ، وهو الأخ هنا .

وبنت الابن ترِث النصف بثلاثة شروط :
1 – عدم المشارك
2 – عدم وجود المعصب
3 – عدم وجود فرع وارث أعلى منها

والأخت الشقيقة ترِث النصف بأربعة شروط :
1 – عدم المشارك
2 – عدم وجود المعصب
3 – عدم وجود فرع وارث
4 – عدم وجود أصل وارث من الذكور

والأخت لأب ترِث النصف بخمسة شروط :
الأربعة السابقة
5 – عدم وجود أشقاء وشقيقات

وقد ترث البنات الثلثين من ترِكة الميت ، ومثلهن الأخوات الشقيقات ، وبنات الابن ، والأخوات لأب كل ذلك بشروط .والأم أحياناً تَـرِث الثلث

وبسط مسائل الفرائض قد يُسبب لك صُداعـاً !

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل نظهر الإسلام أم نخفيه بسبب الظرف الأمني ؟ حسام الدين قسـم الفتـاوى العامـة 1 08-01-2015 08:54 AM
فتحت ظرف فيه مبلغ من المال هل أنا آثمة لفتحي هذا الظرف ؟ نبض الدعوة إرشـاد المعامـلات 0 18-11-2012 02:40 AM
هل سماع محاضرات ودروس العلم الشرعي من خلال الغرف الصوتية يدخل فى مجالس الذكر؟ ناصرة السنة قسـم الأنترنـت 0 06-11-2012 09:36 PM
ما حكم القَسَم الموجود في الغرف الصوتية النسائية ؟ راجية العفو إرشـاد المـرأة 0 29-09-2012 11:01 PM
ما الفرق بين الشريعة و السنة ؟ عبق قسـم السنـة النبويـة 0 21-02-2010 09:19 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 11:54 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى