يجوز للمرأة أن تلبس خاتم ذهب ، أو خاتَما مطليّا بالذهب ، وتجوز الصلاة به .
لأنه أُذِن للنساء في لبس الذهب ، والتزيّن به ، ولم تُنْهَ المرأة عن لبسه أثناء الصلاة .
وسُئل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله :هل صحيح أنه لا تجوز الصلاة بخواتم وسلاسل النحاس ؟
فأجاب :
ليس بصحيح ، ولا حرج في الصلاة بخواتم الذهب في حق المرأة ، وخاتم الفضة في حق الجميع ، وخاتم الحديد في حق الجميع ، لا حرج في ذلك ، والحديث الذي في تحريم هذا حديث ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة ، وقال عليه الصلاة والسلام للذي أراد الزواج وليس عنده شيء ، قال له : الْتَمِس ولو خَاتَما مِن حديد . رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين .
فَدَلّ على جواز لبس الخاتم مِن الحديد ، وأما الحديث الذي فيه أنه رأى على إنسان خاتما من حديد فقال : ما لي أرى عليك حِلية أهل النار ؟ ورأى آخر عليه خاتم مِن صُفر قال : ما لي أجد منك ريح الأصنام ؟ فهو حديث ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة .
وقال رحمه الله :
لا حرج أن تُصلي [المرأة] وعليها حُليّ من الذهب والفضة أو سلاسل مِن معدن أو غيره ، لا حرج في ذلك ولو من النحاس .
وسُئل رحمه الله : هل يجوز أن أصلي وأنا مُتطيبة بالطيب ؟
فأجاب :
نعم، الصلاة بالطيب لا بأس بها ، بل الطيب مشروع للمؤمن والمؤمنة ، لكن المؤمنة تَتطيّب في بيتها وعند زوجها ، وليس لها أن تتطيب عند الخروج للأسواق ، ولا إلى المساجد ، أما المؤمن فيتطيب في بيته وفي أسواقه وفي المسجد ، الطيب مطلوب ومِن سُنة المرسلين ، فإذا صَلّت المرأة في بيتها مُتطيبة بِدُهن العود أو الورد أو العنبر ونحو ذلك ، كله طيب ، لا شيء في ذلك ولا حرج في ذلك ، بل هو مطلوب ، لكن لا تخرج بالطيب الذي يجد الناس رائحته ، لا تخرج به إلى الأسواق ولا إلى المساجد ؛ لأن الرسول نَهَى عن هذا عليه الصلاة والسلام .