العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد المعامـلات
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي ما هي صورة الْـتَّـوَرُّق وحكمه الشرعي ؟
قديم بتاريخ : 19-02-2010 الساعة : 09:45 AM

فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم حفظه الله
عندي سؤال يا فضيلة الشيخ لا يزال الجدال يطول فيه في المجالس دون التثبت من كلام العلماء بدقة ، وهو عن مسألة التورق التي انتشرت بين الناس .
فهل من توضيح حول هذه المسألة : تعريفها وصورتها وحكمها الشرعي . حفظك الله فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمك


الجواب :

وحفظك الله ورعاك

مسألة التّورّق
مأخوذة من الورِق ، وهو الفضة ، لأن النقد كان من الذهب والفضة

وهو أن يكون الشخص محتاجا للنقد ، ولا يملك ما يكفيه ، فيشتري سلعة بالآجل ثم يبيعها بأقل من ثمنها ليحصل على المال في الحال ، ثم يُسدد الآجل كلما حلّ أجله .

إلا أن المشتري لا يبيع السلعة على البائع نفسه ، فإنه إذا فعل ذلك وقع في بيع العِينة ، وهو من أنواع الربا .فإذا اشترى السيارة من البنك أو المعرض فإنه لا يبيعها عليه ، ولا يبيعها حتى يستلمها .

مثالها :
أن يريد الشخص بناء بيت أو زواج ويحتاج إلى مائة ألف - مثلا - ولا يملك سوى عشرة آلاف ، فيذهب يشتري سيارة بالتقسيط ويبيعها ويأخذ النقد ثم يُسدد عن طريق القساط، فإن باع السلعة على المالك الأول فهو بيع العينة المحرّم ، وهو نوع من البيوع الربوية . ولا يكون محتاجا للسلعة بل هو محتاج للنقد .

حكمها :
هذه المسألة مما اختُلِف فيها قديما وحديثا ، فابن عباس رضي الله عنهما يمنع منها وكان يقول : اتقوا هذه العينة ، لا تبيعوا دراهم بدراهم بينهما حريرة .يعني أنه اخذ دراهم بدراهم بينهما سلعة !وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : التورق أخية الربا .ومنع منها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

الراجح :
ونص غير واحد من أصحاب الإمام أحمد أنه لا يرى بها بأسا للحاجة، وهذه الذي يظهر لأن القرض الحسن لا يكاد يوجد ، وإن وُجد فهو قليل نادر .ولذا يلجأ الناس إلى مسألة التورّق . والجمهور على جواز التورق .وفتوى اللجنة الدائمة على جواز التورّق .

وسبق :
التعامل مع البنوك التي يوجد فيها لجنة شرعية
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2890


التعامل مع البنوك بطريقة التورق
http://al-ershaad.net/vb4/showpost.php?p=3254&postcount=2


والله تعالى أعلى وأعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم


محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : محب السلف المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي التعامل مع البنوك بطريقة التورق
قديم بتاريخ : 19-02-2010 الساعة : 09:50 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا الفاضل

وسؤالي وهو علمنا ان التعامل مع البنوك بطريقة التورق جائزه، ولكني لا اعلم هل البنك الذي اخذت منه القرض يعمل بهذه الطريقة ام انها مجرد مسمى يستغلونه لجذب الناس فقط




الجواب/

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ولكن إذا وُجِد بنك لا يتعامل بالربا فهو أولى وأوجب في التعامل ؛ وذلك لارتكاب أخف الضررين ، ولعدم إعانة البنوك الربوية على حرب الله ورسوله .

وسبق التفصيل في معاملات التورّق لدى البنوك ، وأنها لا تخلو من حيلة ، كالذي يُسمونه عقد الوعد بالشراء ، وهو في الحقيقة مُلزِم ، وهو عقد محرّم ؛ لأنه يتضمن بيع ما لا يملكون .

فمتى وُجِد التاجر الأمين الذي يملك السلعة ، ويبيع ما هو حاضر مملوك له ، جاز التعامل بالتورّق ، إلا أنه يجب أن يُحذر من بيع العِينة ، وهي أن يشتري الشخص سلعة من بالأجل ثم يبيعها بالنقد على البائع أو على وكيل للبائع ، فهذا عين الربا .

وأما التفصيل المشار إليه ، فهو هنا :
التعامل مع البنوك التي يوجد فيها لجنة شرعية
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2890

والله تعالى أعلى وأعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
خُطبة عن أحكام السهر عبد الرحمن السحيم قسم الخُطب المنبرية 0 26-05-2016 03:42 PM
ما حكم القروض بنظام التورق والمرابحة لشراء سيارة بالتقسيط ؟ الغائبة إرشـاد المعامـلات 1 12-03-2016 08:32 AM
أحكام عيد الأضحى والأضحية طالبة علم منتـدى الحـوار العـام 0 21-09-2015 06:10 PM
ما هي أحكام عدة المطلقة ؟ عبق إرشـاد المـرأة 0 29-03-2010 01:23 PM
محاضرة ( أحكام تخص المرأة ) راجية العفو قسـم المقـالات والـدروس والخُطب 0 09-03-2010 11:30 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 03:00 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى