|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
كنت أزني بامرأة وتبت والآن أود أن أتزوج بابنتها فهل يجوز لي ؟
بتاريخ : 24-03-2010 الساعة : 03:24 PM
فضيلة الشيخ
كنت فيما مضى أزني بامرأة ولكن الله تاب علي واستغفرت لذنبي ، والآن أود أن أتزوج بابنتها ، فهل يجوز لي ؟
وأثابكم الله
الجواب :
أثابك الله وثبّتك .
إذا كانت البنت عفيفة ، فيجوز لك الزواج بها ؛ لأن الحرام لا يُحرِّم الحلال .
قال ابن عبد البر : وقد أجمع هؤلاء الفقهاء - أهل الفتوى بالأمصار - أنه لا يَحْرُم على الزاني نكاح المرأة التي زنا بها إذا استبرأها ، فنكاح أمها وابنتها أحْرَى ، وبالله التوفيق . اهـ .
وقال النووي : وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو ثَوْر وَغَيْرهمْ : لا أَثَر لِوَطْءِ الزِّنَا ، بَلْ لِلزَّانِي أَنْ يَتَزَوَّج أُمّ الْمَزْنِيّ بِهَا وَبِنْتهَا . اهـ .
وقال الشوكاني : وقد اختلف أهل العلم في وطء الزنا ، هل يقتضي التحريم أم لا ؟
فقال أكثر أهل العلم : إذا أصاب الرجل امرأة بِزِنا لم يَحْرُم عليه نكاحها بذلك ، وكذلك لا تَحرُم عليه امرأته إذا زنا بِأمّها أو بِابْنَتها ، وحسبه أن يُقام عليه الحد . وكذلك يجوز له عندهم أن يتزوج بِأمّ مَن زَنى بها وبِابْنَتِها . اهـ .
ويشترط العلماء في ذلك كلّه : أن لا يكون أحد الزوجين معروفا بالزّنا ، إلاّ أن يتوب مِن الزّنا ؛ لقوله عزّ وَجَلّ : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) .
وسبق :
ما حكم البقاء مع الزوج الزَّاني ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9236
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
|
|
|
|
|