العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي قسـم الفقه العـام
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي استخدام الشفرات الجينية dna لإثبات النسب
قديم بتاريخ : 07-02-2010 الساعة : 10:22 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ الفاضل : عبد الرحمن السحيم - حفظه الله و رعاه -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجل زنى بامرأة بالإكراه وأنجبت منه الولد ثم قالت : بنسبته إليه وانتفى الرجل منها ومن الولد.

1- فهل يصح استخدام الشفرات الجينية - DNA- لإثبات النسب ؟

2- وإذا ثبت النسب باستخدام الشفرات الجينية هل يقام عليه الحد ؟

3- وما حد الزاني الذي يكره المرأة على الزنا تحت وطأة السلاح ؟

وجــــزاكم الله خيراً




الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

استخدام الشفرات الجينية إنما يكون من باب زيادة التثبّت ، ومع ذلك ففي مثل هذه الحالة لا يُعدَل عن الطريقة الشرعية ، وهي الملاعنة ، إذا كان ذلك بين الزوجين ، وإلاّ فيُنسَب الولد إلى أبيه إذا وُلِد في فراشه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ . رواه البخاري ومسلم .

ولا يُعمَل بالقرائن في حال الملاعنة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا أمَر الرجل والمرأة بالملاعنة ذَكَر قرينة قوية ، وهي الشَّـبَـه ، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن تلاعن الرجل والمرأة : أَبْصِرُوهَا ! فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ ؛ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ . فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ . رواه البخاري .

فلم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه القرائن طالما وَقَع التلاعن .

ولا يُقام الْحَدّ بثبوت الشفرات الجينية وتطابقها ؛ لأن الحدود تُدرأ وتُدفع بالشُبُهات .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَعمل بالقرينة ، وهي الشبه الكبير بـ " شريك ابن سحماء " .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز أن أسمح لزوجتي النصرانية بممارسة طقوسها الدينية في بيتنا ؟ راجية العفو قسـم العقـيدة والـتوحيد 0 29-08-2015 11:30 PM
هل يشرع أن يكون العزاء مكان لإلقاء الدروس والندوات الدينية ؟ ناصرة السنة قسـم الجـنـائـز 0 27-09-2012 11:57 PM
ما حكم ثيم الجوال حيث أن الكثير منه يحمل العبارات الدينية مثل : سبحان الله و الحمد لله؟ ناصرة السنة قسـم الفتـاوى العامـة 0 08-09-2012 05:51 AM
هل هذه الرضعة محسوبة و تحرم ما يحرم من النسب ؟؟ رولينا قسـم الفقه العـام 0 26-02-2010 12:53 AM
ما حكم ورأي الدين في مسألة التفريق بين الزوجين لعدم توافق النسب ؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 16-02-2010 07:06 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 12:32 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى