ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي هل يقع طلاق الحائض وهل يمكن أن يعيد زوجته برسالة جوال ؟
قديم بتاريخ : 15-02-2010 الساعة : 01:38 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا شيخ بارك الله فيكم عندي سؤال أرجو الله أن يحضى إهتمامكم وأجد له جوابا
تزوجت بسلفي إسما وليس فعلا وبعد أسبوع من زواجي طلبت الطلاق لأسباب وظروف أكبر من طاقتي فطلقني تلبية لرغبتي وكنت يومها حائض وفي طريقنا الى بيت أهلي حصل لمس من غير شهوة فقط لكي لا ينام في الطريق ولطول المسافة أضطررنا لتأجير غرفة في فندق وحصل أيضا لمس .
ثم بعذ ذلك علمت أن الطلاق في الحيض بدعة فأخبرته في الهاتف وطلبت منه من جديد أن يطلقني ففعل وبدأت أحسب لعدتي من الطلقت الثانية حتى آخر يوم من الحيضة الثالثة وفي صباح ذلك اليوم وجدت رسالة على جوالي من زوجي محتواها أنت راجعة مع العلم أن الحيض إنتهت مني كنت فقط لم أغتسل بعد ثم قال لي أنه كانت عنده نية إرجاعي من يوم طلقني .
سؤالي ياشيخ بارك الله فيكم كالتالي . هل الطلقة الأولى وقعت وهل تمت الرجعة بلمسه لي وأنا كذلك
وهل أعد زوجته بإرجاعي فقط برسالة عبر الجوال رغم أني كنت طهرت من الحيض فقط كنت لم أغتسل وهل ؤأثم على طلبي الطلاق وأنا أعلم أن المرأة إذا طلبت الطلاق من زوجها لا تريح رائحة الجنة.... ليست له غيرة وطلب مني بعد إرجاعي للمرة الثانية أن أشتغل عند الكفار لأساعده في الإيجار مع العلم أنني تزوجت به لكي يهاجر بي من بلاد الكفار



الجواب :


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الطلاق في الحيض طلاق بِدعيّ ، واخْتُلِف في وقوعه .
وطالما أنه طلّق بعد الحيض وفي طُهر لم يقع فيه جِماع ، فالطلاق الثاني صحيح وواقع بِلا خِلاف ، والعِدّة تنتهي بدخول المرأة في الحيضة الثالثة ، وهذا هو قول جمهور أهل العلم .

روى الإمام مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَاب عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْر الصِّدِّيقِ حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ .
قَالَ ابْنُ شِهَاب فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَتْ : صَدَقَ عُرْوَةُ ، وَقَدْ جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ نَاسٌ فَقَالُوا : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : (ثَلاثَةَ قُرُوء) ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : صَدَقْتُمْ ؟ تَدْرُونَ مَا الأَقْرَاءُ ؟ إِنَّمَا الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ .
وحدَّث مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَاب أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ : مَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا إِلاَّ وَهُوَ يَقُولُ هَذَا ، يُرِيدُ قَوْلَ عَائِشَةَ .
وروى الإمام مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هَلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة ، وقد كان طلقها ، فَكَتَب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك ، فكتب إليه زيد : إنها إذا دَخَلَتْ في الدم من الحيضة الثالثة فقد بَرِئت منه وبَرئ منها ، ولا تَرِثه ولا يَرِثها .

قال ابن كثير : ورُوي مثله عن ابن عباس ، وزيد بن ثابت ، وسالم ، والقاسم ، وعروة ، وسليمان بن يسار، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وأبان بن عثمان ، وعطاء ابن أبي رباح ، وقتادة ، والزهري ، وبقية الفقهاء السبعة ، وهو مذهب مالك ، والشافعي ، وغير واحد ، وداود وأبي ثور ، وهو رواية عن أحمد . اهـ .

قال عليّ رضي الله عنه : لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ، ما نَدم رجل على امرأة . يُطلّقها وهي حامل قد تَبَيَّن حَمْلها ، أو طاهر لم يُجامعها ، ينتظر حتى إذا كان في قُبل عدتها ، فإن بدا له أن يُراجعها ، وإن بدا له أن يُخلي سبيلها . رواه ابن أبي شيبة .
ورَوى عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا : طلاق السُّـنَّة في قُبل العدة ، يُطلّقها طاهرا في غير جِماع ، وإن كان بها حَمل طلّقها متى شاء .

وقولهم : " فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ " أي : يَستقبل العِدّة الصحيحة .

قال ابن قدامة : فإن طلق للبدعة ، وهو أن يطلقها حائضا ، أو في طهر أصابها فيه ، أثم ، ووقع طلاقه .
في قول عامة أهل العلم .
قال ابن المنذر ، وابن عبد البر : لم يُخالِف في ذلك إلاّ أهل البدع والضلال . اهـ .

وطالما أنه لم يُراجِع حتى طهُرت المرأة من الحيضة الثالثة فرجعته غير صحيحة ، ولو كانت لم تغتسل ؛ لأن العبرة ببدء الحيضة الثالثة ، وعلى أقصى حد في القول الثاني لأهل العلم أن العِدّة تنتهي بانتهاء الحيضة الثالثة ، ولا عبرة بكونها اغتسلت أو لم تغتسل ؛ لأن الطُهر حصل حينئذ .

وإذا وقع الخلاف فتُراجع المحكمة الشرعية إذا وُجِدت أو المركز الإسلامي الذي تحتكمون إليه .

ولا إثم في طلب الطلاق في مثل هذه الحالة .

وهنا :
هل القُرء : الحيض أو الطهر ؟ وكيفية حساب عدة المطلقة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5512

هل يقع طلاق الحائض ، وكيفية الإرجاع في الطلاق ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8583

أريد شروط الطلاق الصحيح وما الحكم في مخالفة أحد الشروط ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10514

إذا طلّق الرجُل زوجته وهو غضبان هل يكون في حُكم مَن أُغلِق عليه ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4999

طلاق الحامل هل هو طلاق سني أم بدعي ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6843

هل يجوز أن آخذ حُكم العالِم في عدم وقوع الطلاق البِدعي دون الرجوع للقاضي ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10635

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض



محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : ناصرة السنة المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي ما حكم لفظ الزوج بالطلاق و الزوجة حائض
قديم بتاريخ : 04-03-2010 الساعة : 02:07 PM

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أود معرفة حكم لفظ الزوج بالطلاق و الزوجة حائض علما بأنه هجرها لمدة تجاوزت الستة اشهر ثم لفظ بالطلاق هل يقع الطلاق.

و جزاكم الله خيرا




الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً .

المسألة محلّ خلاف ، وحُكم القاضي يَرفع الخلاف .

قال شيخنا العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله :
إن كانت المطلقة حائضا أو نفساء أو في طُهْر جامعها فيه وليست حُبْلى ولا آيسة فإنه لا يقع عليها الطلاق في أصح قولي العلماء ، إلا أن يَحْكُم بوقوعه قاض شرعي .

وقال أيضا : فإن حَكَمَ بوقوعه وَقَعَ ؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية . اهـ . فإذا طلّق الرجل زوجته في حال طُهر جامعها فيه – ولستْ حاملاً - أو في حال حيض أو نُفاس فلا يَقع الطَّلاق على الصحيح .

وليس عليه شيء ، وعليه أن يتوب إلى الله ، لأن هذا من التلاعب بِحدود الله ، فلا يَجوز تجاوز حدود الله ، ولا يجوز الطلاق في حال طُهر جامعها فيه أو في حال حيض أو نُفاس .ومن فعل ذلك أثِم ، ولم يَقع الطلاق .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يقع طلاق الحائض ؟ وهل يجوز الأخذ بالمذهب الحنبلي ونحن على المذهب المالكي ؟ راجيه للغفران قسـم الفقه العـام 1 15-02-2016 10:13 PM
هل يقع طلاق المرأة الحائض ؟ راجية العفو إرشـاد المـرأة 0 09-02-2015 10:37 PM
عدة المطلقة، طلاق الحائض والنفساء، طلاق الحامل، معنى القرء راجية العفو قسم أراشيف الفتاوى المكررة 0 25-09-2012 10:49 PM
هل يقع طلاق الحائض ، وكيفية الإرجاع في الطلاق ؟ أم مجاهد قسم الأسرة المسلمة 1 05-04-2010 02:35 PM
كيف يمكن للمرأة الحائض أن لا تقطع صلتها بالله ؟ عبق إرشـاد الطـهــارة 0 27-02-2010 07:25 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 05:35 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى