العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع قسم الأسرة المسلمة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي هل يسقط مؤخر الصداق قبل الدخلة ؟
قديم بتاريخ : 07-01-2017 الساعة : 04:16 AM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سائلٌ يقول : تم طرحي السؤال عليك مسبقا شيخنا هنا
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15963
وبارك الله فيك
سؤالي اليوم : هل يسقط مؤخر الصداق قبل الدخلة ؟ وأنا دافع المهر كله بس باقي المؤخر .
هل إذا طلقتها قبل الدخلة وعدم الاختلاء بها يسقط أم لا ؟
مع العلم هم من رفضوا زواجي بسبب حفلات و قاعات و لم نتفق عليها أصلا .
أفتنا مأجورًا



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .

إذا كان الطلاق بسبب الزوجة ؛ فيسقط مؤخّر الصداق ، كما يسقط حقها في المهر .

وإذا كان الطلاق برغبة الزوج ، فلها نصف المهر ، إذا طلقها قبل الدخول والخلوة بها ، ولها نصف المؤخَّر ؛ لأنه مما فُرِض في العقد ، لقوله تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) .

قال ابن قدامة : وإن افترقا قبل استقراره، لم يَخْل مِن أربعة أقسام :
أحدها : أن يكون بسبب مِن المرأة ، كَرِدَّتِها، وإسلامها، وإرضاعها مَن يَنفسخ النكاح بإرضاعه ، وفسخها لِعَيب الزوج ، أو إعساره ، فيسقط مهرها؛ لأنها أتلفت المعوض قبل التسليم فسقط العِوض ، كما لو أتلف المبيع قبل تسليمه . وفي معناه فسخ الزوج لِعَيْبِها .
الثاني : أن يكون بسبب مِن الزوج ، كطلاقه وخُلعه وإسلامه ورِدّته ، واستمتاعه بأم زوجته أو بنتها ، فيسقط نصف المسمَّى ، ويجب نصفه ؛ لِقَوله تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) ..
الثالث : افترقا بِسبب مِن أجنبي، كرضاع أو غيره فيجب نصف المهر؛ لأنه لا جناية منها تسقط مهرها ، ويرجع الزوج بما لَزِمه على الفاعل ؛ لأنه قَرّرَه عليه .
الرابع : افترقا بسبب منهما ، كَشِرائها لِزوجها ولِعَانهما، ففيه روايتان .


والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل مؤخر الزوجة عليه زكاة ؟ نسمات الفجر إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 03-06-2014 12:00 PM
هل مؤخر الصداق من حقي ؟ نبض الدعوة قسم الأسرة المسلمة 0 26-12-2012 04:08 AM
هل من حق المرأة مؤخر الصداق إذا طلبت الطلاق من زوجها وإذا كان من حقها و هو فقير يسقط عنه؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 07-11-2012 09:30 PM
هل يسقط حد القذف عن القاذف في هذه الحالة أم لا يسقط؟ ناصرة السنة قسـم الفقه العـام 0 03-04-2010 02:34 PM
الشذوذ او السحاق بين الفتيات عبق إرشـاد المـرأة 0 14-02-2010 02:24 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 02:48 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى