العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد الزكـاة والصدقـة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الزكـاة والصدقـة
افتراضي ما حكم تصدق الزوجة من مصروف البيت المشترك بين زوجها وأهله ؟
قديم بتاريخ : 29-07-2013 الساعة : 02:22 AM


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
حفظك الله شيخنا الكريم ورعاك وأسعدك حيثما كنت ، أود لو تكرمت معرفة الحكم في هذه المسألة : هناك رجل مُسِنّ ميسور الحال له منزل كبير ويعيش معه أولاده وزوجاتهم وهؤلاء الأولاد يقومون شهريا بدفع مبلغ من المال كمساهمة في مصروف البيت ، وإحدى هذه الزوجات تقوم بالتصدق بشيء من طعام البيت وغيره على فقيرة - وهذه الفقيرة هي ابنة عم صاحب البيت الميسور الحال - لكن دون معرفة صاحب البيت أي والد زوجها لأنه لا يرضى بذلك وعندما أبلغتها الفقيرة أنه ربما هذه الصدقة هي سرقة لأنها تتم دون علم صاحب البيت ودون رضاه أجابتها زوجة ابنه أنهم أيضا يساهمون في مصروف البيت بشكل منتظم أي شهريا
فهل يجوز لهذه الكنة أن تتصدق على ابنة عم والد زوجها الفقيرة - وكلنا فقراء إلى الله - دون علمه ؟ وهل يجوز لتلك الفقيرة أن تقبل بتلك الصدقة من طعام إلى غير ذلك ؟
بارك الله فيك شيخنا الكريم



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

يجوز أن تتصدّق من المال إذا كانت الصدقة مِن الطعام وكانت في حدود المعقول .

قال أبو بكر بن العربي : اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها ، فمنهم من أجازه في الشيء اليسير الذي لا يُؤبَه له ، ولا يَظهر به النقصان ، ومنهم مَن حَمله ما إذا أذِن الزوج ولو بِطريق الإجمال ، وهو اختيار البخاري ، وأما التقييد بغير الإفساد فمُتّفق عليه .

قال الإمام النووي : والإذن ضَرْبَان :
أحدهما : الإذن الصريح في النفقة والصدقة .
والثاني : الإذن المفهوم مِن اطّراد العُرف والعادة ، كإعطاء السائل كِسرة ونحوها مما جرت العادة به ، واطِّرَد العُرف فيه ، وعُلم بالعُرف رضا الزوج والمالِك به ، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم ، وهذا إذا عُلم رضاه لاطِّرَاد العُرف ، وعُلم أن نفسه كَنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به ، فإن اضطرب العُرف أو شُك في رضاه ، أو كان شخصا يَشحّ بذلك ، وعُلم مِن حاله ذلك أو شُك فيه ، لم يَجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلاّ بِصريح إذنه . اهـ .

وسبق :
هل يجوز للمرأة أن تتصدق مِن مال زوجها أو أبيها دون عِلمه ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11766
ما حُكم التصدق بمال دون إذن صاحبه ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11767

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض




إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل تقف الزوجة وراء زوجها أم بجواره إذا صلى بها؟ ناصرة السنة إرشــاد الـصــلاة 0 06-10-2012 01:16 AM
ماحكم أن تقوم الزوجة باقتطاع المال من مصروف المنزل وادخاره لنفسها ؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 03-04-2010 02:02 PM
هل يجوز كذب الزوجة على زوجها من أجل المصلحة ؟ راجية العفو قسم الأسرة المسلمة 0 01-04-2010 01:48 PM
هل يجب على الزوجة استئذان زوجها كي تقص شعرها ؟ نسمات الفجر إرشـاد المـرأة 0 17-02-2010 10:37 PM
هل يجب على الزوجة الغسل بعد لية مع زوجها لم يحصل جماع ونزل من الزوجة؟ راجية العفو إرشـاد المـرأة 0 14-02-2010 09:04 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 11:06 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى