العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد الطـهــارة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الطـهــارة
افتراضي هل يجوز الاستنجاء بالماء المتغير بطاهر؟
قديم بتاريخ : 23-10-2012 الساعة : 05:58 PM


السؤال
السلام عليكم
س : هل يجوز الاستنجاء بالماء المتغير بطاهر ؟ كالماء المختلط بالصابون وهل يجوز الاستنجاء بالخل أو بماء الورد ؟




الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إن تغيّر اسم الماء ووصفه فلا يجوز التطهّر به ؛ لأنه لا يكون ماء ، وإنما يأخذ اسم ما يتغيّر به .

قال ابن قدامة : فأما غير النبيذ من المائعات غير الماء كالْخَلّ والدّهن والمَرق واللبن فلا خلاف بين أهل العِلْم - فيما نعلم - أنه لا يجوز وضوء ولا غُسْل ؛ لأن الله تعالى أثبت الطهورية للماء بقوله تعالى : (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) وهذا لا يَقع عليه اسم الماء .
ومنها أن المضاف لا تحصل به الطهارة ، وهو على ثلاثة أضْرب :
أحدها : ما لا تحصل به الطهارة ، رواية واحدة ، وهو على ثلاث أنواع :
أحدها : ما اعتُصِر مِن الطاهرات ، كَمَاء الوَرد وماء القُرنفل وما ينزل من عروق الشجر إذا قُطِعت رَطبة .
الثاني : ما خالطه طاهر فَغَيّر اسمه وغَلَب على أجزائه حتى صار صِبغا أو حِبرا أو خَلاًّ أو مَرَقا ونحو ذلك .
الثالث : ما طُبِخ فيه طاهر فتغير به ، كَمَاء الباقلا المَغلي . فجميع هذه الأنواع لا يجوز الوضوء بها ولا الغُسل لا نعلم فيه خلافا إلاَّ ما حُكِي عن ابن أبي ليلى والأصم ... ولأصحاب الشافعي وجه في ماء الباقلا المغلي ، وسائر مَن بَلَغنا قوله مِن أهل العلم على خلافهم . قال أبو بكر بن المنذر : أجمع كُلّ مَن نَحفظ قوله مِن أهل العلم أن الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر ، ولا تجوز الطهارة إلاَّ بِمَاء مُطْلَق يَقع عليه اسم الماء ، ولأن الطهارة إنما تجوز بالماء ، وهذا لا يقع عليه اسم الماء بإطلاقه .
الضرب الثاني : ما خالطه طاهر يمكن التحرز منه فَغَيّر إحدى صفاته - طعمه أو لونه أو ريحه - كَمَاء الباقلا وماء الحمص وماء الزعفران . واخْتَلَف أهل العلم في الوضوء به ، واختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في ذلك ؛ فَرُوي عنه : لا تحصل الطهارة به ، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق . قال القاضي أبو يعلى : وهي أصح ، وهي المنصورة عند أصحابنا في الخلاف .
الضرب الثالث : مِن المُضَاف ما يجوز الوضوء به . اهـ .

وقال النووي : رفع الحدث وإزالة النجس لا يصح إلاّ بالماء المطلق ، هو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا ، وبه قال جماهير السلف والخلف مِن الصحابة فمن بعدهم . اهـ .

وقال القرطبي في تفسيره : أجمعوا على أن الوضوء والاغتسال لا يجوز بشيء مِن الأشربة سوى النبيذ عند عدم الماء ، وقوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) يَرُدّه . والحديث الذي فيه ذِكْر الوضوء بالنبيذ رواه ابن مسعود ، وليس بِثَابِت . اهـ .


والله تعالى أعلم .




المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز التحدّي بالمال ؟ حيث يدفع كل واحد مالاً للآخر إذا حصل أحد الأمور نسمات الفجر قسـم المحرمـات والمنهيات 0 17-05-2016 10:34 PM
هل يجوز رش دورات المياه بالماء المرقي ؟ نسمات الفجر قسـم الفقه العـام 0 03-07-2013 06:15 PM
هل يجوز أن أتخلص من أوراق ذكر فيها اسم الجلالة بإغراقها بالماء ؟ نبض الدعوة إرشـاد الأذكـار 0 21-11-2012 05:06 AM
هل يجوز الاغتسال بالماء فقط بعد الطُهر مِن الحيض ؟ راجية العفو إرشـاد الطـهــارة 0 03-10-2012 03:19 PM
هل يجوز الاغتسال في دورة المياه بالماء المرقي ؟ نسمات الفجر قسـم الفقه العـام 0 28-02-2010 08:10 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 04:24 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى