العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام التواصـل والأسئلـة قسـم الأراشيـف والمتابعـة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

أنس الجزائري
عضو جديد
رقم العضوية : 916
الإنتساب : Feb 2016
المشاركات : 12
بمعدل : 0.00 يوميا

أنس الجزائري غير متواجد حالياً عرض البوم صور أنس الجزائري


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الأراشيـف والمتابعـة
افتراضي هل يجوز للزوجة دفع زكاة المال لزوجها ؟
قديم بتاريخ : 10-03-2016 الساعة : 04:26 PM

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه
و بعد
السلام و عليكم و بركاته شيخنا الكريم
رضي الله عنكم و كتبكم من المقربين شيخنا

هل يصح أن تعطي المرأةُ زكاة مالها لزوجها ؟

بارك الله فيكم



نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : أنس الجزائري المنتدى : قسـم الأراشيـف والمتابعـة
افتراضي
قديم بتاريخ : 14-03-2016 الساعة : 09:09 PM

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيكم

هنا :
دفع الزكاة للزوج
https://saaid.net/Doat/assuhaim/fatwa/96.htm

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز إخراج زكاة المال قبل أن يحين وقت إخراجها ؟ راجية العفو إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 21-09-2013 05:44 PM
هل يجوز دفع زكاة المال إلى الأخت المحتاجة ؟ ناصرة السنة إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 24-03-2010 02:31 PM
هل يجوز اخراج زكاة المال كسوة او حبوب بدل المال ؟ عبق إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 14-03-2010 03:44 PM
هل يمكن إفادتي بشرح لي كيفية زكاة الفطر ، وكيفية زكاة المال ؟ راجية العفو إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 15-02-2010 03:23 PM
هل يجوز دفع زكاة المال كمساعدة للعروس ؟ نسمات الفجر إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 13-02-2010 11:41 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 05:53 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى