هل يجوز أن يدفع المشتري مبلغا ولا يُكتَب في العقد تهربا من دفع الضرائب ؟
بتاريخ : 20-09-2015 الساعة : 10:24 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله اليكم فضيلة الشيخ
شخص ينوي شراء بيت وطلب منهم المقاول صاحب العمارة أن يعطيه مبلغا من المال دون ان يكتب في عقد البيع اي بينه وبين البائع
ماحكم هذا الامر
وجزاكم الله خيرا ورفع قدركم
المفاول طلب منه مبلغا من المال على اساس ان لا يكتب في عقد بيع البيت وهذه طريقة يلجأ لها بعض المستثمرين في مجال العقار أي أنهم لا يصرحون بالثمن الحقيقي للبيع يأخذون مبلغا لا يشار اليه في العقد
بحيث لا يكتب الثمن الحقيقي في العقد
تهربا من اداء مبالغ كثير ة لمصلحة الضرائب