العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسام القـرآن والسنـة قسـم السنـة النبويـة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم السنـة النبويـة
افتراضي هل عمر بن الخطاب عطَّلَ حدّ السرقة في عام
قديم بتاريخ : 15-02-2010 الساعة : 03:11 PM

هل ثبُتَ بالأسانيد الصحاح أنَّ عمر بن الخطاب عطَّلَ حدّ السرقة في عام الرمادة ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه الشبهة يثيرها أعداءُ الإسلامِ من بني علمان ومن لفَّ لفّهم من الجهلة ممن ينادون بفصل الدين عن نظام الحكم ... وهي :
" أنَّ عمر بن الخطاب عطَّلَ حدّ السرقة وهو قطع اليد في عام الرمادة , وقد أمر النبي باتباع سنن الخلفاء , والظروف الحالية لا تسمح بإقامة الحدود الشرعية "
وربما سولَّت لبعض الناس أنفسهم أن يستدلوا بهذه الواقعة على البدعة الحسنة في الدين , فإنَّ تعطيلَ الحد في المجاعة بدعة ليس لها في السنة أصل وهم يرونها حسنة !
سؤالي ينحصرُ في وجهين:
1- هل ثبُتَ هذا بالأسانيد الصحاح عن عمر بن الخطاب ؟
2- على فرضِ صحتِهِ فما الجواب على الإشكالين أعلاه ؟
وجزاكم الله خيراً ........


الجواب :

للحاكم العفو عن الحدود في سِنيّ المجاعة ، وهذا ما عمِل به عُمر رضي الله عنه .
فإن الحدود تُدرأ وتُدفع بالشُّبُهات ، والمجاعة شُبهة أن الجائع ما دَفَعه على السرقة إلاَّ الجوع .
وهذا موافق لِهَدْيِه عليه الصلاة والسلام .
كما أن هذا له أصل في الشريعة ، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ماعز رضي الله عنه وقد اعترف ماعِز رضي الله عنه بما اقترف .
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له : لعلك قَبّلْت ، أو غَمَزْت ، أو نَظَرْت . رواه البخاري .
فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يُلقنه ، وهو مع ذلك يُعيد اعترافه .

وكان عُمر رضي الله عنه يقول : لأن أُعَطِّل الحدود بالشبهات أحب إليّ مِن أن أُقيمها بالشبهات

ولم يَنْفَرِد عمر رضي الله عنه بهذا ، فقد جاء هذا عن معاذ وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر أنهم قالوا : إذا اشتبه عليك الْحَدّ فادْرأه . رواه ابن أبي شيبة .
وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإذا وجدتم للمسلم مَخْرَجاً فَخَلّوا سبيله ، فإن الإمام إذا اخطأ في العفو خير مِن أن يُخطئ في العقوبة . رواه ابن أبي شيبة .

فَعُلِم أن هذا من باب السياسة الشرعية ، وأن هذا الفعل ليس مِن قَبِيل البِدَع ، ولا هو مِن بابتها ، ولا يُدخله في باب البِدع إلاّ جاهل !

ثم إن عمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين ، وقد أُمِرنا بالاقتداء بهم .
وقد قال عليه الصلاة والسلام : اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر . رواه أحمد والترمذي ، وهو حديث صحيح .

وقد قرر ابن حزم رحمه الله أن مكانة الشيخين ( أبي بكر وعمر ) تقتضي أنهما لا يَسُنّان غير سُنته عليه الصلاة والسلام ، ولا يقولان بقول خارج عن سُنّـته صلى الله عليه وسلم .
قال ابن حزم رحمه الله : فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر باتِّباع سنن الخلفاء الراشدين لا يخلو ضرورة من أحد وجهين :
إما أن يكون صلى الله عليه وسلم أباح أن يَسُنّوا سُننا غير سُننه ، فهذا ما لا يقوله مسلم !
وأما أن يكون أمر باتِّباعهم في اقتدائهم بسنته صلى الله عليه وسلم ، فهكذا نقول : ليس يحتمل هذا الحديث وجها غير هذا أصلا . وقال بعضهم : إنما نَتّبعهم فيما لا سُنَّة فيه . اهـ .
ومقصوده أن الخلفاء الراشدين لا يخرجون عن السُّـنَّـة وأصولها .
هذا من جهة .

ومن جهة أخرى فإن العلماء يُفتُون بِموجب قول عمر وفعله إذا كان ذلك في سِنيّ المجاعة .
قال ابن القيم :
فصل : سقوط حد السرقة أيام المجاعة :
المثال الثالث : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقط القطع عن السارق في عام المجاعة .
قال السعدي : حدثنا هارون بن إسماعيل الخراز ثنا علي بن المبارك نا يحيى بن أبي كثير حدثني حسان بن زاهر أن ابن حدير حدثه عن عُمر رضي الله عنه قال : لا تُقْطَع اليد في عِذق ولا عام سَنَة . قال السعدي : سألت احمد بن حنبل عن هذا الحديث ، فقال : العِذق النخلة ، وعام سَنة المجاعة . فقلت لأحمد : تقول به ؟ فقال : إي لعمري ! قلت : إن سرق في مجاعة لا تقطعه ؟ فقال : لا ، إذا حملته الحاجة على ذلك والناس في مجاعة وشدة .
قال : وقد وافق أحمد على سقوط القطع في المجاعة الأوزاعي ، وهذا مَحْض القياس ومقتضي قواعد الشرع ، فإن السُّـنَّة إذا كانت سَنة مَجَاعة وشِدّة غَلَب على الناس الحاجة والضرورة فلا يكاد يَسلم السارق مِن ضَرورة تَدعوه إلى ما يَسدّ بِه رَمقه .

ومع ذلك فقد قرّر العلماء أنه إذا استبان أن السارق سَرق من غير حاجة فإنه يُقام عليه الحدّ ، وإن كان في سِنيّ مجاعة .

قال ابن القيم :
وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج والمضطرون ، ولا يتميز المستغنى منهم والسارق لغير حاجة من غيره ، فاشْتَبَه مَن يَجب عليه الْحَدّ بِمَن لا يجب عليه ، فَدُرِئ . نَعم ، إذا بان أن السارق لا حاجة به وهو مُسْتَغْن عن السرقة قُطِع . اهـ .

وأما قولهم : (الظروف الحالية لا تسمح بإقامة الحدود الشرعية) ، فهذا باطل مِن وُجوه :
الأول : أن إقامة الحدود الشرعية ، وهو الأصل ، فلا يُعدل عنه إلاّ من أجل مصلحة راجحة ، كَدرء الحدود بالشُّبُهات .
الثاني : أن تعطيل الحدود إنما هو بمثابة فتح أبواب الإجرام ! وكم تشكو الدول الغربية قبل غيرها من الجرائم ، وما ذلك إلاّ بسبب تعطيل الحدود .
الثالث : أن المقصود إلغاء شرع الله ، وليس الاقتداء بِعمر رضي الله عنه ؛ لأن سياسة عمر رضي الله عنه كانت شديدة مع الخصوم فضلا عن الأعداء .
وقد اشتهر عن عمر رضي الله عنه الشدّة مع المخالف ، خاصة فيما يتعلّق بِحريّة الفكر - فيما يزعمون - فقد جَلد صَبيغ بن عسل من أجل إثارة الشبهات ، كما في أصول السنة للإمام اللالكائي .
فإن كان القصد الاقتداء بِعمُر رضي الله عنه ، فليُعمل بهم سُنة عمر رضي الله عنه مع صبيغ !!
الرابع : أن الظروف الحالية هي أنسب ما يكون لإقامة الحدود ، وإثبات التجربة الإسلامية في التعامل مع المجرمين ، واستئصال شأفتهم !
الخامس : أن الدول الكبرى تُقيم الحدود ، وإن كان بصورة أخرى ، فَحُكم الإعدام يُعمل به في دول أمريكا وفي الصين ، وفي غيرها ، وهو واقع لا يُنكر !
وكنت أشرت إلى بعض ذلك هنا :
http://saaid.net/Doat/assuhaim/8.htm

وسبق أن نشرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في موقعها خبرا عن إعدامات في أمريكا ، كما هنا :
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news...00/1397173.stm

وكما هنا :
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news...00/1274923.stm

ومع ذلك لا نرى من " كُتابنا " من يعيب عقوبة الإعدام في أمريكا ، ولا في الصين !
وهذا يؤكِّد ما قلته قبل قليل من أن المقصود هو إلغاء شرع الله ، وأن الهجوم على الحدود لارتباطها بالشريعة !!

كما أننا لم نسمع عن ضجيج إعلامي ولا اتِّهام بالإرهاب للقاتل الأمريكي " تيموثي مكفي " ! الذي قَتَل (168 شخصا في الانفجار) حسب إفادة موقع هيئة الإذاعة البريطانية ..

السابع : أنه ليس أردع للمجرمين من إقامة الحدود ، كما أنه ليس أرسخ للأمن من إقامة الحدود .
يُحدّثني أحد الدعاة أنه ألقى محاضرة على مجموعة من الغربيين ، فلما انتهت المحاضرة طرحوا عليه مجموعة من الشبهات والإشكالات حول قضايا عِدّة في الإسلام ، ومنها : الحدود .
يقول : فسألتهم ؟ هل تجدون هذا الأمة في بلادكم ؟
قال : فأجابوا : لا .
قلت : هذا الأمن أحد فوائد إقامة الحدود .
وهذا صحيح ، فإن العرب كانت تقول : القَتْل أنْفَى للقَتْل ، وقول الله عزّ وجلّ أبلغ وأحكم وأصدق : (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ) .
فإقامة الحدود حياة ، وتعطيل الحدود وفاة !
وإقامة الحدود ترسيخ للأمن ، وتعطيل الحدود إضعاف أو إزهاق للأمن !

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ارتكبت الكثير من الكبائر والمحرمات من السرقة والكذب والزنا وشهادة الزور فما كفارة ذلك ؟ نسمات الفجر قسم التوبـة والدعوة الى الله وتزكية النفس 0 14-02-2016 09:15 AM
تُبت من السرقة وأخشى على نفسي من الضرر إذا أرجعت المسروقات فماذا أفعل ؟ محمد سالم ا قسـم الفقه العـام 1 29-04-2015 07:23 PM
يقول كيف يحدث القتل و السرقة و الاختطاف في مكة ، وقد جعله الله بلدا آمِنا ؟ راجية العفو قسـم الفتـاوى العامـة 0 04-09-2014 06:27 PM
السرقة الادبية فى المنتديات ناصرة السنة قسـم الأنترنـت 0 26-03-2010 07:01 PM
تاب مِن السرقة ، فكيف يتصرف مع مَن سرقهم ؟ ناصرة السنة قسم التوبـة والدعوة الى الله وتزكية النفس 0 20-02-2010 09:49 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 10:37 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى