العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع قسم الأسرة المسلمة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نبض الدعوة
الصورة الرمزية نبض الدعوة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 67
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 469
بمعدل : 0.09 يوميا

نبض الدعوة غير متواجد حالياً عرض البوم صور نبض الدعوة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي هل يجوز أن يتزّوج الرَّجُل بالزَّانية إذا تابت وهل يجوز أن ينسب ولدها له ؟
قديم بتاريخ : 13-02-2013 الساعة : 04:57 AM


السؤال
الله يجزاك خير
لو سمحت فضيلة الشيخ عندي أسأله وضروري تجاوب عليها كلها محتارين فيها
س1/شخص أرد أنه يتزوج من بنت بس البنت زانية برغبتها هل يصح الزواج؟ وهي طلبت منه يستر عليها ويتزوجها لأنه سبق خطبها ولا صار نصيب وبعدها زنت وولدت
س2/وكيف يدري إنها تائبة ؟ وعندها ولد
س3/وهل هذا الشخص اللي يبي يتزوجها يضيف ولدها في دفتر العائلة ويكون باسمه ويربيه؟ عشان الإجراءات مثل المدرسة وغيرها
الله يجزاك خير والله يجعلها في موازين حسناتك ولك الشكر والعرفان



الجواب :

وجزاك الله خيرا .

يَصِحّ الزواج إذا تابت المرأة ، وعُلِم أنها لا تُمارِس الفاحشة ، وأنها نادِمة على ما فات .

ولا يجوز أن يُضيف الولد إليه ، ولا يَنسبه إليه ، إلاّ إذا كان هو الذي زَنا بالمرأة ، ولا يُعرَف عنها أنها زَنَت بِغيره .

وسبق :
ما صحة فتوى ابن تيمية وابن القيم بِجواز نسبة ابن الزنا لأبيه إن أقرّ به ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3952

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز أن تُنكِر المرأة على الرَّجُل ؟ نسمات الفجر قسـم الفقه العـام 0 12-07-2015 07:59 AM
استخدمت وصلة شعر ثمّ تابت فهل يجوز لها أن تبيعها ؟ راجية العفو إرشـاد اللبـاس والزيـنـة 0 04-11-2013 03:16 PM
سرِقت مِن أبيها ثم تابت فهل يجوز أن تخصِم الضروريات مِن المبلغ وتُرجِع الباقي له ؟ راجية العفو إرشـاد المـرأة 0 16-07-2013 01:43 AM
هل يجوز أن يطأ الرَّجُل امرأته في القُبُل مِن جهة الدُّبر ؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 08-01-2013 04:49 PM
هل يجوز للمرأة أن تزوج بابن رجل زنى بها وقد تابت ؟ نسمات الفجر قسـم الفقه العـام 0 16-02-2010 07:37 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 12:32 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى