العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشــاد الـصــلاة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.69 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشــاد الـصــلاة
افتراضي قطعت الصلاة بسبب إزعاج طفلتي ولعبها في المصلّى ، فما حكم عملي ؟
قديم بتاريخ : 09-11-2016 الساعة : 08:20 AM

قطعت الصلاة بسبب إزعاج طفلتي ولعبها في المصلّى ، فما حكم عملي ؟
بارك الله فيكم ...
كنت أصلي بالمسجد جماعة وإذا بابنتي تركض وتلعب في المسجد بمشاركة طفلة أخرى ، فلم أعرف كيف أصلي ولا ماذا أقول ، فقطعت صلاتي .
وقد شعرت بالذنب لعلمي أن الصلاة لا تُقطع إلا لضرورة قصوى ، وأحسب أمري كذلك لأني لم أعد أميّز في صلاتي من كثرة ما أقلقتني وخشيت ضيق المصلين ..
فما حكم عملي ؟ بارك الله فيكم ..
وما حكم ما تعمله بعض الأمهات من القيام بِعمَل إشارات أو التصفيق حينما يتحرك أحد أطفالها حين صلاتها وتريد إسكاته بالتصفيق أو نحوه ، أو حين يبكي رضيعها تقوم بحمله ومن ثم تقوم بوضعه ومن ثم تحمله وهكذا ، أو تتقدم لتمسك به وتسحبه نحوها إذا كان يتحرك ..
ومنها كثير نراه من بعض الأمهات حين الصلاة ..
نريد الضوابط لاحرمكم الله الأجر ..

الجواب :

وبارك الله فيك .

إذا أدّى لعب الطفل أو صياحه أو صراخه إلى التشويش على أمِّه بحيث لا تَعِي صلاتها ، ولا تعلم كم صَلَّتْ ؛ فيجوز لها قطع الصلاة ، لِحَمْلِه أو إسكاته ، هذا إذا لم تتمكّن من حَمْل الصبي وهي تُصلِّي ، فإذا استطاعتْ حَمْل الصبي وهي تُصلِّي فتَحْمِله وتُتمّ صلاتها ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث كان يَحمِل بنت ابنته (أمامة بنت أبي العاص) ، ففي الصحيحين من حديث أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ , فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا , وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا .

و صَلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي: الظهر أو العصر وهو حامل الحسن أو الحسين ، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فَوَضَعه ثم كَبّر للصلاة ، فصلى ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس : يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة قد أطلتها ، فَظَننا أنه قد حَدَث أمْر ، أو أنه قد يُوحَى إليك . قال : فكلّ ذلك لم يكن ، ولكن ابني ارتحلني فَكَرِهت أن أُعْجِله حتى يَقضى حاجته . رواه الإمام أحمد والنسائي ، وصححه الألباني والأرنؤوط .

ومما يَدلّ على أنه يجوز للمُصلِّي أن يقطع صلاته إذا وُجِد ما يُشوّش عليه ، قوله عليه الصلاة والسلام : إذا أقيمت الصلاة وحضر العَشاء فابدأوا بالعَشاء . رواه البخاري ومسلم .
ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا صلاة بِحضرة الطعام ولا هو يُدافعه الأخبثان .

وهذا سبق التفصيل فيه في شرح عمدة الأحكام : ( الحديثين 57 ، 58 )
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/053.htm

http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/054.htm

وأما الإشارة في الصلاة أو التصفيق فهو أخفّ من حَمْل الطفل ، وهو جائز ، وقد دلّت عليه الأدلة
فمن ذلك :
قوله عليه الصلاة والسلام : التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء . رواه البخاري ومسلم .

وفي الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها قالت : أتيت عائشة وهي تصلي ، فقلت : ما شأن الناس ؟ فأشارت إلى السماء ، فإذا الناس قيام ، فقالت : سبحان الله قلت : آية ؟ فأشارت برأسها أي نعم .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يَردّ السلام بالإشارة .

وفي الصحيحين مِن حديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ ، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما ، فأشار إليهم أن اجْلِسوا فجَلَسُوا .
وسبق شرح هذا الحديث ضمن أحاديث العمدة ، وهوالحديث الـ 81
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/075.htm

وتجوز الحركة التي لِمَصلحة الصلاة .
وقد صلّى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فَخَلَع نَعلَيه فَوَضعهما عن يساره ، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال : ما حَمَلَكُم على إلقائكم نعالكم ؟ قالوا : رأيناك ألْقَيتَ نعليك فألْقَينا نِعالنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قَذَرا . رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وصححه الألباني والأرنؤوط .

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن ثنية آذَاخِر ، فحضرت الصلاة- يعني- ، فصلى إلى جَدْرٍ ، فاتَّخذه قِبلة ونحن خلفه ، فجاءت بَهْمة تمرُ بين يديه ، فما زال يُدارِِئها حتى لَصِق بَطْنُه بالجَدْر ، ومَرَّتْ من ورائه . رواه أبو داود ، وحسّنه الألباني والأرنؤوط .

وروى البخاري مِن طريق الأزرق بن قيس قال : كنا بالأهواز نقاتل الْحَرُورِية ، فبينا أنا على جُرف نَهر إذا رَجل يُصلّي ، وإذا لِجَام دابته بيده ، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يَتْبَعها . قال شعبة : هو أبو بَرزة الأسلمي . فجعل رجل مِن الخوارج يقول : اللهم افعل بهذا الشيخ ! فلما انصرف الشيخ قال : إني سَمعت قولكم ، وإني غَزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات أو سبع غزوات أو ثمان ، وشَهِدت تَيْسِيره ، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحبّ إليّ مِن أن أدعها ترجع إلى مألَفها فيَشقّ عليّ .

قال ابن قدامة : ولا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة . قال أحمد : لا بأس أن يَحمل الرَّجل وَلَده في الصلاة الفريضة ؛ لحديث أبي قتادة ، وحديث عائشة أنها استفتحت الباب فمشى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة حتى فَتَح لها . وأمَر النبي صلى الله عليه وسلم بِقَتْل الأسْوَدَين في الصلاة .
فإذا رأى العقرب خَطَا إليها وأخَذ النعل وقَتَلَها ، ورَدّ النعل إلى مَوضعها ؛ لأن ابن عمر نظر إلى ريشة فحَسبها عَقربا، فَضَرَبها بِنَعله ، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم - أنه الْتَحَف بإزَارِه وهو في الصلاة .
فلا بأس إن سَقَط رِداء الرَّجل أن يَرفعه ، وإن انْحَلّ إزاره أن يَشدّه .
وإذا عتقت الأمة وهي تصلي اخْتَمَرت ، وبَنَتْ على صلاتها . وقال : مَن فعل كَفِعل أبي بَرزة رضي الله عنه حين مشى إلى الدابة وقد أفلَتت منه : فصلاته جائزة . وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرِّع ، فما فَعَله أو أمَر به ، فلا بأس به .
ومثل هذا ما رَوى سهل بن سعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على مِنبره ، فإذا أراد أن يَسجد نَزل عن المنبر فسجَد بالأرض ، ثم رجع إلى المنبر كذلك ، حتى قضى صلاته .
وحديث جابر في صلاة الكسوف ، قال : ثم تأخّر ، وتأخَّرَت الصفوف خَلفه ، حتى انتهينا إلى النساء ، ثم تقدّم ، وتقدّم الناس معه ، حتى قام في مقامه . متفق عليه ...
فَكلّ هذا وأشباهه لا بأس به في الصلاة ، ولا يبطلها ، ولو فعل هذا لغير حاجة ، كُرِه ، ولا يبطلها أيضا .
ولا يتقدّر الجائز من هذا بِثلاث ولا بِغيرها مِن العدد ؛ لأن فِل النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر منه زيادته على ثلاث ، كتأخّره حتى تأخّر الرجال فانتهوا إلى النساء ، وفي حَمْلِه أُمامَة ووَضْعها في كلّ رَكعة ، وهذا في الغالب يزيد على ثلاثة أفعال ، وكذلك مشي أبي برزة مع دابته .
ولأن التقدير بَابُه التوقيف ، وهذا لا توقيف فيه ، ولكن يُرجع في الكثير واليسير إلى العُرف ، فيما يُعدّ كثيرا أو يسيرا ، وكلّ ما شَابَه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو معدود يسيرا .
وإن فعل أفعالا مُتَفرّقة لو جُمِعت كانت كثيرة ، وكلّ واحد منها بمفرده يسير ، فهي في حَدّ اليسير ؛ بدليل حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأُمَامَة في كل ركعة ووَضْعها .
وما كَثُر وزاد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الصلاة ، سواء كان لحاجة أو غيرها ، إلا أن يكون لضرورة ، فيكون حُكمه حُكم الخائف ، فلا تبطل صلاته به ، وإن احتاج إلى الفعل الكثير في الصلاة لغير ضرورة ، قَطَع الصلاة ، وفَعَله .
قال أحمد : إذا رأى صبيين يَقتتلان ، يتخوّف أن يُلقِي أحدهما صاحبه في البئر ، فإنه يذهب إليهما فيُخلّصهما ، ويَعود في صلاته .
وقال : إذا لَزِم رَجُل رَجلا ، فدخل المسجد ، وقد أُقيمت الصلاة ، فلما سجد الإمام خرج الْمَلْزُوم ، فإن الذي كان يَلزَمه يَخرُج في طلبه . يعني : ويبتدئ الصلاة .
وهكذا لو رأى حَريقا يُريد إطفاءه ، أو غَريقا يُريد إنقاذه ، خَرَج إليه ، وابتدأ الصلاة .
ولو انتهى الحريق إليه ، أو السَّيل ، وهو في الصلاة ، فَفَرّ منه ، بَنَى على صلاته ، وأتَمّها صلاة خائف ؛ لِمَا ذَكرنا مِن قبل ، والله أعلم . اهـ .

والتقدّم والتأخّر جائز أيضا ، وقد دلّ عليه فِعله عليه الصلاة والسلام .
ففي الصحيحين مِن حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد صلاة الكسوف : لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وُعدته ، حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قِطفا مِن الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدّم ، ولقد رأيت جهنم يَحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخّرت .

وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما من شيء تُوعَدونه إلاّ قد رأيته في صلاتي هذه ، لقد جِيء بالنار ، وذلكم حين رأيتموني تأخّرت مخافة أن يُصيبني مِن لَفحِها .

ويُشرع التخفيف في الصلاة إذا كانت المرأة تُصلي وحدها فسَمِعتْ بكاء الصبي ، كما يُشرع للإمام أن يُخفِّف في الصلاة إذا سمِع بكاء الصبي .
قال عليه الصلاة والسلام : إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي ، فأتجوّز في صلاتي كراهية أن أشق على أمِّه . رواه البخاري
وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بُكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة ، أو بالسورة القصيرة .
وقال أنس رضي الله عنه : ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتمّ من النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنْ كان ليسمع بكاء الصبي فيُخَفِّف مخافة أن تُفتن أمّـه .
وفي رواية للبخاري : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوّز في صلاتي مما أعلم من شِدة وَجْد أمّه مِن بكائه .

ويجوز أن تُقطَع صلاة الفريضة مِن أجل حَمْل الصبي إذا شوّش بكاؤه على أمّه ، أو لم تعقل صلاتها خاصة إذا كان في غير القِبلة ، أو إذا كان في اتِّجاه القبلة أو قريب منها ؛ فإنها تَحمِله وتتم صلاتها ، إلاّ أن يكون على ملابسه نجاسة ، فإنها لا تحمله .

ويجوز قطع الصلاة لإدراك دابة أو سارق !
رَوى عبد الرزاق عن مَعمَر عن قتادة قال : سألته فقلت : الرجل يصلي فَيَرى صَبِيّا على بئر يتخوّف أن يَسقط فيها ، أينصرف ؟ قال : نعم ، قلت : فَيَرى سَارِقا يريد أن يأخذ بَغلَته ؟ قال : ينصرف .
ورَوى عبد الرزاق عن مَعمَر عن الحسن وقتادة في رجل كان يُصلي فأشفَق أن تَذهب دابته ، أو أغار عليها السَّبُع ؟ قالا : ينصرف ، قيل : أفَيُتمّ على ما قد صلّى ؟ قال مَعمَر : أخبرني عمرو عن الحسن أنه قال : إذا وَلّى ظَهره القِبلة استأنف الصلاة .

قال الإمام البخاري : باب إذا انْفَلَتَت الدابة في الصلاة . وقال قتادة : إن أُخِذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة .

قال ابن رجب : وكذلك إن خَشي على ماشيته السّيل ، أو على دابته .
ومذهب مالك : مَن انفلتت دابته وهو يصلي مَشَى فيما قَرُب ، إن كانت بين يديه ، أو عن يمينه ، أو عن يساره ، وإن بَعدَت طَلبها وقطع الصلاة .
ومذهب أصحابنا : لو رأى غريقا ، أو حريقا ، أو صبيين يقتتلان ، ونحو ذلك ، وهو يَقدر على إزالته قَطع الصلاة وأزاله .
ومنهم مَن قَيذده بالنافلة .
والأصح : أنه يَعمّ الفَرْض وغيره . اهـ .

ويجوز قَطْع صلاة الفريضة لِمَن صلّى مُنفَرِدا لإدراك جماعة ، ولكنه يَقلب النيّة إلى نافلة ثم يقطعها .

ويجب قَطع الصلاة لإنقاذ حياة معصوم ، كما لو رأى أحدا يحترق ، أو رأى عقربا تتّجه نحو طفل أو نائم .

وللفائدة :
إذا دخل أحدنا المسجد فهل يُسلّم على مَن بالمسجد أم يؤخّر السلام بعد أداء تحية المسجد ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=18739

والله تعالى أعلم .

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قطعت نية الاغتسال بسبب الوسواس فهل غُسلي صحيح ؟ طالب الجنه إرشـاد الطـهــارة 1 04-09-2016 10:32 PM
قطعت علاقتي بأختي بسبب تسلطها علي وإيذائها لي ، فهل هذا حرام ؟ حليمة قسم الأسرة المسلمة 1 29-06-2016 09:39 PM
لا أذهب عملى بسبب عروض الرشاوى فما حكم الراتب الذي أتقاضاه كل شهر ؟ ناصرة السنة إرشـاد المعامـلات 0 24-10-2012 01:07 AM
هل تجب طاعة الأم التي قطعت ابنها بسبب زواجه وتطلب مِن بناتها مقاطعته ؟ راجية العفو قسم الأسرة المسلمة 0 30-09-2012 03:15 PM
لا استطيع ان اصلي العصر والمغرب بسبب عملي عبق إرشــاد الـصــلاة 0 08-02-2010 02:45 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 08:06 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى