فضيلة الشيخ عبدالرحمن بارك الله فيك وفي علمك
ماهي احكام المرأة المتوفي عنها زوجها ؟
وهل لها ان تخرج من البيت للضرورة . كزيارة والدتها المريضة .
وماهي ضوابط الخروج أن جاز لها الخروج .
وجزاكم الله عنّا خير الجزاء .
اخوكم في الله البتار
الجواب/
المرأة التي توفِّي عنها زوجها أن تعتدّ على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام
لقوله تبارك وتعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا )
فلا تخرج من المنزل الذي مات وهي تسكنه ، ولا تنتقل منه إلا لضرورة .
والمحدّة يحرم عليها الطيب والزينة
وتجتنب الحناء والخضاب والكحل والحُليّ
ولا تخرج بالنهار إلا لحاجة ولا بالليل إلا لضرورة .
وإذا خرجت فلا تتزيّن ولا تتطيّب
ولها أن تخرج لزيارة والدتها المريضة نهاراً .
والله تعالى أعلى وأعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد