العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي قسـم الفقه العـام
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي كيف نرد على بعض الدعاة الذين حرفوا الجزية
قديم بتاريخ : 28-03-2010 الساعة : 09:21 PM

شيخنا العلامة عبدالرحمن السحيم حفظه الله
لدى بعض الدعاة الذين يدعون غير المسلمين للاسلام خصوصا النصارى العرب مقالات يكتبونها دفاعا عن الاسلام ورد على الشبهات التي يثيرها النصارى والملحدين وفي ردودهم الكثير من المخالفات منها ما يتعلق بالجزية
فقد قرأت مقال لاحدهم يقول ان المسلمون غير ملزمون بالجزية فالان نحن والنصارى مواطنون ندفع الضرائب وندافع عن الوطن فلا حاجة للجزية!
ويقول الشيخ منقذ السقار ان معنى صاغرون ليس الاذلال بل معناها خضوعهم لدولة الاسلام لا يعني اذلالهم ..فما رأي فضيلتكم؟
ويقول في مقاله ايضاً عن عهده مرويّه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليست كاللتي في الشروط العمرية فمن نصدق يا شيخ بارك الله فيك وهل لها سند ؟ مع العلم انني بحثت عنها في موقع الدرر السنية ولم اجد لها اثر
العهدة العمرية التي كتبها عمر لأهل القدس، وفيها: "بسم الله الرحمن الرحيم ؛ هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان ، أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ، ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أن لا تُسكن كنائسهم ولا تُهدم ولا يُنتقص منها ولا من حيزها ، ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم .
ولا يكرهون على دينهم، ولا يُضار أحد منهم ، ولا يُسَكَّن بإيلياء معهم أحد من اليهود ، وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن يُخرجوا منها الروم واللصوص ، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغ مأمنه ، ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية ...ومن شاء سار مع الروم ، ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم.
وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية ، شهد على ذلك خالد بن الوليد ، وعمرو بن العاص ، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاوية بن أبي سفيان ، وكتب وحضر سنة خمس عشرة"
و لكن وجدتُ في موقع الدرر السنية هذه الشروط التي لا يذكرها اغلب الدعاة الذين يدعون النصارى للاسلام.

كتبت لعمر بن الخطاب حين صالح نصارى الشام وشرط عليهم فيه ألا يحدثوا في مدينتهم ولا حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلية ولا صومعة راهب ولا يجددوا ما خرب منها , ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم , ولا يأووا جاسوسا , ولا يكتموا غشا للمسلمين , ولا يعلموا أولادهم القرآن , ولا يظهروا شركا , ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام إن أرادوه , وأن يوقروا المسلمين , وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس , ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين , ولا فرق شعر ولا يتسموا بأسماء المسلمين , ولا يتكنوا بكناهم , ولا يركبوا سرجا , ولا يتقلدوا سيفا , ولا يتخذوا شيئا من سلاح ولا ينقشوا خواتمهم بالعربية , ولا يبيعوا الخمور , وأن يجزوا مقادم رؤوسهم , وأن يلزموا زيهم حيث ما كانوا وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم , ولا يظهروا صليبا , ولا شيئا من كتبهم في شيء من طرق المسلمين , ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم ولا يضربوا بالناقوس إلا ضربا خفيفا , ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين , ولا يخرجوا شعانين , ولا يرفعوا مع مواتهم أصواتهم , ولا يظهروا النيران معهم , ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين , فإن خالفوا شيئا مما شرطوه فلا ذمة لهم , وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق
الراوي: عبدالرحمن بن غنم الأشعري المحدث: عبد الحق الإشبيلي - المصدر: الأحكام الصغرى - الصفحة أو الرقم: 600
خلاصة حكم المحدث: [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]

*ويقول الشيخ السقار ان الجزية تفرض على من قاتل وليست على كل ذميّ .. فما رأي فضيلتكم
وجزاكم الله خير

عبدالعزيز العجمي



الجواب :

وجزاك الله خيرا .

الجزية تُفرَض في الإسلام على كل كتابي ( يهودي أو نصراني ) لا يُسلِم ولا يُحارِب ويبقى في بلاد المسلمين ، ويُلْحَق به المجوسي ، واخْتُلِف في نصارى تغلِب وفي سائر الكُفّار .
قال ابن قدامة : مسألة : ويُقَاتَل أهل الكتاب والمجوس حتى يُسْلِمُوا أو يُعْطُوا الجزية عن يَدٍ وهم صاغرون ، ويُقَاتَل مَن سِواهم مِن الكفار حتى يُسْلِمُوا . اهـ .

وقال ابن جُزي في تقسيره : اتفق العلماء على قبول الجزية من اليهود والنصارى ويلحق بهم المجوس لقوله صلى الله عليه وسلم : " سُنُّوا بهم سُنة أهل الكتاب " واخْتَلَفُوا في قبولها مِن عَبَدَة الأوثان والصابئين ، ولا تؤخذ مِن النساء والصبيان والمجانين . اهـ .

قال تعالى : (قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآَخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) .
فالآية صريحة في أن مَن يُعطِي الجزية مَن لا يَدِين دِين الحقّ - وهو دِين الإسلام - مِن أهل الكِتاب ، وليست خاصة في المحارِبين ؛ لأن الْمُحارِب يُحارَب ويُقاتَل .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمّر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصَّتِه بتقوى الله ، ومن معه من المسلمين خيرا ، ثم قال : اغْزُوا باسم الله في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا تَغُلُّوا ، ولا تغدروا ، ولا تُمَثِّلوا ، ولا تَقتلوا وليدا ، وإذا لَقيت عدوك من المشركين فادْعُهم إلى ثلاث خصال أو خلال ، فأيّتهنّ ما أجابوك فاقْبَل منهم وكُفّ عنهم :
ادْعُهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقْبَل منهم وكُفّ عنهم ، ثم ادْعُهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فَلَهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين ، فإن أبَوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعْرَاب المسلمين يَجْرِي عليهم حُكم الله الذي يَجْري على المؤمنين ، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلاَّ أن يُجَاهِدوا مع المسلمين ، فإن هُم أبَوا فَسَلْهُم الجزية ، فإن هُم أجابوك فاقْبَل منهم وكُفّ عنهم ، فإن هُم أبَوا فاسْتَعِن بالله وقاتِلهم . رواه مسلم .

وإنما يُلزَم الذِّمِّي بِدفع الجزية مُقابِل : إقراره على دِينه ، وأن تُقدَّم له الحماية ما دام في بلاد المسلمين ومُلتَزِمًا بالعهد .

ولا يجوز إعزاز الكفار ، ولا توقيرهم .
وليس صحيحا (أن معنى صاغرون : خضوعهم لدولة الإسلام) ، فإن جماهير المفسِّرين فَسَّرُوا ذلك بالإذلال ، بل هو ما تقتضيه الآية ؛ لأن الله تبارك وتعالى قال : (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) .

قال الإمام البخاري : بَاب الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَقَوْلِ اللَّه تَعَالَى (قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآَخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) يَعْنِي أَذِلاّء .

وقال ابن جرير الطبري : وأما قوله : (وَهُمْ صَاغِرُونَ) ، فإن معناه : وهم أذِلاّء مَقهورون .
يُقال للذليل الحقير : " صاغِر " .
ونقل الثعلبي في تفسيره قول ابن عباس رضي الله عنهما : هو أنها يعطونها بأيديهم ، يمشون بها كارهين ولايجيئون بها رُكْبانا ولا يُرْسِلُون . (وَهُمْ صَاغِرُونَ) أذلاّء مقهورون ، قال ابن عباس : يُتَلْتَلُون بها تَلْتَلَة .

وقال البغوي في تفسير الآية : (وَهُمْ صَاغِرُونَ) أذِلاّء مَقهورون . قال عكرمة : يُعْطون الجزية عن قيام ، والقابِض جالِس .
وقال القرطبي في تفسيره : قوله تعالى : (عَنْ يَدٍ) قال ابن عباس : يدفعها بنفسه غير مُسْتَنِيب فيها أحدا .
وقال ابن كثير في تفسير آية " التوبة " : وقوله : (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ) ، أي : إن لَم يُسْلِمُوا ، (عَنْ يَدٍ) ، أي : عن قَهْر لهم وغَلَبة ، (وَهُمْ صَاغِرُونَ) أي: ذَليلون حَقيرون مُهانُون . فلهذا لا يَجوز إعزاز أهل الذمة ، ولا رَفعهم على المسلمين ، بل هم أذِلاّء صَغَرة أشقياء ، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام ، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه " .
ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم ، وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ مِن رواية عبد الرحمن بن غَنْم الأشعري قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى من أهل الشام - ثم ذَكَر ما جاء في كتاب عمر وشروطه .

وجاء هذا المعنى عن السلف في تفسير غير آية ، كَتَفسير قوله تعالى : (ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ) ، وقوله عزّ وجلّ : (لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ) .

ولأن هذا الإذلال مقصود شَرْعًا ، مِن أجل أن يشعر الكافر بِذِلّة الكُفر وصَغار الكافر ، فيحمله ذلك على الإسلام ، إذا رأى عِزّة الإسلام .

وأما قول مَن قال : إن الصغار هو جَريان حُكم الإسلام عليهم. فإنما قيّده بـ: على قَهْرٍ مِنْهم .

وأما ما ذُكِر في السؤال مِن الشروط فقد ذَكره ابن جرير الطبري في تاريخه .

وأما قول بعضهم : (إن المسلمين غير ملزمين بالجزية فالآن نحن والنصارى مواطنون ندفع الضرائب وندافع عن الوطن فلا حاجة للجزية) فهذا قول باطل .
لأن الكتابي إما أن يُسلِم ، َلَه ما لنا وعليه ما علينا .
وإما أن يبقى على دِينه ، ويدفع الجزية .
وإما أن يُقاتِل ، فيكون حربيًّا .

وأحكام أهل الذمة لا يُغيّرها ضَعْف المسلمين ، ولا انهزامية بعض الناس !
مع أن فَرْض الضرائب على الناس ظُلْم وجور ؛ فكيف يُستدلّ بالظُّلْم على العَدْل ؟!


وكان أسلافنا يَدْعُون الكُفّار مِن عُلوّ وعِزّة نَفْس .
روى ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق سفيان عن أبي سعد قال : بَعَث المغيرة رضي الله عنه إلى رُستم ، فقال له رستم : إلامَ تَدعو ؟ فقال له : أدعوك إلى الإسلام ، فإن أسْلَمت فَلَك مَا لَنَا وعَليك ما علينا . قال : فإن أبيت ؟ قال : فُتْعِطي الجزية عن يَدٍ وأنت صَاغِر ، فقال لترجمانه : قُل له : أما إعطاء الجزية فقد عرفتها ، فما قولك وأنت صاغر ؟! قال : تُعطيها وأنت قائم وأنا جالس . وقال غير أبى سعد : والسوط على رأسك !

وما يُزعم في " العهدة العمرية" ، وفيها : (وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية ، شهد على ذلك خالد بن الوليد ، وعمرو بن العاص ، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاوية بن أبي سفيان ، وكتب وحضر سنة خمس عشرة)

فهذا باطِل رواية ودِراية ، سَندا ومَتْنًا .
فأما إسناده ؛ فإنه مما يرويه سيف بن عمر ، وهو ضعيف .
قال ابن حجر في " التقريب " : سيف بن عمر التميمي صاحب كتاب الردة ، ويُقال : الضبي ، ويُقال غير ذلك ، الكوفي ، ضعيف الحديث ، عُمدة في التاريخ ، أفحش ابن حبان القَول فيه . اهـ .

ولو ثبت هذا الصلح لتوافرت الهمم والدواعي على نَقْلِه .
ولَنَقله أئمة السنة والمؤرِّخون بأسانيدهم ، ولم يكتفوا بِذِكْرِه بصيغة تضعيف نحو ( رُوي ) أو ( يُذكر ) !
ولَمَا اقتصروا في ذِكْرِه على رواية ضعيفة مِن طريق سيف بن عمر !

وبِنحو هذا ردّ ابن القيم في " المنار المنيف " الصُّلْح المزعوم مع اليهود بِقَولِه :
أن مثل هذا مما تتوفر الْهِمَم والدواعي على نَقْلِه ، فكيف يكون قد وَقَع ، ولا يكون علمه عند حَمَلَة السُّنـَّة من الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ، وينفرد بِعِلْمِه ونَقْلِه اليهود ؟!
. اهـ .

وأما بطلان مَتْـنه ؛ فلِمَا فيه مِن قول : (وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله) ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الصُّلْح على حُكم الله وعَهْده .
قال عليه الصلاة والسلام : وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لا . رواه مسلم .
ويؤكِّد هذا : أن عمر رضي الله عنه كان يُصحح لكاتبه نحو ذلك .

قال ابن القيم رحمه الله في كلام نفيس :
لا ينبغي أن يُقال : هذا حُكم الله ، وقد نَهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أمَيرَه بُريدة أن يُنـزِل عدوه إذا حاصرهم على حُكم الله ، وقال : فإنك لا تدري أتصيب حُكم الله فيهم أم لا ، ولكن أنزلهم على حُكمك وحُكم أصحابك .
فتأمل كيف فَرّق بين حُكم الله وحُكم الأمير المجتهد ، ونهى أن يُسمى حكم المجتهدين حكم الله ، ومن هذا لَمّا كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حُكْما حَكَم به ، فقال : هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر ، فقال : لا تَقُل هكذا ، ولكن قل : هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . اهـ .


والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيف نرد على بعض الدعاة الذين حرفوا الجزية راجية العفو قسم أراشيف الفتاوى المكررة 0 23-09-2014 03:58 PM
ما صحة قصة الدعاة الثلاثة الذين مروا على عبدة النار فسألهم الكاهن حتى أسلم ؟ نسمات الفجر إرشـاد القـصــص 0 13-09-2012 01:30 AM
هل يُشترَط في إقامة الحُجة إفهامها أو فهمها ؟ عبق قسـم الفقه العـام 0 25-02-2010 09:05 PM
شبهة يحتج بها بعض الدعاة لكشف الوجه ناصرة السنة إرشـاد اللبـاس والزيـنـة 0 16-02-2010 01:52 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 05:56 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى