العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع قسم الأسرة المسلمة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي أسقطت زوجتي حملها في الشهر التاسع قبل ولادته الطبيعية بفترة بسيطة
قديم بتاريخ : 24-03-2010 الساعة : 03:32 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ
لقد أسقطت زوجتي حملها في الشهر التاسع قبل ولادته الطبيعية بفترة بسيطة حيث تبين عند مراجعة الطبيب أن الجنين قد مات
المهم أنني دفنت الجنين في إحدى المقابر ولكني لم أطلق عليه اسم فهل هذا تصرف صحيح وإن كنت مخطئ فما الصواب للتصحيح؟؟
أفيدونا أفادكم الله



الجواب

عوّضك الله خيرا .

إذا مات الجنين بعد مُضيّ أربعة أشهر فَلَه حُكم المولود ، فَيُغسّل ويُكفّن ويُصلّى عليه ويُدفن في مقابر المسلمين ، لقوله عليه الصلاة والسلام : السِّقْط يُصَلّي عليه ويدعي لوالديه بالمغفرة والرحمة . رواه الإمام أحمد وأبو داود . وصححه الألباني والأرنؤوط .

وتُشرع تسميته والعقيقة عنه ؛ لأنه في حُكم المولود ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : كل غلام رهينة بعقيقته تُذبح عنه يوم سابعه . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي .

قال الخرقي : والسقط إذا وُلد لأكثر من أربعة أشهر غُسِّل وصُلِّي عليه ، وإن لم يتبين أذَكَر هو أم أنثى سُمِّي اسْمًا يَصْلُح للذَّكَر والأنثى .

قال ابن قدامة : السِّقْط : الولد تضعه المرأة ميتا ، أو لغير تمام ، فأما إن خَرَج حَيا واسْتَهَلّ ، فإنه يُغَسَّل ويُصَلِّى عليه ، بغير خلاف .
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عُرفت حياته واستهلّ صُلِّي عليه .
وإن لم يَسْتَهِلّ ، فقال أحمد : إذا أتى له أربعة أشهر غُسِّل وصُلِّي عليه .
وهذا قول سعيد بن المسيب ، وابن سيرين ، وإسحاق ، وصلى ابن عمر على ابن لابنته وُلِد مَيتا .
وقال الحسن ، وإبراهيم ، والحكم وحماد ، ومالك ، والأوزاعي وأصحاب الرأي : لا يُصَلَّى عليه حتى يَسْتَهِلّ .
ولنا ، ما رَوى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " والسِّقْط يُصَلَّى عليه " رواه أبو داود والترمذي ، وفي لفظ رواية الترمذي : " والطفل يُصَلَّى عليه " ، وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وذَكَره أحمد واحتجّ به ، وبحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : " ما أحد أحق أن يُصَلَّى عليه مِن الطفل " ، ولأنه نَسَمَة نُفِخ فيه الروح فَيُصَلَّى عليه كالْمُسْتَهِلّ ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديثه الصادق المصدوق ، أنه يُنفخ فيه الروح لأربعة أشهر ...
فأما من لم يأت له أربعة أشهر ، فإنه لا يُغَسَّل ، ولا يُصَلَّى عليه ، ويُلَفّ في خِرقة ، ويُدْفَن .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : إذا كان السقط قد نُفِخَتْ فيه الروح ، وهو الذي مضى عليه أربعة أشهر، فإنه يُغَسَّل ويُكَفَّن ويُصَلَّى عليه ، ويُدْفَن في مقابر المسلمين إذا كان مولودًا بَيْن مُسْلِمَين ، أو بَيْن وَالِدَين أحدهما مُسْلِم ، أما إن كان السقط من وَالِدَين كَافرين فإنه لا يُغَسَّل ولا يُصَلَّى عليه بل يدفن في ثيابه ، أو في لفافة في أرض مجهولة . اهـ .

وسبق :
امرأة أسقطت وهي في الشهر الثالث من الحمل هل تعتبر نفساء ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم

التعديل الأخير تم بواسطة محب السلف ; 30-03-2010 الساعة 06:04 PM.

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
زوجته سقط حملها في الشهر التاسع فماذا عليه أن يفعل ؟ أم سارة قسـم الفقه العـام 0 23-12-2013 12:31 AM
زوجتى أسقطت جنين فى شهره الثالث فهل يجب تسميته والعقيقة عنه؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 17-09-2012 11:38 PM
طلقت زوجتي بعدما أسقطت جنين فى الشهر الثالث ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 02-04-2010 06:17 PM
ما حكم الشرع فى دفن إمرأة حامل فى الشهر التاسع توفيت وجنينها فى بطنها عبق قسـم الفقه العـام 0 12-02-2010 01:22 AM
امرأة أسقطت وهي في الشهر الثالث من الحمل هل تعتبر نفساء ؟ محب السلف قسم الأسرة المسلمة 0 05-02-2010 07:26 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 03:33 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى