|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
طالبة علم
المنتدى :
قسم التوبـة والدعوة الى الله وتزكية النفس
بتاريخ : 16-08-2016 الساعة : 03:45 PM
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
هذا مِن البِدع الْمُحدَثَة ، والضلال الْمُبين ، ولا يجوز قصّ الشعر لأجل التوبة ؛ لأن الله يقبل التوبة عن عبادِه مِن غير قص شعر ولا غيره .
قال تعالى : (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) .
ولا زال المسلمون مِن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يُذنِبون ويتوبون ، ولا يُؤمَرون بِقصّ شعر ولا بِغيره ، إلاّ ما يكون مِن حقوق الْخَلْق ، فيُؤمَرون بِرَدّ المظالِم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : حَلْقُ الرَّأْسِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ :
أَحَدُهُمَا : حَلْقُهُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ؛ فَهَذَا مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ ، وَهُوَ مَشْرُوعٌ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الأُمَّةِ ...
وَالنَّوْعُ الثَّانِي : حَلْقُ الرَّأْسِ لِلْحَاجَةِ ، مِثْلُ أَنْ يَحْلِقَهُ لِلتَّدَاوِي ، فَهَذَا أَيْضًا جَائِزٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ رَخَّصَ لِلْمُحْرِمِ الَّذِي لا يَجُوزُ لَهُ حَلْقُ رَأْسِهِ أَنْ يَحْلِقَهُ إذَا كَانَ بِهِ أَذًى ...
والنَّوْعُ الثَّالِثُ : حَلْقُهُ عَلَى وَجْهِ التَّعَبُّدِ وَالتَّدَيُّنِ وَالزُّهْدِ ؛ مِنْ غَيْرِ حَجٍّ وَلا عُمْرَةٍ ، مِثْلَ مَا يَأْمُرُ بَعْضُ النَّاسِ التَّائِبَ إذَا تَابَ بِحَلْقِ رَأْسِهِ ، وَمِثْلَ أَنْ يُجْعَلَ حَلْقُ الرَّأْسِ شِعَارَ أَهْلِ النُّسُكِ وَالدِّينِ ؛ أَوْ مِنْ تَمَامِ الزُّهْدِ وَالْعِبَادَةِ أَوْ يُجْعَلَ مَنْ يَحْلِقُ رَأْسَهُ أَفْضَلَ مِمَّنْ لَمْ يَحْلِقْهُ ، أَوْ أدين أَوْ أَزْهَدَ ، أَوْ أَنْ يُقَصَّرَ مِنْ شِعْرِ التَّائِبِ كَمَا يَفْعَلُ بَعْضُ الْمُنْتَسِبِينَ إلَى الْمَشْيَخَةِ إذَا تَوّب أَحَدًا أَنْ يَقُصَّ بَعْضَ شَعْرِهِ ... فَهَذَا بِدْعَةٌ لَمْ يَأْمُرْ اللَّهُ بِهَا وَلا رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم ؛ وَلَيْسَتْ وَاجِبَةً وَلا مُسْتَحَبَّةً عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الدِّينِ ؛ وَلا فَعَلَهَا أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ وَلا شُيُوخِ الْمُسْلِمِينَ الْمَشْهُورِينَ بِالزُّهْدِ وَالْعِبَادَةِ لا مِنْ الصَّحَابَةِ وَلا مِنْ التَّابِعِينَ وَلا تَابِعِيهِمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ...
وَمَنْ اعْتَقَدَ الْبِدَعَ الَّتِي لَيْسَتْ وَاجِبَةً وَلا مُسْتَحَبَّةً : قُرْبَةً وَطَاعَةً وَطَرِيقًا إلَى اللَّهِ وَجَعَلَهَا مِنْ تَمَامِ الدِّينِ وَمِمَّا يُؤْمَرُ بِهِ التَّائِبُ وَالزَّاهِدُ وَالْعَابِدُ ؛ فَهُوَ ضَالٌّ خَارِجٌ عَنْ سَبِيلِ الرَّحْمَنِ ، مُتَّبِعٌ لِخُطُوَاتِ الشَّيَاطِينِ .
وَالنَّوْعُ الرَّابِعُ : أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ فِي غَيْرِ النُّسُكِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلا عَلَى وَجْهِ التَّقَرُّبِ وَالتَّدَيُّنِ ؛ فَهَذَا فِيهِ قَوْلانِ لِلْعُلَمَاءِ هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَد :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ مَكْرُوهٌ ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ مُبَاحٌ ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ . اهـ . (باختصار) .
يُضاف إلى ذلك : أنه يَحرُم على المرأة أن تحلِق شَعر رأسها ، ولذلك لا تُؤمَر بِحَلق شعر رأسها في حج ولا في عُمرة .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس على النساء حَلْق ، إنما على النساء التقصير . رواه الدارمي وأبو داود ، وحسّنه الحافظ ابن حجر ، وصححه الألباني والأرنؤوط .
وسبق الجواب عن :
فتحت شقتها للرذيلة وامتهان الدعارة وتابت ، فماذا تفعل بالمال الذي اكتسبته ؟
http://ashwakaljana.com/vb/showthread.php?t=29866
والله تعالى أعلم .
|
|
|
|
|