العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسام الدعوة والإنتـرنت والفتاوى العامة قسـم الفتـاوى العامـة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفتـاوى العامـة
افتراضي ما حكم الرقص
قديم بتاريخ : 26-05-2015 الساعة : 03:16 PM


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أود الإفادة في الحالات التالية
1) رقص المرأة مع أخواتها مع وجود الأناشيد التي تباع في التسجيلات الإسلامية ويصاحبها دف

2)رقص المرأة أمام زوجها مع وجود الأناشيد التي تباع في التسجيلات الإسلامية ويصاحبها دف

وجزيتم خيراً



الجواب :
الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً .

لا يُرخَّص في الدّف إلا في حدود ضيّقة ، كالعيد والزواج .
وسواء كان ذلك من خلال ضرب البُنيّات للدفّ ، أو سماعه من شريط ، بشرط أن لا يكون ذلك فِعل مُحتَرِف أو محتَرِفة ، لأنه لا يجوز اتّخاذ ذلك مهنة .
ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عن الجواري اللواتي يَضْرِبن الدفّ : ولَيْسَتَا بِمُغَنّيَتَين . الحديث . رواه مسلم .

ويجوز للمرأة أن ترقص لزوجها ، ولا يجوز استعمال الدفّ ، لأن الترخيص له في حدود ضيّقة .

وهذا بحث صغير حول الدفّ :
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=128
والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما هي حدود الرقص للفتيات؟ راجية العفو إرشـاد المـرأة 0 26-05-2015 03:21 PM
حكم الرقص للرجال بدون موسيقى راجية العفو إرشـاد الشـبـاب 0 19-11-2012 10:03 PM
هل يجوز الرقص في حفلة عقيقة المولود أو المولودة؟ عبق قسـم الفقه العـام 0 25-02-2010 03:46 PM
حكم الرقص للبنات عبق إرشـاد المـرأة 0 25-02-2010 03:44 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 02:56 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى