العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد الطـهــارة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الطـهــارة
افتراضي هل يكفي في إزالة النجاسة غسلة واحدة ؟
قديم بتاريخ : 08-02-2010 الساعة : 10:40 PM


فضيلة الشيخ وفقكم الله
ما القول الراجح في غسل النجاسة : هل غسلة واحدة منقية لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد أم ثلاث غسلات منقيات لحديث أبي هريرة من قوله صلى الله عليه وسلم:" إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثاً "؟
أرجو التفصيل مع بيان القول الراجح وسبب الترجيح؟
وجزاكم الله خيراً




الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
ووفقك الله .

يُفرِّق العلماء بين النجاسة التي تكون على الأرض ، وبين النجاسة التي تكون على البدن أو على الثياب .
فالأرض يَكفي فيها صبّ الماء حتى يغلب على الظن أن النجاسة زالت .
قال القاضي ابن العربي : الْمُعَوَّل في إزالة النجاسة على الاجتهاد في صَبّ الماء حتى يغلب على الظن أنها زالت . اهـ .

وأما في الثياب والبَدن فتُغسَل حتى يذهب جُرمها ، وتذهب عين النجاسة ، ولا يضرّ بقاء لون النجاسة إذا كانت في الثياب ، لقوله عليه الصلاة والسلام في دم الحيض يُصِيب الثوب : حُـتِّـيه ثم اقرصيه بالماء ، ثم انضحيه ، وصَلَّي فيه . رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد ، وأنا أحيض فيه ، فكيف أصنع ؟ قال : إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه ، فقالت : فإن لم يخرج الدم ؟ قال : يكفيك غسل الدم ، ولا يضرّك أثره . رواه الإمام أحمد وأبو داود .

وأما الاستنجاء أو الاستجمار فلا يُجزئ أقَلّ من ثلاثة أحجار ، أو ثلاث غسلات .
وفي حديث سلمان رضي الله عنه : لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول ، أو أن نستنجي باليمين ، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ، أو أن نستنجي بِرَجِيع أو بِعَظْم . رواه مسلم .

وأما حديث أبي هريرة " إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وَضوئه ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده " ، فهو محمول على استحباب ذلك عند جمهور أهل العلم ؛ لأن نجاسة اليد ليست مُتحقِّقَة .
ولذلك لا ينجس الماء .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وأما نهيه صلى الله عليه وسلم أن يغمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا ، فهو لا يقتضى تنجس الماء بالاتفاق . اهـ .

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
إذا أصاب دم الحيض أثاث المنزِل هل يكفي غسل المكان مرّة واحدة ؟ راجية العفو قسـم الأراشيـف والمتابعـة 0 05-01-2013 03:13 PM
إذا أصاب دم الحيض أثاث المنزِل هل يكفي غسل المكان مرّة واحدة ؟ نسمات الفجر إرشـاد الطـهــارة 0 17-12-2012 12:29 AM
هل يكفي غسل الملابس بالصابون ثمّ وضعها في ماء طهور حتى تصبح طاهرة مِن النجاسة ؟ نسمات الفجر إرشـاد الطـهــارة 0 21-11-2012 05:23 PM
ما رأي فضيلتكم في موضوع ( كم مرة غسلت عينيك ) ؟ ناصرة السنة قسـم الأنترنـت 0 18-03-2010 02:46 PM
نحن أبناء عائلة واحدة نتجمع في صالة واحدة وتشمل الرجال والنساء عبق قسم الأسرة المسلمة 0 17-02-2010 11:36 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 03:35 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى